حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447236952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526015/1443
رقم الحكم:447236952
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526015 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447236952 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٠١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/ ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ عن (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة بشأن المطالبة بـ(لموكّلي المدعي (...)، حيث إن المدعى عليه (...)، قد امتنع عن إطلاع موكّلي على ميزانيّات الشركة لعام ٢٠٢٠م ومستنداتها ودفاترها لعام ٢٠٢١م مخالفاً بذلك نظام الشركات، على الرغم من مطالبته بذلك مرّات متعددة إلّا أنه لم يتجاوب. ولما كان النظام قد حَفِظَ للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاطلاع على مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، كما نصّت على ذلك المادة ١٧٣ من نظام الشركات. فنطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على ميزانيات الشركة لعام ٢٠٢٠م وإلزامه بتمكين المدعي من الاطلاع على مستندات ودفاتر الشركة لعام ٢٠٢١م والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) (رقم الهوية (...)) بتمكين (...) (رقم الهوية (...)) من الاطلاع في مركز شركة (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...) على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها لعام ٢٠٢٠م وما يتعلق به من عقود ومستندات، وعدم قبول مطالبة المدعي بالتمكين من الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها المتعلقة بعام ٢٠٢١م لرفعها قبل أوانها) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٠٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٣هـ/٠٨/١٧ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر" وخلص إلى طلبه: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠١/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) محامية متدربة بشهادة تدريب رقم: (...)لدى المحامي/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلباتها، فقررت قائلة/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: (الزام المدعى عليه بتحمل اتعاب المحاماة عن القضية السابقة بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال) وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله للجواب او الدفاع تقرر الدائرة السير في الدعوى حضوريا طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية بالنظر إلى بينات المدعي، ثم سألت الدائرة الوكيلة الحاضرة عن البينة على سداد مبلغ الأتعاب الوارد في العقد المرفق فأجابت بأنه توجد حوالة بنكية تثبت ذلك وعليه افهمتها الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال ١٥ يوم عمل تبدأ من تاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ فاستعدت لذلك وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم:(...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة ومداولتها بما تم تقديمه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناءً على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، وعند النظر في موضوع الدعوى يتبين أن المدعى عليه لم يحضر ولا من ينوب عنه على الرغم من ثبوت تبلغه مما يعد تفريطاً ونكولاً منه، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما جاء في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وحيث قد سبق صدور حكم على المدعى عليها بالصك رقم/٤٣٧٩٧٧١٢٩ وتاريخ/ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) (رقم الهوية (...)) بتمكين (...) (رقم الهوية (...)) من الاطلاع في مركز شركة (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...) على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها لعام ٢٠٢٠م وما يتعلق به من عقود ومستندات، وعدم قبول مطالبة المدعي بالتمكين من الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها المتعلقة بعام ٢٠٢١م لرفعها قبل أوانها)، وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه، وحيث ثبت للدائرة تكلف المدعي أتعاب المحاماة بموجب عقد المحاماة المرفق المؤرخ في ٢١/٦/١٤٤٣هـ والمبرم بين شركة (...) و(...) للاستشارات المهنية والمدعي والذي نُص فيه على المرافعة والمدافعة في الدعوى السابقة بأتعاب قدرها ٥٠ الف ريال وحيث تم دفعها للمحامي عبر الحوالة المصرفية من قبل المدعي لحساب المحامي على مصرف (...) مما يضفي على هذه البينات المقدمة وصف الدليل الكتابي الوارد في المادة ٢٩ من نظام الإثبات ويتحقق معه وجوب نفي هذا الضرر والخسارة وإزالتها عن المدعي بتحميلها المدعى عليه بناءً على القاعدة المتفق عليها (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وهو ما تقضي به والحكم نهائي غير خاضع للاعتراض كونه من الدعاوى اليسيرة طبقاً للمادة ٧٨/١ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) هوية وطنية رقم: (...) ان يدفع لــــــــــــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال فقط.