حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447252480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439042168/1443
رقم الحكم:447252480
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447252480 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439042168 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع أعمال الهيكل المعدني بـ : (...) ، باتفاقية عقد من الباطن موقعه بتاريخ 27/04/2015م، وتم تسليم العملُ بتاريخ 07/12/2017 ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (11,283,250) أحدى عشر مليون ومائتنا وثلاثة وثمانون الفا ومائتان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (9,635,650،37) تسعة ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون الفا وستمائة وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هللة، والمتبقي منها بعد الخصم مبلغ وقدره (1,113,282.88) واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة ، بالإضافة الى وجود ضمان بنكي صادر من موكلتي للمدعى عليها بمبلغ و قدره (564,163) خمسمائة واربعه وستون الفا ومائة وثلاث وستون ريالا نطلب الافراج عنه، وخلص الى طلبه أولاً: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,113,282.88)واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة، ثانياً: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماة، ثالثاً: الافراج عن الضمان بنكي الصادر من موكلتي للمدعى عليها بمبلغ و قدره (564,163) خمسمائة واربعه وستون الفا ومائة وثلاث وستون ريال، وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/06/1443هـ وفيها حضر المشار إليه أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي قائلاً تعذر الصلح بيننا ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال لصحيفة دعواه الإلكترونية وبسؤاله هل لديك مزيد بينة أجاب بأنه لا مزيد على ما تم إرفاقه في ملف القضية وبناء عليه رفعت الجلسة للدراسة والمداولة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/6/1443هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه طلب استمهاله للجواب، وعليه طلبت الدائرة منه الجواب مفصلاً عن مطابقة الرصيد وهل انتهى المشروع أم لا عن طريق تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 22/7/1443هـ حضر الطرفان وتفيد الدائرة الى ان المدعى عليه قدم رده على الدعوى في هذه الجلسة عن طريق الدردشة الكتابة ونصه 1. عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بالفقرة ذ من المادة 41 من العقد وعليه طلبت منه الدائرة ارفاق ترجمه للعقد موثقه حيث ان الدائرة باطلاعه على الترجمة المرفقة للدائرة تبين لها ان الترجمة فيها خلل، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 24/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم / (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر أن موكلته تلغي دفعها بشرط التحكيم لعدم انطباقه على هذه القضية وتقدم جوابها موضوعاً وقدم مذكرة تتضمن الآتي: (إشارة الى لائحة دعوى المدعية فان موكلتي تفيد فضيلتكم بردها من الدفوع التي لا تدخل ضمن دفوع النظام العام على النحو الاتي: 1. عدم مراعاة المدعية للشرط المتفق عليه بين الطرفين في المادة (39) من العقد من وجوب الاخطار مسبقاً بطلب التسوية الودية قبل بدء التقاضي بمدة (56) يوماً، وهو ما لم تقم به المدعية، والمؤمنون على شروطهم. 2. أما فيما يخص موضوع الدعوى، فإن موكلتي لم تنكر احقية المدعية في المبلغ المطالب به بل وعرضت على المدعية سداده وفقاً لاشتراطات واحكام العقد المبرم فيما بينهما والذي نصت مادته (2/ث/14) على احقية موكلتي في استقطاع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من قيمة الاعمال والتي توازي قيمتها (564.162) خمسمائة وأربعة وستون ألف ومائة واثنان وستون ريال وذلك لما بعد التسليم النهائي لأعمال العقد من موكلتي الى صاحب العمل واستلام موكلتي لشهادة ضمان الأعمال المنفذة ومستندات إغلاق العقد، وهو التسليم الذي لم يتم حتى تاريخ صياغة هذه اللائحة، ومن ثم تكون المدعية قد رفعت دعواها بكامل مبلغ المطالبة قبل أوانها بما يوجب ردها جزئياً. وتجدر الإشارة هنا الى أن الترجمة المقدمة من المدعية لهذا البند من العقد غير دقيقة. 3. أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة، ففضلاً عن خلوها من دليل، فان موكلتي لم تعترض على مبلغ المطالبة ولم تنكره في أي مرحلة من مراحل التفاوض، بل عرضت سداده لكن وفقاً لأحكام العقد بخلاف ما تطلبه المدعية ومن ثم فان موكلتي لم تلجئ المدعية لإقامة دعواها وبالتالي فان مطالبتها جديرة بالرد. وبناء عليه نلتمس احتياطياً: رد الدعوى لعدم الاخطار المسبق بالحل الودي وفقاً للشرط. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: رد الدعوى فيما يخص مبلغ الموقوف على التسليم النهائي للمشروع الى صاحب العمل. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما تقر به موكلته للمدعية فأجاب قائلاً: تقر لها بمبلغ (1,113,282.88)واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة. وهذا المبلغ شامل لمبلغ الضمان البنكي هكذا قرر. وموكلي مستعدة لسداد المبلغ مخصوماً منه مبلغ الضمان البكي حيث نص العقد على أن مبلغ الضمان لا يسلم إلا بعد التسليم النهائي كما في البند رقم 14/ث/2 هكذا قرر. هذا وباطلاع الدائرة على ملف القضية تم وجود خطاب مرسل من المدعية للمدعى عليها بتاريخ 2021/6/27 أي قبل رفع الدعوى بأكثر من خمسة أشهر فجرى إفهام المدعي بإرسال ما يثبت ارسال الخطاب فقدم عبر الدردشة الالكترونية مرفق إيصال شركة الشحن غير مترجم في الدردشة فجرى افهام بإحضاره مترجم مع ما يثبت ارساله لمقر الشركة المدعى عليه فاستعد بذلك. وبطلب البينة من المدعى عليه على عدم التسليم النهائي للمشروع طلب مهلة لمخاطبة الجهة المالكة واحضار البينة في الجلسة القادمة. وبطلب البينة من المدعي وكالة على أن المبلغ المطالب به وهو (1,113,282.88) واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة. مستقل عن مبلغ الضمان البنكي فقال أطلب مهلة هكذا قرر ورفعت الجلسة لإمهال الطرفين، وفي تاريخ 02/09/1443هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار لهما أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله من إرفاق ما يثبت إرسال الاخطار إلى مقر الشركة المدعى عليها ومن البينة على أن المبلغ المطالب به وهو (1,113,282.88) واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة. مستقل عن مبلغ الضمان البنكي فقدم مذكرة تتضمن الآتي: (أولاً: في ما يخص طلب فضيلتكم من ترجمة خطاب الاخطار نفيدكم بأنه سبق أن تم إخطار المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني (مرفق لفضيلتكم صورة من البريد) كما تم ارفاق صورة من ترجمة الاخطار المرفق سابقاً. ثانياً: أما ما ادعاه وكيل المدعى عليها من أن مبلغ الضمان مشمول في مبلغ المطالبة فهذا غير صحيح، كما أن هذا خلاف الأصل والعرف. واستناداً للفقرة (أ) من البند (١٤) من العقد الذي جاء نصه: " ١٠٪ دفعة مقدمة من البنك ضمان بالتنسيق المرفق في غضون ١٤ يوماً من استلام العقد من الباطن.... " عليه قامت موكلتي بإصدار الضمان قبل بداية الاعمال ليتم الافراج عنه بعد اكتمال التسليم النهائي). فجرى إفهام المدعي وكالة بإرسال مرفقاته على بريد الدائرة وبسؤال المدعي عن مزيد بينة فقال أكتفي بما قدمت حيث أن الأصل في مطابقة الرصيد أن تكون مستقلة عن المشروع كما ذكرت ذلك في المذكرة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من البينة على عدم التسليم النهائي للمشروع فقال: تمت مخاطبة المؤسسة المالكة ولم يصلنا رد منهم حتى الن وأطلب مهلة أخرى ورفعت الجلسة لإمهاله، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 02/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) ، وفي الجلسة بعد دراسة الدائرة للعقد المبرم بين الطرفين في البند 14 وإجراء التدقيق للمستندات المقدمة من المدعي ، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد تسليم نهائي للعمل بموجب شهادة استلام ؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه سوى محضر تسليم أعمال ابتدائي وأن المدعية أنجزت كامل الأعمال بدون ملحوظات إلا أن المدعى عليها لم تستلم العمل بسبب مشاكل مع مالك المشروع لا علاقة للمدعية فيها، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المستحقات المتبقية والإفراج عن الضمان؟ وتشر الدائرة بعد البحث إلى عدم وجود أي شهادة ضمان بنكي مرفقة في ملف الدعوى كما لم يحرر وكيل المدعي رقم الضمان البنكي وتاريخه وبياناته المميزة له، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينة على إكمال العمل واستكمال الملحوظات؟ فطلب مهلة للبحث فقررت الدائر رفض طلب الإمهال وأفهمت وكيل المدعي بأن القضية تحتاج لندب خبير هندسي للوقوف على الأعمال المنفذة والتحقق من العمل والتحقق من الضمان البنكي وشهادات الاستلام وتدقيق طلبات الطرفين فنياً وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بموافقته على ندب الخبير الهندسي على أن يتحمل الخاسر في الدعوى نفقة الخبير أو حسب ما تقرره الدائرة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأنه ما عد المبلغ المقر فيه للمدعي باستحقاقه وقدره ((564.162)) ، تحفظ على ندب الخبير ،وبعد المداولة قررت الدائرة بالأغلبية ندب خبير في القضية على نفقة المدعي وعلى الطرفين التجاوب معه وعلى المدعية متابعة الخبير وتسليمه جميع ما يطلبه وكذلك المدعى عليها، و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21/12/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) رقم الهوية (...) تاريخ الميلاد 2-3-1417 رقم الوكالة (...) ، وحضر المدعى عليه وكالة ،وتفيد الدائرة إلى ان الخبير المحاسبي قد اصدر تقريره النهائي ، وافهمت الدائرة اطراف الدعوى بالتواصل مع الخبير للاطلاع على التقرير وتقديم ما لديهم قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 25/01/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكره أطلعت عليها الدائرة، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 26 /01 /1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم / (...) بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، ثم اطلعت الدائرة على نتيجة الخبير المنتهية إلى استحقاق المدعية إلى: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بقيمة (1,113,282.88 ريال) ثانياً: إلزام المدعى عليه بالإفراج عن جميع الضمانات البنكية المقدمة من المدعى للمشروع محل الدعوى (إن وجدت) كما قرر الخبير بأن المدعى عليه مفرط بعدم تسجيل الملحوظات على أعمال المدعي أو إثباتها رغم مرور أكثر من أربع سنوات والمدعى عليه هو من تسبب في عدم استلام المشروع من طرف المالك بسبب يعود له ويشير الخبير إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود أي ضمان بنكي محرر من طرفه للمدعى عليه وأن ما قدمه شهادة ضمان أعمال عادية وليست بنكية وبعرض نتيجة الخبير على وكيل المدعى عليها قرر بأنه قدم رده على نظام ناجز وباطلاع الدائرة عليه (لائحة بملاحظات موكلتي على التقرير الصادر في القضية رقم 439042168 لعام 1443ه المقامة من / شركة (...) للمقاولات (مدعية) ضد موكلتي/ الشركة (...) للتجارة والمقاولات (المدعى عليها)، إشارة الى التقرير الصادر من مكتب الخبير الهندسي المنتدب ، فإننا نفيدكم بملاحظات موكلتي عليه على النحو الاتي: 1. خلط التقرير ما بين خطاب الضمان البنكي ومبلغ ضمان حسن تنفيذ الاعمال، فالثابت ان مبلغ ضمان حسن تنفيذ الاعمال البالغ نسبته (5%) خمسة بالمائة من القيمة الاجمالية للأعمال يدخل ضمن مبلغ المطالبة وليس مستقلاً عنها، اما عن خطاب الضمان البنكي فان موكلتي على استعداد لرده متى توفرت شروط هذا الرد، 2. ورد بالفقرة الثانية من التقرير ثبوت تقصير موكلتي في إتمام التسليم النهائي للأعمال ومن ثم استحقاق المدعية لمبلغ الاستحقاق، وهذا في غير محله للأسباب الآتية:1.2 التسليم النهائي للأعمال الحكومية ليس مرهوناً على إرادة موكلتي، ولكن بإرادة الجهة صاحبة المشروع، ولا يوجد بالأوراق أدنى إشارة على تقصير موكلتي ومن ثم لا نعلم من اين استقى التقرير هذه النتيجة، 2.2. ان من مصلحة موكلتي سرعة إتمام تسليم المشروع تلافياً للمصاريف الزائدة الناتجة عن عدم تسليمه مثل رواتب الموظفين واعمال الصيانة الخفيفة وخلافه علاوة على مصلحة موكلتي في استلام باقي مستحقاتها من الجهة المالكة وهذا ما لا يتسق مع ما ذهب اليه التقرير، 2.3. استنتج التقرير إتمام المدعية لأعمالها، وهذا غير صحيح، فالثابت من محضر التسليم الابتدائي (مرفق1) ان جسر المشاة الواقع ضمن اعمال المدعية لم يسلم حتى تاريخ اليوم، ومن ثم فان النتيجة التي ادعاها التقرير بشأن اكتمال اعمال المدعية ومكن ثم استحقاقها لمبلغ المطالبة تكون غير صحيحة بما يوجب تعديلها وتعديل ما يترتب عليها، وبناء عليه نطلب إعادة الدعوى للخبير المنتدب لإعادة بحث موضوع الدعوى في ضوء ملاحظاتنا الواردة في هذه اللائحة) ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن سبب عدم استلام المشروع نهائياً يعود للمالك وليس له علاقة لا بالمدعي ولا المدعى عليه ، وبسؤاله عن سبب عدم التسليم أجاب بـ لا أعلم ، وقرر بأن مشروع فندق (...) تحت التشغيل الآن إلا أن المالك رفض الاستلام النهائي ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء ، كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء والتمسك بما دفع به سابقاً وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة تجاري مبرم بين الطرفين ، فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع (1,113,282.88) واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة وإلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر من المدعية إلى للمدعى عليها بمبلغ و قدره (564,163) خمسمائة واربعه وستون الفا ومائة وثلاث وستون ريالا ، ثم قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد مبرم بين الطرفين بموجب الختم و محضر استلام ابتدائي صادر من المدعى عليها بتاريخ 7 / 12 /2017م و مستند خطاب مطابقة رصيد موضح فيها رصيد ائتمان ورصيد دائن بتاريخ 31 /12 /2019م وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب عن الدعوى بأن المدعى عليها لا تنازع في استحقاق المدعية بمبلغ (1,113,282.88)واحد مليون ومائة وثلاثة عشر الف و ومائتان واثنان وثمانون ريالا وثمان وثمانون هللة إلا أن المبلغ يشترط للإفراج عنه حصول التسليم الابتدائي والنهائي ، وقد تم التسليم النهائي فقط فتستحق المدعية نصف المبلغ وهذا المبلغ شامل لمبلغ الضمان البنكي وليس مستقلاً عنه. وأن المدعى عليها مستعدة لسداد المبلغ مخصوماً منه مبلغ الضمان البنكي حيث نص العقد على أن مبلغ الضمان لا يسلم إلا بعد التسليم النهائي كما في البند رقم 14/ث/2 من العقد المبرم بين الطرفين ثم قدم وكيل المدعى عليها خطاب صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفيد بأن المشروع لم يتم استلامه نهائي لوجود ملحوظات ونواقص والخطاب بتاريخ 06-01-2021 ، وحيث تنازع الطرفان في المتسبب في عدم استلام المشروع تسليماً نهائياً فقرت الدائرة ندب خبير هندسي للتحقق من تسليم المشروع وهل نفذت المدعية عملها حسب العقد وطبقاً للمواصفات وكذلك التحقق من الضمانات البنكية إن وجدت وحيث انتهت نتيجة الخبير إلى (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بقيمة (1,113,282.88 ريال) ثانياً: إلزام المدعى عليه بالإفراج عن جميع الضمانات البنكية المقدمة من المدعى للمشروع محل الدعوى (إن وجدت) ، كما قرر الخبير بأن المدعى عليه مفرط بعدم تسجيل الملحوظات على أعمال المدعي أو إثباتها رغم مرور أكثر من أربع سنوات والمدعى عليه هو من تسبب في عدم استلام المشروع من طرف المالك بسبب يعود له ويشير الخبير إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود أي ضمان بنكي محرر من طرفه للمدعى عليه رغم طلب ذلك من الخبير وأن ما قدمه شهادة ضمان أعمال عادية وليست ضمانات بنكية) وبما أن الخبير أثبت التزام المدعية بتنفيذ الأعمال حسب العقد وأن المدعى عليها تسبت بعدم استلام المشروع من الجهة المالكة ، ولأن الدائرة استجوبت وكيل المدعى عليها فأقر أمام الدائرة بأن سبب عدم استلام المشروع نهائياً يعود للمالك وليس له علاقة لا بالمدعي ولا المدعى عليه كما قرر بأنه لا يعلم سبب ذلك وأنه يعود للجهة المالكة كما أقر بأن مشروع فندق (...) تحت التشغيل الآن إلا أن المالك رفض الاستلام النهائي مما يعني صحة نتيجة الخبير وصحة طلب المدعية إنهاء العقد واستلام كافة مستحقاتها فتقضي لها الدائرة بطلبها الأول ، ولأن المدعي لم يحرر طلب الضمان البنكي الذي طلب الإفراج عنه ولم يذكر رقمه ولم يقدم مستند يثبت وجوده وأكد الخبير صحة ذلك بعدم وجود أي ضمانات بنكية بين الأطراف وإنما هي شهادة ضمان أعمال وليست بنكية فتقضي الدائرة بعدم قبول هذا الطلب لأنه طلب غير محرر ولم يذكر رقم الضمان رغم طلب الدائرة ذلك من وكيل المدعي قبل ندب الخبير تطبيقاً لنص النظام المادة (66) من نظام المرافعات ، وحيث عجز المدعي عن تقديم أي مستند أو ذكر أي رقم مميز لشهادة الضمان فطلبه غير مقبول ، وبشأن أتعاب الخبير ، وبناء على المادة (122) من نظام الإثبات ، ولثبوت صحة دعوى المدعي جزئياً في بعض طلباته فقد قررت الدائرة تحميل المدعى عليه حسب نسبة خسارته مبلغاً قدره (9.922ريال) تعويضاً عن أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعية حسب الطلبات التي ثبتت للمدعي وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً: بإلزام الشركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,113,282.88 ريال) مليون ومئة وثلاثة عشر ألفاً ومئتان واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وثمانون هللة . ثانياً: بإلزام الشركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (9.922ريال) نسبة تحمّل أتعاب الخبير. ثالثا: عدم قبول طلب المدعية الإفراج عن الضمانات البنكية.