حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022824/1444
رقم الحكم:4430054211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022824 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054211 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470022824 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ما مفاده: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد وتركيب مضخات للمدعى عليها لمدة عام، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٥٢٤.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، وبقي في ذمته 15% لم يسددها حتى تاريخه وهي مبلغ المطالبة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (حوالات بنكية)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٠١.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 16/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته المدعي أصالة ، كما حضر (...) الجنسية : (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى، ادعى قائلاً: أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على مالك مؤسسة المدعى عليها أجاب قائلاً: بالنسبة للاتفاق مع المدعي صحيح والمبلغ الإجمالي والعقد بيننا توريد وتركيب وصيانة ولا يستحق المدعي مبلغ المطالبة حالياً ويستحقه بعد انتهاء عقد الصيانة وينتهي عقد الصيانة في تاريخ 27/ 01/ 2023م، وإلا الآن لم يعمل المدعي أي صيانة، هكذا أجاب، وعقب المدعي قائلاً: أن العقد نص فيه على أن يسدد مبلغاً 15% وهي مبلغ المطالبة عند التشغيل وهناك شهادة من الدفاع المدني تثبت ذلك، هكذا قرر، وعقب المدعى عليها بأنه لم يستلم شهادة الدفاع المدني إلى الآن، ولا بد من مسك مبلغ حتى ينتهون من عقد الصيانة، هكذا أجاب، وعقب المدعي أن لا علاقة لعقد الصيانة بالعقد محل المنازعة، هكذا قرر، وبسؤال مالك مؤسسة المدعى عليها هل مدرسة تعليم القيادة محل عقد التوريد والتركيب سلمت بعد تنفيذ العمل وهل هي شغالة بالكامل، أجاب قائلاً: نعم، هكذا أجاب، وبسؤاله عن عقد الصيانة هل هو منفصل عن عقد التوريد والتركيب، أجاب قائلاً: نعم وأشير في عقد التوريد والتركيب إليه و هناك عقد آخر، هكذا أجاب، ثم أبرز عقد الصيانة أمام الدائرة، واكتفى الطرفين بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي صاحب مؤسسة أضواء رؤيتي للتجارة يهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٧,٤٠١.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد ريال سعودي لقاء المتبقي من توريد وتركيب مضخات للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من عقد التوريد والتركيب مع المدعى عليها، وبما أن مالك المؤسسة المدعى عليها يقر بصحة التعامل حول العقد والقيمة الإجمالية له مع المدعي وينكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة في الوقت الحاضر ويدفع باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بعد انتهاء عقد الصيانة، وبما أن محل الخلاف بين طرفي الدعوى هو ما جاء في مادة الدفعات الأخيرة في عقد التوريد والتركيب المتضمنة ما نصه: " 15% عند التسليم والتشغيل الكامل" ولما كان مالك المؤسسة المدعى عليها يقر بتسليم المدرسة بعد تنفيذ العمل محل عقد التوريد والتركيب وهي شغالة بالكامل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه ولا ينال من ذلك ما دفع به صاحب المؤسسة المدعى عليها من مسك مبلغ المطالبة حتى انتهاء عقد الصيانة ذلك أن عقد الصيانة عقد مستقل عن عقد التوريد والتركيب وإن تضمن عقد التوريد والتركيب الإشارة إلى عقد الصيانة في مادة من مواده، إلا أن المادة محل النزاع المذكور نصها أعلاه لم تضمن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بعد انتهاء عقد الصيانة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (17,401) سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد ريالات سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث