حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447244760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527888/1444
رقم الحكم:447244760
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447244760 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٨٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى أفاد فيها بأن موكلته قامت بتوريد مواد بناء للمدعى عليها وذلك بموجب اتفاقٍ مسبقٍ بين الطرفين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمواد الموردة (٦٤,٥٢٠) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٤٤,٥٢٠) ريال، وختم صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي، وبقيد القضية بالرقم أعلاه، وإحالتها بعد ذلك لهذه الدائرة لنظرها، عقدت في سبيل ذلك جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعية المشار إليه بعالية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصرها بطلبه المشار إليه بصحيفته أعلاه، وبسؤاله عن بينته حصرها في اتفاقية جدولة سداد المديونية المحررة على مستندات المدعى عليها والمبرمة بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعية، وصحة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأن موكلته لم تستطع سداد المبلغ محل الدعوى بسبب قلة الإيرادات المالية واكتفى بذلك ، كما اكتفى وكيل المدعية بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن دعوى المدعية تتمثل في المطالبة بمبلغ (٤٤,٥٢٠) ريال، وذلك مقابل قيامها بتوريد مواد بناء للمدعى عليها، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فإنه لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد حضر وأقرّ بصحة دعوى المدعية، وصحة المبلغ محل المطالبة، وصحة اتفاقية جدولة السداد المرفقة بصحيفة دعوى المدعية، ولما كان الثابت هو أن لوكيل المدعى عليها حق الإقرار عن موكلته، وذلك وفق ما هو موضح بوكالته المشار إليها بالوقائع أعلاه، وبما أن الإقرار حجةً قاطعةً على المقرّ، إضافةً إلى كونه أقوى الأدلة في إثبات الحق المدعى به، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، مما يتبين مع ذلك كله ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بعدم سداد موكلته للمبلغ محل المطالبة لعدم قدرتها على ذلك، عليه فإن الدائرة تنتهي والحالة هذه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل المطالبة، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعةٌ وأربعون ألفاً وخمسمائة وعشرون (٤٤.٥٢٠) ريال، والله الموفق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث