حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459144/1443
رقم الحكم:4430001420
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459144 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001420 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439459144 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التحارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حافلة وشاحنة ومعدة تحميل وجرافة لمدة سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (199،921) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 28/08/1441هـ لم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (199،921) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الاتفاقية التكميلية لاتفاقية تأجير المعدات مترجمة على مطبوعات مكتب (...) للترجمة، برقم (036-20220215) ممهورة بختم الأطراف مصادقة الحساب من تاريخ 01/01/2020م حتى تاريخ 31/12/2021م مترجمة على مطبوعات مكتب (...) للترجمة، متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بصحة التعاقد المبرم بين الطرفين مع التحفظ على صحة مبلغ المطالبة المبين في لائحة الدعوى. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 20/11/1443 هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ 27/11/1443هـ وملخصها: نفيد فضيتكم بما يلي: 1. نقر بصحة التعاقد المبرم بين الطرفين مع التحفظ على صحة مبلغ المطالبة المبين في لائحة الدعوى. 2. تشير بينات المدعية المقيدة في سجلاتنا بأن المبلغ المتبقي من قيمة التعاقد للمدعية في ذمتنا هو (186،298.75) مائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. خلاف ذلك فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة التكرم بالأمر لمن يلزم بتوجيه المدعية بتزويدنا بما ثبت صحة دعوها من فواتير و كشوفات حساب موثقة ومعتمدة من كلا الطرفين بالمديونية محل الدعوى للاطلاع عليها والتأكد من صحتها للبت في تسويتها خلال 30 يوم من تاريخ التسليم التسليم. 3. نظراً لقلة السيولة النقدية التي كنا نرتجيها للوفاء بالتزاماتنا تجاه المدعية فإننا نأمل التكرم بقبول جدولة المبلغ المتبقي للسداد على النحو التالي: 1- 30 أغسطس 25 % 2- 30 سبتمبر 25 % 3- 30 أكتوبر 25 % 4- 30 نوفمبر25 % (46،574.69) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالاً وتسعة وستون هلله - (46،574.69)ريال - (46،574.69)ريال - (46،574.69) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 01\02\1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و المذكرات المقدمة من الطرفين قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (199،921) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة التعاقد المبرم بين الطرفين مع التحفظ على صحة مبلغ المطالبة المبين في لائحة الدعوى وأن المبلغ المستحق للمدعية 186298.75 ريال مائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً وحيث أقر وكيل المدعية بصحة ذلك. ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية، ولما ما تضمنته المادتان الرابعة والخامسة عشرة بعد المائة من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (186٫298.75) مائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث