حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447266196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420881/1443
رقم الحكم:447266196
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420881 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447266196 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٨٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٤٠٠٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٢٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب برقم (٢١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...)والمدعي مذيل بتوقيعهما، ممهور بختم مكتب المحامي(...)، ٢- صك صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الخامسة عشر برقم (٤٣٧٥٤٨٣١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ، في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتقدم بعذر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابطها عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجة التبليغ تم التبليغ، عليه قررت الدائرة سماع الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لقاء الدعوى التي أقيمت ضدها لدى هذه الدائرة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تأسيسا صك الحكم السابق ، وعقد الاتفاق مع مكتب المحاماة، وللتحقق مما قدمه وكيل المدعي رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة عن الدعوى المشارإليها في الوقائع بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في صك الحكم السابق ، وعقد الاتفاق مع مكتب المحاماة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية يكون أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها واستنادا إلى المادة (٢٦) مـن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، ؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بما يرد في منطوق حكمها، ويكون الحكم بذلك نهائياً وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢.٧٥٠) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث