حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447243074
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439458703/1443
رقم الحكم:447243074
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458703 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243074 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٨٧٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي المثبت بياناته في ملف القضية حيث تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤١٨١٢٩٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(استأجر موكلي سيارة من المدعى عليها بنظام الإجارة المنتهية بالتملك، وانه قام بسداد جميع أقساط الأجرة، وأنه شرع في إجراءات نقل ملكية السيارة وبعد سداد التأمين واستلامه مستند سداد جميع الأقساط توجه لإدارة المرور لنقل الملكية ولكنه فوجئ بوجود التزامات أخرى لصالح الشركة المؤجرة وتعذر نقل الملكية، الأمر الذي جعله يتقدم للجان المختصة بنظر منازعات التأجير التمويلي، إلا أن تلك اللجنة قضت بعدم الاختصاص)، والقضية انتهت بحكم نصه (للأسباب التالية: بما أن المدعي قيد الدعوى الماثلة ضد شركة (...) التجارية - المشار الى سجلها في مقدمة هذا الحكم - ولما كانت السيارة موضوع الدعوى ملك لشركة أخرى هي شركة (...) للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كانت الصفة تنعقد في دعوى العين على مالكها، وبما أن المدعي اختصم شركة أخرى، فإن الدائرة تنتهي الى قبول طلب الالتماس وتقضي في موضوعه بما يلي:-حكمت الدائرة: بما يلي:- أولا قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها / شركة (...) شركة الشخص الواحد السجل التجاري رقم (...) ثانيًا:- القضاء مجددًا برفض الدعوى،) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٨١٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال وتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعي الحكم وبسؤاله عن الدعوى والمستندات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال مقابل تعويضه عن الترافع في القضية برقم (٤١٨١٢٩٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ حيث استند وكيل المدعي على حكم القضية برقم (٤١٨١٢٩٢٧) الصادر من الدائرة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات ولكون المدعية تستند على حكم القضية برقم (٤١٨١٢٩٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ وباطلاع الدائرة عليها وجدت ان الحكم السابق صدر في قبول الالتماس ورفض دعوى المدعي في تلك الدعوى الذي هو نفسه المدعي في هذه الدعوى الامر الذي تراه الدائرة أنه لم يحكم له أصلا في تلك الدعوى فكيف يستحق تعويضا على ترافعه في تلك الدعوى الامر الذي تراه الدائرة رفض مطالبته خاصة انه بالنظر في اركان المسؤولية التقصيرية انها لم تتحقق حيث لم يتحقق خطأ المدعى عليها ولا الضرر الذي حصل للمدعي وعدم وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، عليه ترى الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) - هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) للسيارات المحدودة - سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.