حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450941/1443
رقم الحكم:447189915
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450941 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189915 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٩٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للرعاية الصحية المدعى عليه: شركة قناة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إن طرفي الدعوى اتفقا على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٨٦٦,٣١١.٥٩) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة سددت منها (٩٧,٨٨٠.٠٢) سبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالاً واثنان هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦٨,٤٣١.٥٧) سبعمائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد صادرة من المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (٨٦٦,٣١١.٥٩) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٨٦٦,٣١١.٥٩) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على صحة الدعوى؟ أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة بملف القضية، وباطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد تبين أنها بمبلغ (٨٦٦,٣١١.٥٩) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة ممهورة بختم صيدلية قناة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) في حين أن سجل المدعى عليها (...) وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات ففهم ذلك واستعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية كما تشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية عبر تبادل المذكرات والتي ذكر فيها ما نصه: بعد إطلاع الدائرة الموقرة على مطابقة الرصيد والممهورة بختم صيدلية قناة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في حين أن سجل المدعى عليها يحمل رقم (...) وعلى ذلك نبين لفضيلتكم الآتي: ١- في بداية التعامل قامت المدعى عليها بتزويدنا بنسخة من السجل التجاري رقم (...) تحت الاسم التجاري (صيدلية قناة (...) التجارية) والذي يظهر لفضيلتكم في مطابقة الرصيد. ٢- اثناء رفع الدعوى تبين لنا أن المدعى عليها قامت بتعديل المسمى التجاري من(صيدلية قناة (...) التجارية) الى (صيدلية (...) للأدوية) - وهو ماجعل موكلي القيام برفع الدعوى على سجل المدعى عليها الرئيسي والذي يحمل الرقم (...) ومرفق لفضيلتكم التالي (أ) نسخة من السجل التجاري (والذي يبين رقم السجل التجاري الرئيس والفرعي للشركة (ب) ونسخة من مستخرج السجل التجاري يبين جميع فروع شركة المدعى عليها ومن ضمنها رقم السجل التجاري المدون في مطابقة الرصيد"، كما تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦٨,٤٣١.٥٧) سبعمائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة وخمسون هللة. وبما أن المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المدعى به نظير بيع أدوية طبية، ولأنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته بينته المتمثلة في مصادقة رصيد مصادق عليها من المدعى عليها والمتضمنة مبلغ قدره (٨٦٦,٣١١.٥٩) ثمانمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية ذكر في لائحته أن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٩٧,٨٨٠.٠٢) سبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالاً واثنان هللة، ولأنّ المصادقة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قناة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦٨,٤٣١.٥٧) سبعمئة وثمانية وستون ألفًا وأربعمئة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب.