حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447277823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049119/1444
رقم الحكم:447277823
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049119 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447277823 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449049119 لعام 1444هـ المدعي: أحمد عطا سرحان مقلد المدعى عليه: فهد نواف صالح الزير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركاء)، ومبررات الطلب (بسب التصرفات الانفرادية ومنع المدعي الشريك من دخول الشركة والتشهير به) ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب أما مبررات حالة الاستعجال: (قام بفتح حسابات بنكية باسم الشركة بدون موافقة الشريك وخوف المدعي من الأضرار المترتبة من قبل تصرفات المدعى عليه)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 27 / 1 / 1444 ه حضر فيها المشار إليهم في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال " موكلي مستثمر اجنبي الجنسية (فلسطيني) هوية مقيم رقم (...) وشريك هو والمدعى عليه في شركة مركز احترافية التدريب للخدمات التجارية (ذ.م.م.)، وذلك بموجب عقد التأسيس المرفق والمؤرخ في05/07/1443 (مرفق)، حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/100000 ريال (مائة الف ريال) موزعة بالتساوي 50% لموكلي، و50% للمدعى عليه. على أن توزع الأرباح على الشركاء (بنفس الحصص في رأس المال)، وقد خالف المدعى عليه بنود عقد التأسيس وأخصها المحافظة على كيان الشركة وأصولها وعدم اتخاذ القرارات المدروسة واتباع الحكمة في إدارتها الإدارة الحسنة إلا انه قام بمضايقة الموظفين البارزين في الشركة وقام بتطفيشهم وعندما قام موكلي بمناقشة هذه السلبيات في إدارة الشركة معه قام بمنع موكلي من دخول الشركة وقام بمعاملة موكلي كأحد الموظفين لدية وليس كشريك يملك 50% من حصة الشركة وعلى ضوء ذلك ارتكب عدة أفعال غير مبرره وفيها من التعدي على موكلي الكثير من الاجحاف والظلم في حقه ومنها على سبيل المثال لا الحصر انه قام بالتشهير بموكلي وذلك بنشر اعلان في جريدة الرياض العدد 13775 الصادر يوم الاثنين 17/01/1444ه الموافق 15/08/2022م بما نصه: (نعلن نحن شركة مركز احترافية التدريب للخدمات التجارية انه قد تم انهاء العلاقة التعاقدية بيننا وبين السيد / احمد عطا سرحان مقلد فلسطيني الجنسية إقامة رقم (...).الخ) ثم قام بمخاطبة التأمينات الاجتماعية بخطاب رسمي من الشركة لاستبعاد موكلي من نظام التأمينات وبمخاطبة موكلي بخطابات رسمية يبلغه فيها بالاستغناء عن خدماته ويطلبه للتحقيق. على الرغم من أن عقد التأسيس وقرار الشركاء والسجل التجاري نصت على أن موكلي والمدعى عليه هم المسؤولين عن إدارة الشركة إلا ان المدعى عليه خالف الأنظمة والقوانين وانفرد بإدارة الشركة متعدياً بذلك على بنود عقد التأسيس والذي نصت المادة الثامنة عشر فيه على ان تكون الإدارة مناصفةً بين الشريكين وعليه ونتيجة لأفعال المدعى عليه المنوه عنها بعالية وغيرها من المخالفات فقد لحق موكلي العديد من الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة، والتي طالب فيها موكلي المدعى عليه بضرورة الالتزام بأحكام النظام وعقد التأسيس وبضرورة قيامه بما تم الاتفاق عليه كما طالب موكلي المدعى عليه بأداء كافة الحقوق المستحقة لموكلي وتمكينه من الإدارة واطلاعه على التقارير المالية للشركة واعتماد صلاحيات في قرار الشركاء وايضاً اعتماد توقيع موكلي لدى البنوك والمصارف السعودية إلا أنه امتنع عن ذلك دون