حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430005801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168863/1443
رقم الحكم:4430005801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168863 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430005801 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٨٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ;عطور بثمن إجمالي قدره (٣,٥٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره ٣,٥٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة ريال، وقدم مستنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١/م، إلى ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، بمبلغ قدره(٣,٥٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة ريال، مصادق عليه من قبل المدعى عليه ومذيل بختم مؤسسته. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن الدعوى صحيحة، إلا أن العقد كان وقت جائحة كورونا، وقد استلم كامل العطور، إلا أنه لم يستطع بيع كامل العطور بسبب الجائحة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤/١٠/ ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣,٥٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات، وبعرضه على المدعى عليه أجاب: بأن ما ذكر في الدعوى صحيح، إلا أن العقد كان وقت جائحة كورونا، وقد استلم كامل العطور، إلا أنه لم يستطع بيع كامل العطور بسبب الجائحة، وطلب مهلة لجرد ما تبقى منها، وطلب من المدعية إرسال مندوب لاستلام المتبقي من العطور، وسيقوم بجرد المتبقي من القيمة لتسليمهم إياها، وبالاطلاع على الدعوى تبين عدم تحريرها فقد طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب: بأن البيع المنعقد بين موكلته وبين المدعى عليه هو بيع بالآجل وليس على التصريف، وإنما يسلمهم البضاعة ويكون تسليم الثمن بعد مدة، ولا علاقة لهم إن كانوا قد باعوا أم لا، كما هو موضح في اتفاقية فتح الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبعرض ما سبق عليه أجاب بأن الصحيح أن العقد بيع بالآجل، ولكن لا يحق لهم إلزامه بدفع الثمن، ثم جرى الاطلاع على مصادقة الرصيد المتضمنة كون مؤسسة المدعى عليه مدينة للمدعية بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وجرى عرض ذلك عليه فأجاب بأنه صحيح ما جاء في الورقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: - وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣,٥٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات، وأجمل المدعى عليه جوابه في: أن الدعوى صحيحة، إلا أن العقد كان وقت جائحة كورونا، وقد استلم كامل العطور، إلا أنه لم يستطع بيع كامل العطور بسبب الجائحة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مصادقة الرصيد المتضمنة كون مؤسسة المدعى عليه مدينة للمدعية بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه أقر في ضبط الجلسة المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ، بصحة ما جاء في المصادقة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) بهوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٥٠٩) ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)