حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430007327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452192/1443
رقم الحكم:4430007327
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452192 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430007327 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439452192 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ 02/ 02/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المشار إليها في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أنابيب حديد مبلغاً قدره: (٤٣,٩٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي ، بموجب أوامر الشراء والفواتير وسندات استلام من المدعى عليها ، وشيك مع ورقة الاعتراض عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبمراجعة ملف القضية تبيّن أن وكيل المدعي لم يرفق غير الشيك محل الدعوى برقم (...) وتاريخ 05/08/2020م بذات المبلغ المطالب به وورقة الاعتراض عليه . عليه ونظراَ لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٤٣,٩٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي ثمن توريد أنابيب حديد المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الشيك رقم (...) وتاريخ 05/08/2020م بذات المبلغ المطالب به وورقة الاعتراض عليه ، وبما أن الشيك أداة وفاء مما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة الكفاءة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٣,٩٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .