حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447243471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466144/1443
رقم الحكم:447243471
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466144 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447243471 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦١٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المتقدمة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي شريك للمدعى عليها في شركة مضاربة، ونشاط الشراكة وكلاء البيع للأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها. وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، كما جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%) أربعون بالمائة، وقد قامت المدعى عليها ببيع الأجهزة المنزلية والكهربائية وصيانتها، كما دفعت المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٣٥،٠٢٠) خمسة وثلاثون ألفًا وعشرون ريالاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٤م. وطالب بـ:١- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لقاء رأس المال. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال لقاء الأرباح. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد شراكة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٤م على مطبوعات المدعى عليها المكون من (٤) أربع صفحات و (١١) احدى عشر بنداً والمبرم بين المدعي والمدعى عليها المتضمن بيان أن المدعي وهو الطرف الثاني في العقد قد فوض المدعى عليها وهي الطرف الأول في العقد بالبيع والشراء والترافع، ووضح في البند الثامن فيها أن قيمة العقد مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وقيمة الأرباح (٤٠%) أربعون بالمائة تكون من نصيب المدعي ومازاد عن قيمة الأرباح يكون منه نسبة (١٠%) عشرة بالمائة للمدعى عليها ممهوراً بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب للمدعي والمدعى عليها. ٢- حوالة بنكية (إيداع نقدي) على مطبوعات بنك (...) التي جرى فيها بيان إيداع المدعي مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال للعميل مكتب (...) برقم فرع (١٥٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) الثالثة من المادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب: بأن موكله يطالب بـ ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لقاء رأس المال. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال لقاء الأرباح. وذكر بأن بينة موكله على ذلك عقد الشراكة وإيصال التحويل، و لعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة حيال الأرباح، أجاب بحصر طلبه في بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال واحتفظ بحق المطالبة بالأرباح وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة هكذا قرر، وعليه ونظراً لما قدم من العقد المختوم بختم المدعى عليها والتوقيع المنسوب لممثلها وتوقيع المدعي والمشار فيه إلى رأس المال والإيداع النقدي في حساب ممثل المدعى عليها ونظراً لتخلفها، قررت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ وكيل المدعي حصر طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لقاء رأس المال. ولما كان وكيل المدعي يطالب المدعى عليها بمبلغ قد دفعه لقاء رأس المال في شركة المضاربة، وحيث أنه قدم بينته المتمثلة في العقد على مطبوعات المدعى عليها، الذي نص في بنده الثامن وفقرته الأولى على أن المدعي وهو الطرف الثاني في العقد قد دفع قيمة العقد مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال الذي يمثل مبلغ المطالبة، وبما أن العقد قد وضح ذلك جلياً وكان ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعي و بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها مما يعتبر بمنزلة الإقرار الضمني لما جاء فيها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) الثانية والأربعون من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الإقرار حجة، وحيث أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم ما يثبت خلاف ذلك، مما يعتبر نكولاً منها عن الإجابة، إذا لو كان لديها ما تقدمه لما تأخرت عنه، وذلك يقوي جانب دعوى المدعي، وعدم تحقق وجود الأعمال، وحيث نص العقد في بنده العاشر وفقرته الثانية على أنه: (يحق للطرف الثاني (المدعي في العقد) فسخ العقد في أي وقت يراه مناسباً وسحب رأس ماله مع كامل الأرباح شهرياً حسب الإيراد الشهري) وحيث أن المدعي قد حصر دعواه في سحب رأس المال واحتفظ بحقه في المطالبة بالأرباح وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، ولأنّ البينة على المدعى عليها في إثبات أعمال لاسيما في مثل هذه الأزمان ولاسيما مع حالها في تخلفها عن الحضور رغم تبلغها، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) و قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم)، وقوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المتقدمة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.