حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430032259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013321/1444
رقم الحكم:4430032259
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013321 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430032259 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470013321 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها للمشاركة (شركة مضاربة) في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف بموجب العقد المبرم في 1/8/2020م، وقد قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (30.000) ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمه من الأرباح سوى مبلغ (11.700) ريال، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه أي أرباح وكذلك لم تُعد له رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره المدعي من وجود الشراكة صحيح، وقد استلم المدعي مبلغ قدره (11.700) ريال، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في 1/8/2020م والبالغ قدره (30.000) ريال؛ ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد دفع بأنّ العقد صحيح وقد تمّ تسليم المدعي مبلغ قدره (11.700) ريال من رأس المال، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (11.700) ريال من المدعى عليها: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره (18.300) ريال، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (1.500) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (19.800) تسعة عشر ألفاً وثمانمئة ريال.