حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447237937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156653/1443
رقم الحكم:447237937
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156653 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447237937 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439156653 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالمحسن فهد بن عبدالمحسن المدلج المدعى عليه: شركه الجازع للمقاولات والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، حيث جاء فيها" لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة ثقة العروبة للمقاولات) ضد (شركة الجازع للمقاولات والتجارة) المقيدة في مركز المصالحة بالرياض برقم (421202108) وتاريخ 8 / 1 / 1443 هــ والمنظورة لدى (لا يوجد) بشأن المطالبة بـ(حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد الموقع في (29 / 10 / 2016م) عقد مقاولة وذلك بغرض القيام بالأعمال التالية - أعمال النجارة والحدادة وأعمال تشطيبات وأعمال تركيبات وأعمال الهيكل المعدني لخزان الوقود. وتم تنفيذ المطلوب من موكلتي ومتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (179.000) مائة وتسعة وسبعون ريال من إجمالي العقد تقدمت موكلتي بطلب لقسم المصالحة للتصالح مع المدعى عليه بسداد المبلغ الذي بذمتها تم ابرام وثيقة الصلح رقم 42120201801-04 وتاريخ 18 / 1 / 1443 هــ ـ)، والقضية منتهية ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (35.800) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وبعد قيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 22 / 11 / 1443هـ، وبحضور الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي بمبلغ 35800 خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة التي غرمها في المطالبة الأصل المنتهية بوثيقة الصلح المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث إن المدعى عليها أحوج موكلي لرفع دعوى بذلك وتم إحالتها للمصالحة وانتهت بالوثيقة المشار إليها، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على المذكرة منه سابقا عبر طلب على القضية بتاريخ 28 / 8 / 1443هـ ومضمونها أنها تدفع بعدم الصفة لعدم وجود علاقة تعاقدية بين تعاقدية بين موكلته والمدعي، كما أنها تدفع بأن الدعوى انتهت بالصلح قبل قيدها بالمحكمة بين موكلتها وبين مؤسسة ثقة العروبة وفقا لوثيقة الصلح الصادرة من منصة تراضي والمرفقة مع إجابته، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال ذلك قرر أنه يتمسك بصحيفة الدعوى ومرفقاتها وأضاف أن المؤسسة ملك لموكله والصفة منعقدة فيه بذلك، واكتفى بجوابه هذا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عقب بأن وثيقة الصلح تضمنت المصالحة على مبلغ 175000 مائة وخمسة وسبعون ألف ريال فقط دون مبالغ أخرى للتأمل، وفي جلسة اليوم 25 / 01 /1444 هـ، المنعقدة بحضور عبدالمحسن إبراهيم البرادي سعودي (الهوية الوطنية:(...)) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 423378201 وتاريخ 27 / 10 / 1442 صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) وحضور: مانع بن غيدان آل راكه (الهوية الوطنية:(...)) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:423563421 وتاريخ 11 / 11 / 1442 هـ صادرة عن الموثق محمد يحيى مجرشي)، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (35,800) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها في المطالبة الأصل المنتهية بوثيقة الصلح المرفقة مع صحيفة الدعوى، ولما كانت عنصر المنازعة القضائية منتف في السبب المبني عليه طلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ ذلك أن طلب المدعي مبني على مطالبة انتهت بالصلح قبل قيدها بالمحكمة؛ مما تكون معه مطالبته غير جديرة بالنظر مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم صفة المدعي إذ أن الثابت للدائرة أن بين وثيقة المصالحة تمت بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها، والذمة الشخصية للمؤسسة هي ذمة صاحبها. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (439156653) المقامة من/ عبدالمحسن فهد المدلج (الهوية الوطنية: (...)) صاحب مؤسسة ثقة العروبة للمقاولات (السجل التجاري: (...)) ضد/ شركة الجازع للمقاولات والتجارة (السجل التجاري: (...))، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم