حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430253436
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439484533/1443
رقم الحكم:4430253436
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439484533 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430253436 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439484533 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة روافد الشمال للمقاولات المدعى عليه: شركة الديار للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت: اشتري موكلي من المدعى عليها بتاريخ 23/10/1440هـ الموافق 26/6/2019م ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصى الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات بمبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سلمت نقدا بموجب سند قبض (مرفق) وقد سدد موكلي كامل المبلغ ولم يستلم من المدعى عليه المبيع، وأنهى المدعيوكالة صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 23/11/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر /يزيد سيف عبدالله الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (435336777) وحضر لحضوره/ عبدالعزيز بن فهاد بن عبدالله الفهاد سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكالة رقم 423665950 وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجاب قائلاً أودعته من خلال الطلبات على القضية هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أودع مذكره هذا نصه " اشتري موكلي من المدعى عليه بتاريخ 23/10/1440هـ الموافق 26/6/2019م ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصى الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات بمبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال سلمت نقدا بموجب سند قبض (مرفق) وهناك شهود على استلام المدعى عليه المبلغ وقد سدد موكلي كامل المبلغ ولم يستلم من المدعى عليه المبيع. الطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي. "هكذا ادعى وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما جاء في دعوى المدعي وكالة من المبايعة المذكورة و الثمن المذكور و عدم تسليم المبيع فهذا صحيح ولكن موكلتي سلمت للمالك المدعية عوضاً عن المبيع شقة إفرغت بموجب الصك رقم 942112005972 هكذا أجاب المدعي وكالة أجاب قائلاً أطلب مهلة للرجوع لموكلي لسؤاله عما ذكره المدعي عليه وكالة. عليه قررت الدائرة عقد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً،وأما ما يتعلق بالصلح فلم يجب إليه طرفي الدعوى، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع وهو عبارة عن ثلاثين الف متر مكعب من الخرسان ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإن المدعى عليه وكالة يصادق على الدعوى من حيث البيع والثمن وعدم التسليم ويدفع باستيفاء المدعي مقابل الثمن الذي دفعه بشقة افرغتها المدعى عليها للمدعية. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بتسليم المبيع. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي شديدة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي من جانب المدعي عبارة عن سند قبض و شهود واما من جانب المدعى عليها فهي صك إفراغ العقار و عدد أحد عشر سند قبض اموال صادر من موكلتي لصالح المدعي وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى ثم جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديكم زيادة بينات على ماذكر فأجاب الجميع بالنفي والاكتفاء بما تقدم فجرى إفهام الاطراف بإيداع جميع ما لديهم من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بعشر ايام فأبداء الجميع فهمه لذلك ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر واربعين دقيقة صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وفي جلسة 27/12/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقاً وحيث جرى من الدائرة سؤال طرفي الدعوى عما استمهلوا لأجله فأجاب المدعي وكالة إنني قمت بإيداعها من خلال الطلبات على القضية وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على الطلب المقيد لدي الدائرة برقم (433781147) وتاريخ 30/11/1443هـ والمقدم من مدعي وكالة والمتضمن " أولاً: أقرت المدعى عليها بالمبايعة والثمن وعدم تسليم المبيع كما في الجلسة التحضيرية بالإضافة إلى سند القبض والشهود على المبايعة وتسليم الثمن ثانياً: دعوى أنها سلمت لموكلي عوضاً عن المبيع شقة أفرغت نرد عليه بالآتي:1. العقد نص أن المبيع عبارة عن ٣٠ ألف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصى الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات وليس شقة.2. ادعاء وكيل المدعى عليها بأن إفراغ الشقة كان عوضا عن المبيع غير صحيح بل الشقة تم إفراغها لموكلي عن طريق الهبه ولا علاقة لها بالمبلغ الذي دفعه موكلي وهذا واضح في صك الإفراغ" أ.هـ كما ورد للدائرة الطلب المقيد برقم 433922909 بتاريخ 22/12/1443هـ والمقدم من المدعى عليه وكالة والمتضمن " في الدعوى المقامة من المدعية: شركة روافد الشمال ضد موكلتي المدعى عليها /شركة الديار الصناعية أولاً: ردا على ما ادعى به وكيل المدعية من ان موكلته اشترت من موكلتي المدعى عليها بتاريخ 23/10/1440هـ الموافق 26/6/2019م 30 الف متر مكعب من الخرصان (بحص) وهو الحصى الذي ينتج من الكسارات لخلطه بالصبيات بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سلمت نقدا بموجب سند قبض المرفق بالدعوى فهذا صحيح. أما ادعاؤه بعدم التزام موكلتي بتسليم المبيع وبقاءه دائناً لها فغير صحيح كون موكلتي سلمت لمالك الشركة المدعية عوضاً عن المبيع شقة إفرغت بموجب الصك رقم 942112005972 والمرفق صورته من قبل المدعي مقابل المبلغ المدعى به وعلى اساسه تم الافراغ ولا صحة لما تدعيه بعدم الاستلام مقابل المبلغ. " أ.هـ، وفي جلسة 5/1444هـ و المعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي المثبت بياناته وما يدل عليه سابقا وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب تدوين الإفراغ بالهبة مع دفعه بكونه عِوض عن العقد محل الدعوى فأجاب قائلاً: سبب تدوين الإفراغ بأنه هبة وليس بمقابل عائد إلى اشتراط كتابة العدل شيك مصدق بمبلغ العقار حيث أن موكلي قد تصرف بالمبلغ مما جعله يمضي الإفراغ هبةً بظاهره وفي حقيقته هو عوض عن المبلغ المسلم في العقد محل الدعوى هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل جرت العادة بين موكله والمدعى عليه بتبادل الهدايا والهبات والأعطيات فأجاب قائلاً: نعم قد جرى بينهم تبادل هبات مالية لا يمكن حصرها وهي نقدية ولم يكن بينهم تبادل هبات عينية سوى الشقة هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن حصر هذه الهبات فأجاب قائلا موكلي لا يستطيع حصر هذه الهبات البتة سوى الشقة محل الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ليس بين الطرفين أي هبات البتة وإنما علاقات تجارية هكذا أجاب عليه قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء لتقدير قيمة الشقة محل الإفراغ بتاريخ إفراغها على أن يتولى قسم الخبراء مكاتبة جهات التقدير بنفسه ولا يوعز بذلك إلى أحد من طرفي الدعوى على أن تتولى المدعى عليها تكلفة أعمال التقدير إبتداءً ومن ثم يُعاد بتحميلها المحكوم عليه. وأفهم المدعى عليه وكالة بمتابعة قسم الخبراء بالمحكمة طرفنا فأبدى فهمه لذلك واستعد به وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة 12:00.وفي جلسة 25/1/1444هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهم سابقا، وكان قد جرى الكتابة إلى قسم الخبراء بالمحكمة طرفنا بالطلب رقم 440752411 وقد وردنا الجواب بالقرار رقم 103190469 بتاريخ 24/01/1444هـ المتضمن ما نصه (فبناء على القضية المحالة لنا بالرقم 439484533 في 05/01/1444هـ لدعوى مؤسسة روافد الشمال للمقاولات ضد شركة الديــار للصناعة بشأن تقدير أجرة عليه فقد تم الاستعانة بأهل الخبرة وهم مكتب الجميل للتقييم العقاري ومكتب الجربوع للتقييم العقاري ومكتب التميمي للتقييم العقاري، ووردنا ردهم التالي أولاً: (مكتب حمد الجميل) تم الوقوف على العقار المراد تقييمه العقار وهو شقة سكنية على مساحة 285.20 م ² من دورين على أرض مساحتها 175.88م ² مشاعة ويمثل 21.98 % مكتملة الخد مات ومقارنته العقارات المشابهة كالتي تم إفراغها في نفس منطقة البحث وبني التقرير مع الأخذ بالاعتبار الموقع العام للعقار كالعقارات المحاذية له وكبر المساحة وطول الأرض على الشارع وبناءً عليه تم استنتاج القيمة المقدرة متوسط تقييم قيمة العقار بالريال السعودي الاستعمال المساحة سعر المتر الإجمالي الأرض 175.88م ² 670 ريال 117839 ريال المباني 285.20 م ² 920 ريال 262384 ريال مجموع القيمة 380223)) فقط ثلاثمائة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال تم الاعتماد على أسلوب المقارنة في تحديد القيمة السوقية للعقار في حين الإفراغ. والقيمة المقدرة قابلة للزيادة والنقصان بمقدار 10 %حسب وضع السوق العقاري. مع احتساب قيمة إهلاك المباني بواقع 20. % ثانيا ً: (مكتب ناصر التميمي) تم الوقوف على العقار المراد اجراء التقييم علية و معاينته بجميع اتجاهاته و ذلك لتدوين اي ملاحظات سلبية او ايجابيه على العقار. يفترضان العقار المستهدف صحيح الملكية وخالي من اي حقوق شخصية او عينية ولا يوجد علية اي قرض او رهن او حق امتياز او منازعات. تقييم الأرض والمباني الاستخدام المساحة سعر المتر إجمالي السعر مساحة الأرض 175.88م ² 650ريال 114322.65 ريال الدور الأرضي 285.2م² 950 ريال 270940 ريال إجمالي مساحة المباني: 285.2م ² إجمالي تكلفة المباني: 270940 ريال إجمالي قيمة العقار: 385263 ريال ثالثا ً: (مكتب عبدالعزيز الجميل) العقار عباره عن شقه سكنيه دورين وملحق علوي حسب طلبكم تم التقييم العقار بوقت الإفراغ بتاريخ 1441/11/07 هـ تقييم الأرض والمباني الاستخدام المساحة سعر المتر إجمالي السعر مساحة الأرض 175.88م ² 600ريال 105528.60 ريال الدور الأرضي 285.2م² 900 ريال 256680 ريال إجمالي مساحة المباني: 328.4م ² إجمالي قيمة الأرض: 105528.60 ريال إجمالي قيمة المباني: 256680 ريال إجمالي قيمة العقار: 362209 ريال انتهت ردود أهل الخبرة من المقيمين العقاريين، ورأي قسم الخبراء بالمحكمة العامة بحائل كالتالي: تقييم الأرض والمباني الاستخدام المساحة سعر المتر إجمالي السعر مساحة الأرض 175.88م ² 640ريال 112563.2 ريال الدور الأرضي 285.2م² 924 ريال 263524.8 ريال إجمالي مساحة المباني: 328.4م ² إجمالي قيمة الأرض: 112563.2 ريال إجمالي قيمة المباني: 263524.8 ريال إجمالي قيمة العقار: 376088 ريال) أ.هـ كما وردنا الطلب المقدم من المدعي وكالة والمقيد برقم 447090533 والمتضمن ما نصه " بالإشارة إلى القضية المقدمة من المدعي/ مؤسسة روافد الشمال للمقاولات ضد شركة الديار للصناعة وبعد الاطلاع على رد المدعى عليها وتوجه القضية الى اتجاه اخر نفيدكم فضيلتكم بتوضيحنا بالآتي: أولا: الهبة حصلت بصفة طبيعة لا اعتبارية: فضيلة القاضي الشقة وهبت من حسناء طعيمان بصفتها الطبيعية الى ثامر نايف مشل الجنيدي بصفته الطبيعية لا بصفتهما الاعتبارية وهذا تعامل خاص بينهما ولا علاقة له بالتعامل التجاري بينهما والتعاملات والهبات بين الافراد لا يعود أثرها على التعاملات والالتزامات التجارية بين المؤسسات والشركات والعرف التجاري في الشركات ان الشركاء يعزلون بين تعاملات الشركة مع تعاملاتهم الخاص. ثانيا: الشركة التجارية ذات ذمة مالية مستقلة عن الشركاء: نص نظام الشركات في المادة الحادية والخمسون بعد المئة على أن "الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" وعليه فإن الشركة المدعى عليها تحمل ذمت مالية مستقلة عن ذمة الشركاء و الإفراغ لموكلي في الشقة كان من حسناء طعيمان الى ثامر نايف مشل الجنيدي بصفة مستقلة عن الشركة. وبالله التوفيق والسداد المدعي مؤسسة روافد الشمال للمقاولات " أ.هـ وبعرض تقارير الخبرة على طرفي الدعوى أجاب المدعي وكالة بقولة لا أوافق عليه وأطلب مهلة لبيان الاسباب هكذا أجاب، و اما المدعى عليه وكالة فأجاب قائلاً أقرر موافقتي على التقرير هكذا أجاب وبسؤاله عن جوابه عن مذكرة المدعية أجاب قائلاً: أن حسناء طعيمان هي شريكة في الشركة موكلتي وقد بذلت الشقة محل الدعوى عن ذمة موكلتي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل يستعد بإحضار حسناء فأجاب قائلاً معي وكالة عنها وهي برقم 435314132 وأنني مستعد بالإقرار نيابة عنها هكذا أجاب فأذنت له الدائرة فأجاب قائلاً إن موكلتي حسناء طعيمان بذلت الشقة محل الدعوى عن ذمة الشركة المدعى عليها هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالة بقوله ان اسباب رفض التقرير يعود إلى أن قيمة الشقة بالتقدير تختلف عن ثمن المبيع المطالب به بهذه الدعوى وهو دليل على عدم كونها ثمن للمبيع. هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي عليه وكالة أجاب قائلاً ان موكلتي بذلت هذه الشقة عن ثمن للمبيع بغض النظر عن ثمنها كما أن موكلتي تعمل في هذا المجال ولا شك ان ثمنها السوقي يختلف عن تكلفتها التي قدرتها موكلتي لكون موكلتي لم تحسب الارباح فيها والتي تنحصر بين 20% و 30% هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً " من تساهل في الزيادة فمن باب اولى تساهله بالقيمة الاساسية" هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى؛ إلزام المدعى عليها بأن تسلم العين محل العقد وهي ثلاثون ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان، وذلك انفاذا للعقد المبرم بينهما. وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ). وفيما يتصل بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليها أشترت بموجبه المدعية من المدعى عليها عدد ٣٠ الف متر مكعب من الخرصان بثمن قدره ثلاثمائة الف ريـ300000ـال ولم تسلم المدعى عليها المبيع محل الدعوى وانتهت المدعية الى طلب الزامها بتسليمه، ولما كان جواب المدعى عليها بالمصادقة على العقد من حيث المبيع ونوعه ووزنه وثمنه وأستلام الثمن، وتدفع بأنها قد سلمت عوض عنه الشقة المفرغة لمالك المدعية بموجب الصك رقم942112005972 وانتهت الى طلب رد الدعوى، وحيث أجابت المدعية بأن العقد على الخرصان وليس على الشقة وأما الشقة فهي هبة وليست بمقابل كما هو منطوق صكها، وحيث سألت الدائرة أطراف الدعوى هل جرت العادة بينهما بالتهادي والهبات فأجاب المدعي وكالة أنه ليس بين الأطراف الا هذه الهبة العينية، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن العلاقة بين الأطراف تجارية وليس بينهم أي هبات البته،ثم أودع المدعي وكالة مذكرة يذكر فيها أن الهبة من حسناء طعيمان ليست من الشركة المدعى عليها وفرق بين الشخصية الطبيعية لمالكة العقار وبين صفتها شريكة في المدعى عليها، وحيث أطلعت الدائرة على صك العقار فألفته قد أفرغ هبةً فعرضت ذلك على وكيل المدعى عليها وسألته عن سبب أفراغها هبة وليس عوضاً عن المبيع محل العقد،فأجاب سبب تدوين الإفراغ بأنه هبة وليس بمقابل عائد إلى اشتراط كتابة العدل شيك مصدق بمبلغ العقار حيث أن موكلتي قد تصرفت بالمبلغ مما جعلها تمضي الإفراغ هبةً بظاهره وفي حقيقته هو عوض عن المبلغ المسلم في العقد محل الدعوى،وكانت الدائرة قد كتبت لقسم الخبراء لتقدير قيمة الشقة محل العوض فجاءت الإفادة من قسم الخبراء بأن قيمة الشقة محل العوض تقدر بمبلغ وقدره ثلاثمائة وستة وسبعون الفاً وثمانية وثمانون ريالا، ولأن الأصل في التعامل بين الأفراد والكيانات المعاوضات وليس التبرعات والهبات ولأنه لم تجري العادة بأن يبذل الإنسان من ماله هبة لأحد من غير مقابل ولا عوض، ولأن ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها من تبرير تدوين الهبة في صك الإفراغ مقنع وهو أقوى من الهبة التي لا دليل عليها ولم تجري عليها عادة الطرفين، كما أن تقدير قيمة الشقة مقارب لثمن المبيع محل الدعوى مما يقوى ما يدفع به وكيل المدعى عليها،ولأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، ولما كان الأمر كذلك فإنه يثبت للدائرة أن الشقة المفرغة بالصك رقم942112005972 عوض عن البضاعة أو ثمنها محل العقد محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل المدعية من أن مالك الشقة محل الإفراغ هي حسناء طعيمان وليست المدعى عليها،و ذلك لأمرين الأول منها أن حسناء طعيمان هي شريكة في الشركة المدعى عليها، والثاني أن وكيل المدعى عليها هو وكيل عنها بصفتها الشخصية وقد سألته الدائرة عن القصد في افراغها فذكر أنه وفاء عن الشركة المدعى عليها وذلك بعد أن تحققت الدائرة من وكالته المخوله وبذلك يتضح عدم اثر اختلاف الصفات إذا ثبت القصد من الإفراغ، ولا ينال مما قررته الدائرة ما يذكره المدعي وكالة من أن قيمة الشقة أكبر من ثمن البضاعة محل العقد وذلك أن المعاوضة بهذه الصورة لا يشترط فيها التطابق في الأقيام بإعتبار أن المدعى عليها مجالها الإنشاء والتعمير وقد تكون تكلفتها عليها منخفضة كما أن العادة تأبى أن تكون قيم الثوابت جامدة غير متغيرة فلا تزيد ولا تنقص فما يقدر اليوم بكذا قد يزيد في الغد وقد ينقص، كما أن المسألة تقديرية وليست قطعية والفارق في ذلك ليس كبيراً فاحشاً وإنما هو يسير بهذا الإعتبار.لذلك كله فإن الدائرة تنتهي الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برد الدعوى المقيد بهذه المحكمة برقم 439484533 المقامة من مؤسسة روافد الشمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الديار للصناعة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430253436 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439484533 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة روافد الشمال للمقاولات المدعى عليه: شركة الديار للصناعة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برد الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعية (المستأنفة) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمنت (أن الدائرة جعلت صك انتقال ملكية الشقة بالهبة محل للتعاقد وهذا غير صحيح فإن تسليمنا للشقة على اساس أنها مقابل للمبيع غير مقبول لأنه مغاير لما تم الاتفاق عليه، والأصل دفع المبيع المتفق عليه في العقد وتسليمه للمشتري دون تغير أو تبديل لأن المسلمين على شروطهم وتغير العين المباعة بغيرها خلاف الشرط والاتفاق فلا يقبل شرعاً) وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم والحكم مجدداً بـــــــــ إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع وهو 30000 متر مكعب من الخرصان، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الاربعاء 08 / 04 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية المستأنفة عمر بن عقيل الشمري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 434198094 كما حضرها وكيل المدعى عليها المستأنف ضدها عبدالعزيز بن فهاد عبدالله الفهاد سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 435342341 وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بحائل المؤرخ بـ 1444/01/26هـ في القضية رقم 439484533 لعام 1443هـ القاضي برد الدعوى المقامة من مؤسسة روافد الشمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الديار للصناعة سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن ابراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع