حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447250038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439262352/1443
رقم الحكم:447250038
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262352 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447250038 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٢٣٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنها دفعت للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ليضارب لها بالذهب بموجب عقد بينهما. وحصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال. وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م. وبينت بأن مستند الشراكة عقد محرر بين الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم أبرزت عقد المضاربة مع المدعى عليه، والوارد فيه أن المدعية سلمت المدعى عليه مبلغا قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. وحصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال، مشيرة إلى أنها سبق واستلمت مبلغ ثلاثين ألف ريال من رأس المال. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٥.٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنها قدمت لإثبات دعواها صورة عقد الشراكة بين الطرفين، والمتضمن ختم المدعى عليه وتوقيعه، والوارد فيه أن المدعية سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبما أن المدعى عليها أقرت باستلامها ثلاثين ألف ريال من رأس المال. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-. وبما أن المدعية قدمت صورة إخطار قدمته للمدعى عليه بطلب إنهاء الشراكة، كما نص على ذلك العقد المبرم بينهما. وحيث أن الصلح تعذر بينهما بحسب تقرير الصلح من مركز مصالحة، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال. وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مئة وخمسة آلاف ريال