حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430002507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505727/1443
رقم الحكم:4430002507
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505727 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430002507 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439505727 لعام 1443هـ المدعي: مازن سعدو أحمد الشمري المدعى عليه: قاسم محمد علي الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكالة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى غير محررة، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 27 / 11 / 1443 هـــ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغيه، كما أوضح وكيل المدعي أن لديه تحريراً للدعوى يرغب في تقديمه مؤكدا أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وفي تاريخ 27 / 11 / 1443 هــ قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق فيها وثيقة الصلح المتعذر كما حرر فيها دعواه بما نصه: (صدر للمدعي عليه قاسم ين محمد الشمري قرار مكتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم (1640/28) وتاريخ 16/05/1428هـ في القضية رقم (428/28) بالزام المدعى عليها شركة بوابة الأركان السعودية بان تدفع في الحال للمدعى عليه مبلغاً مقداره خمسمائة وخمسة وسبعون الف ريال وذلك مقابل قيمة الشيكات ذوات الأرقام (643637 و 643638 و 643639 و643641 و 643642 و 643643 و 643644 و643645 المسحوبة على البنك السعودي الفرنسي، وحيث إن هذه المبالغ تخص موكلي مازن الشمري وحيث لم يقم المدعى عليه بتسليم موكلي للمبلغ محل المطالبة حتى تاريخه برغم المطالبات المتكررة، لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بتعويض موكلي بمبلغ (575.000) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وفي جلسة 1 / 2 / 1444 هــ وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة محمد فهد محمد الخضيري (الهوية الوطنية:(...) بموجب الوكالة (رقم: 432793557 وتاريخ 13 / 6 / 1443 هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، عن تحرير دعواه حيث أن الظاهر في النظام تبين أنها غير محررة تحريراً كافياً فقرر أن المدعى عليه سبق وأن عمل مدير إداري لمجلة حورية وهي تابعة لشركة أجنبية اسمها (a"ala" universal group) وأن المدعى عليه سبق وأن استلم مبالغ مالية بموجب شيكات في مبلغ مقداره (575.000) ألف ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بردها وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى عليه سألت الدائرة المدعي وكاله هل سبق وأن موكله لجاء إلى أحد المحاكم من القضاء العام في دعوى تتعلق بهذه النزاع فأجاب بأن موكله لم يسبق له اللجوء إلى أي محكمة سوى هذه المحكمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، طبقاً لنص المادة المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك النزاع القائم بين الطرفين إذ أنه ليس نزاع ناشئ من عمل تجاري تجاري أو يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، وإنما في حقيقته طلب رد مبالغ مستلمة من قبل المدعى عليه غير مستحقة له، كما تشير الدائرة إلى أن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامة وفقًا لعموم المادة (31) من نظام المرافعات. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من/ مازن سعدو احمد الشمري إقامة نظامية (...) ضد/ قاسم محمد علي الشمري الهوية الوطنية(...)، والله الموفق.