حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530138030
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934069/1444
رقم الحكم:4530138030
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934069 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530138030 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه وبحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٣٣٦.٧٤) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وسبعون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٣٣٦.٧٤) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة،... وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب إمهاله بشان المبالغ وذكر بأن التعامل صحيح فأفهمته الدائرة بالتواصل مع موكلته حالا وتقديم الجواب الملاقي وبعد منحه فرصة لتواصل اثناء الجلسة قرر بأنه يطلب إمهاله لتقديم رده فقررت الدائرة عدم قبوله بالترافع وأفهمته الدائرة بإبلاغ موكلته بتوكيل اخر وتقديم الرد مشتملاً على بيان المبلغ الإجمالي والمبلغ والمسدد ومستند السداد خلال يومين، وفي جلسة هذا اليوم٠٢/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها النظامي (...) ولم يرفق ما طلب من الوكيل في الجلسة الماضية وقد أرفق وكيل المدعية عقد المحاماة وقرر ممثل المدعى عليها بأن المبالغ صحيحه لكنها غير مستحقة للسداد حيث تم حين الاتفاق مع وكيل المدعية افهامه بعدم إمكانية السداد ونصحه بعدم التعامل الا أنه أصر وواقف على منحة المدعى عليها مهلة من ستة أشهر إلى سنة من شهر ٩ لعام ٢٠٢٢ميلادي وقد تبقى من المهلة شهرين وطلب وكيل المدعية مهله للتواصل مع موكلته ثم قرر بأن موكلته تنكر منحه المهلة التي ذكرها ممثل المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان ممثل المدعى عليها يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك دفعه بالاتفاق على الامهال وتبقي شهرين من مدة الامهال المتفق عليها ذلك لإنكار المدعية وعدم وجود بينة على دفعه وعدم التزامه وعدم التزام وكيله سابقا بإيداع المذكرة الدفاعية الجوابية وفقا لما نصت عليه المادة ٨١ من لائحة نظام المحاكم التجارية طلبا للإمهال مما لا تلفت معه الدائرة إلى دفعه ولا تعول عليه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة ٦٩٣٣٦.٧٤ تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريالاً وأربع وسبعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530138030 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من ثمن توريد مياه وبحص وقدره (٦٩,٣٣٦.٧٤) ريالًا. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٩٣٣٦.٧٤) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريالًا وأربعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (...) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: وفقًا لما نصت عليه المادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية ولائحته بإيداع المذكرة وإرفاقها، وحيث أن موكلنا قد أبلغنا بموعد الجلسة في اليوم السابق لها، وعليه فلم نتمكن من إيداع المذكرة الجوابية للدعوى في حينها. ثانيًا: ما تم ذكره في مجريات المرافعة هو تبقي المهلة النظامية المتفق عليها مع المدعي، والتي تم تحديدها وفقًا للاتفاق بستة أشهر، وقد تبقى منها شهرين. ثالثًا: أن الإقرار الصادر من المدعى عليه في الدعوى على أن العقد المبرم في أصله صحيح، إلا أنه طرأ اتفاق جديد (ملحق)، وهذا ما تم إيراده للدائرة الموقرة). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- نقض الحكم الصادر. ٢- العمل بالمهلة المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه. وفي جلسة هذا اليوم وبحضور الطرفين المشار إليهما في الضبط، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (...) وتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٩٣٣٦.٧٤) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريالًا وأربعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.