حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447200792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439351259/1443
رقم الحكم:447200792
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351259 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447200792 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439351259 لعام 1443هـ المدعي: ابراهيم احمد ابراهيم العنزي المدعى عليه: شركة التدوير السعودية المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ احمد بندر صالح الشعلان، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 423516506، وتاريخ 07/01/1442هـ، عن/ إبراهيم احمد إبراهيم العنزي، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠) عشرة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تشغيل واستغلال محجر رمل السليكا)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل واستغلال محجر رمل السليكا)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل محجر، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد على محررات المدعى عليها)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (١٠%) عشرة في المئة، في (تشغيل محجر سليكا). ثانيًا: إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٩٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ وذلك بسبب (عدم تسليم الأرباح). ثالثاً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/10/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ أحمد الشعلان وأبرز وكالته ذات الرقم (٤٢٣٥١٦٥٠٦) رخصة محاماة رقم (٤٢١٥٠٢)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ معتز الجديد، بالوكالة ذات الرقم (434721899)، وكيلاً عن والده وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقدم لائحة دعوى مفصلة ونصها: بتاريخ: 15/11/1435ه قام المدعي بالدخول في شراكة تجارية مع المدعى عليها في استغلال وتشغيل محجر لاستغلال خام السيلكا بمنطقة جنوب تيماء محافظة تيماء التابعة لإمارة تبوك والمسند تشغيله واستغلاله الى مجموعة مؤسسات زهرة الرياض العالمية للمشاريعه العامة، عليه قام المدعي بإبرام عقد الاستغلال والتشغيل بمشاركة المدعى عليها وشريكين آخرين تم الاتفاق بالعقد المذكور على أن يكون للمدعي نسبة (10%) عشرة بالمائة من اجمالي الدخل التشغيلي تشغيل للجزء من المحجر، على أن تكون المدعى عليها هي المسئولة عن استلام كامل الدخل وإعادة توزيعه على الشركاء وفقا للبند الثاني عشر من العقد. 3. تم العمل وفقا لأحكام العقد وكانت المدعى عليها بتسليم المدعي كامل أرباحه المستحقة بشكل شهري بموجب شيك بنكي يحرر باسمه، ويسلم له شهريا. 4. بتاريخ: 08/10/2017م انقطعت المدعى عليها وبدون مسوغ نظامي من تسليم المدعي لأرباحه المستحقة شهريا بعد أن قامت بتسليمه شيك بنكي مسحوب على بنك الراجحي بالرقم: 00001827 وتاريخ: 8/10/2017م بقيمة (1781) فقط (مرفق صورة الشيك). حاول المدعي مرارا وتكرارا التفاهم مع المدعى عليها لتسليمه مستحقات من الأرباح الشهرية عن الفترة التي توقفت فيها من تاريخ شهر أكتوبر 2017 حتى تاريخ توقف نشاط التشغيل والاستمثار بالمحجر بتاريخ شهر ديسمبر 2021م، وقد اقرت المدعى عليها أمام شهود بانشغال ذمتها بحق المدعي لكنها ماطلت بالوفاء بتلك الحقوق حتى تاريخه، مما ألجأ المدعي لإقامة تلك الدعوى لتحصيل حقوقه. ثانيا: ثبوت انعقاد الشراكة واستحقاق الأرباح وحيث أن في تعمد المدعى عليها الامتناع عن تسليم المدعي أرباحه المستحقة يعتبر مخالفا لأحكام البند الثالث عشر أيضا من العقد والذي جاء في نصه ... على لأن يلتزم الطرف الثاني المشغل (المدعى عليها) بعدم تأخير صرف استحقاق كافة الأطراف ، ويمثل اضرارا به بحجب منفعة ماله من أرباح مستحقة له طوال تلك الفترة على الرغم من استمرار العمل بالشركة حتى تاريخ شهر ديمسبر 2021م أي توقفت لمدة ثلاث سنوات متصلة. الطلبات: 1. إلزام المدعى عليها برد قيمة الأرباح المستحقة للمدعي عن الفترة ما بين تاريخ شهر أكتوبر 2017م حتى تاريخ مارس ٢٠٢٢م أي مدة ثلاث سنوات والمقدرة بمبلغ وقدره (9.000.000) تسعة ملايين ريال. 2. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها مليون ريال. هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ طلب مهلة لذلك، هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعية أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (***@gmail.com)، وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (***@gmail.com)، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 5أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 5 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (***@moj.gov.sa)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة 28/11/1443هـ فيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة المثبت حضورهما سابقا، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لك رد على رد المدعي وكالة أجاب بقوله لدي ما يثبت إلغاء العقد وسأرفقه في النظام ونسخه على البريد ونكتفي بهذا هكذا قرر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة 20/01/1444هـ فيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة معتز منصور عبدالعزيز الجديد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكالة الإلكترونية رقم 434721899 عن منصور عبدالعزيز ناصر الجديد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم 6073 بصفته مالك شركة في شركة التدوير السعودية المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجارى رقم (...) والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما ورد في الجلسة السابقة من وجود ما يثبت إلغاء العقد المبرم بين الأطراف ذكر انه لم يتمكن من إيداعه عبر النظام وقام بإرساله عن طريق المحادثة وجرى إرفاقه في النظام وبعد إطلاع الدائرة عليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإثبات شراكته بنسبة (١٠%) عشرة في المئة، في (تشغيل محجر رمل سيلكا). وإلزام المدعى عليها بدفع أرباح في الشراكة وقدرها (٩٠٠٠٠٠٠) تسعة ملايين ريال سعودي ولما أن كان مستند هذه الأرباح (عقد الشراكة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ كما طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي وعليه ولما أن كانت الدعوى في مواجهة المدعى عليها وهي شخص تجاري وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الشكل ولما اطلعت الدائرة على عقد الشراكة القديم والحديث حيث لم يظهر نوع علاقة المدعي في شراكته في العقد السابق بنسبة 10 % من الأرباح حيث لم يظهر العقد أي توصيف للمدعي ولما أن ظهر للدائرة أن اطراف العلاقة قد اصدروا عقد جديد ينظم العلاقة فيما بينهم وتم فيه إستبعاد المدعي وأن العقد الحديث يحل محل القديم وهو والعدم سواء ولأن العقد السابق قد نص فيه في البند السابع عشر على أحقية إلغاء العقد للطرف الأول والثاني عند وجود أسباب قاهرة تقتضي عدم تنفيذ العقد دون أي إلتزام عليهما ولأن العقد الجديد قد نص في ديباجته على وجود خسائر حادة وهبوط في الطلب واستند على ذات المادة في إلغاء العقد السابق. كما نص في ذات العقد القديم على انه لاينشئ شراكة فيما بين الأطراف وأن هذا من المتفق عليه. ولأن المدعي ليس ضمن اطراف العلاقة فيه والعقد مطبوع على محررات مجموعة مؤسسة زهرة الرياض العالمية بتاريخ 15 / 11 / 1438 هـ والمدعى عليه مستأجر للموقع من الطرف الأول حسب العقد وعليه فلم يظهر سبب إختصام المدعى عليها لوحدها دون باقي أطراف العلاقة كون المدعي ليس ضمن أطراف العلاقة في العقد جديد ولايوجد شراكة قائمة فيما بينهم الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث