حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430012876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391154/1443
رقم الحكم:4430012876
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391154 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430012876 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439391154 لعام 1443 هـ المدعي: شركة لامينا المحدودة المدعى عليه: راشد محمد عاطف الشهري الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وفي جلسة أخرى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه يقر بصحة التعامل إلا أنه قام بسداد مبالغ للمدعية، ثم قامت المدعية بتوريد بضاعة لمحلاته إلا أنه لم يطلع على الفواتير ولا يعلم كم قيمة الفواتير بالضبط ويطلب من المدعية تزويده بكشف الحساب والفواتير حتى يتحقق من صحة المبلغ المطالب به في هذه الدعوى افتتحت الجلسة بحضور الأطراف المرصودة هوياتهم أعلاه وبسؤال المدعى عليه عما توصل له بعد اطلاعه على الفواتير أجاب قائلاً: بالنسبة للمبلغ فلا أنكره لثقتي بالمدعية ولكن أنا كنت طلبت من مندوب الشركة إقفال الحساب وسددت كامل المبالغ التي علي وبعد ذلك قام المندوب بإنزال بضاعة في المحل لدي بدون طلبي ولكن عندما وصلت للمحل لم أرفضها وأنا مستعد بدفع بعض هذا المبلغ إبراء لذمتي بشرط أن يحط عني بعض المبلغ وأن أمهل شهرين هكذا أجاب وبسؤاله هل باع من البضاعة التي سلمته له أجاب قائلاً: أكيد تم بيع البعض منها هكذا أجاب وبعرض الصلح على الأطراف بدى للدائرة إمكانية التوصل إليه لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر لمساعي الصلح وأغلقت الساعة 10:00 ... وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال الطرفين عن الصلح فأجابا بأنهما لم يتوصلا إلى الصلح وبعد مناقشتهم وسماع ما لديهم عرضت الدائرة عليهما أن يصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للشركة المدعية مبلغا مقداره (١٣,٠٤٤) ثلاثة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي ويكون حلول ذلك بتاريخ 1 / 4 / 1444هـ فرضي الطرفان بهذا الصلح واتفقا عليه ولذلك قررت الدائرة اثباته والحكم به بينهما. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الصلح في هذه القضية ولقوله تعالى: { لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} وقوله صلى الله عليه وسلم ((الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا)) ولكون الطرفين جائزي التصرف وبكامل أهليتهما وقواهما المعتبرة شرعا وقد اصطلحا على ما سبق النص عليه في ضبط هذه الجلسة لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه راشد محمد عاطف الشهري سجل مدني رقم (…) بأن يدفع مبلغا مقداره (١٣,٠٤٤) ثلاثة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي للمدعية شركة لامينا المحدودة سجل تجاري رقم (…) ويكون وقت الأداء بتاريخ 1 / 4 / 1444هـ وبهذا حكمت الدائرة وألزمت الطرفين بموجبه وعليه تكون القضيَّة منتهية، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حرر في 4 / 2 / 1444هـ رئيس الدائرة القضائية علي عمر علي الشهري