مسوغ نظامي. حيث نصت المادة (164/2) الخاصة بإدارة الشركة ذات مسؤولية محدودة من نظام الشركات على أن ((2- يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة العمل في مجلس المديرين والأغلبية اللازمة لقراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في غرض الشركة. وبنــــاءاً عـلـــيه الطلبات: يلتمس موكلي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بالطلبات التالية: أولاً: وقبل الفصل في الموضوع: الحكم بكف يد المدعى عليه عن إدارة شركة مركز احترافية التدريب للخدمات التجارية بجميع فروعها بسبب سوء الإدارة والتصرف والاضرار بالشركة وبموكلي. ثانياً: وفي الموضوع: الحكم بانقضاء وتصفية شركة مركز احترافية التدريب للخدمات التجارية ذ.م.م سجل تجارى رقم (...) بجميع فروعها، ثالثاً: مخاطبة البنك المركزي السعودي عاجلا لإيقاف جميع حسابات الشركة في البنوك والمصارف السعودية لحين انتهاء القضية. رابعاً: إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب القضية والمحاماة والبالغة 300000 ثلاثمائة الف ريال. وبعض الدعوى على المدعى عليه وكالة وسؤاله الجواب عن الدعوى قال: " نجمل ردّنا عليها في (عدم تحقّق وصف الطلب المستعجل على دعوى المدّعي): 1- حدّدت المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية شروطَ قبول طلب الاستعجال، وشرطت الفقرة (ب) منه لقبوله: (تحديد الطلب المستعجل وأسانيده)، وأمّا دعوى المدّعي فقول مرسل، لا أسانيد عليه، وما سقط منه شرطه: سقطت حجّيّته. 2- أنّه لا يصار إلى الدعوى المستعجلة إلا لـخوفٍ من متحقّق موصوفٍ يُخشى وقوعه؛ وأمّا دعوى المدّعي فقد أطلق إطلاقًا في "الأضرار المترتّبة"، وإبهام السبب: من موجبات ردّ الطلب. 3- أنّه على افتراض قبول الإبهام في السبب، وهو قوله "الأضرار المترتّبة"؛ فإنّ فتح الشريك الحساباتِ البنكيّةَ -لو صحّ- لا يقتضي التصرّف الضار، فالاستناد إليه في منع تصرّف المدّعى عليه: استنادٌ إلى غير لازمه، وانقطاع المنطق في الدعوى: مفضٍ إلى انقطاع طلبها عنها. 4- أنّ يد الشريك يد أمانة، ولا ينقضُ هذا الأصلَ إلا مثلُه في القوّة أو أقوى منه، وليس ممّا يُعدُّ قوّةً: صنيع المدّعي في إرساله الدعوى على غير توصيفٍ وتبيينٍ واستدلال. 5- أمّا ذكره "فتح الحسابات البنكيّة" فدعوى غير محرّرة إذ لم يذكر الحسابات المالية التي فتحت دون علمه. وإنّ المدّعي على علمٍ بجميع حسابات الشركة. لكلّ ما ذُكِرَ فإنّا نطلب من فضيلتكم: ردّ الطلب المستعجل." وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه بصفة مستعجلة إلى منع شركائه من التصرف في الشركة وكف أيديهم ؛ بسبب سوء الإدارة والإضرار بالشركة على نحو ما ذكره من تفاصيل في الوقائع أعلاه، ويطلب في الموضوع الحكم بانقضاء وتصفية الشركة، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بعدم تحقق وصف الاستعجال في طلب المدعي ؛ وانعدام أسانيده المشروط توافرها نظاما، وبأن ما ذكره من فتح حسابات بنكية -على فرض صحته- لا يعد تصرفا ضارا، على نحو ما ذكر في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي لم يبين في طلبه مبررات الاستعجال، والظاهر للدائرة -من خلال دعواه- عدم وجود داعي الاستعجال إذ إن ما ذكره من أضرار على فض صحتها يمكن إيقافها وتدارك ما ينتج عنها من خلال الدعوى الموضوعية التي تقام على الشركاء لمحاسبتهم، أو لتصفية الشركة، فالمدعي لم يرفق ما يثبت سوء تصرف المدعى عليه في إدارة الشركة أو وجود أي نوايا سيئة من شأنها إلحاق ضرر بالغ قد يعسر تداركه: كترحيل الأموال، أو بيع شيء من الأصول، أو نحو ذلك، لذا فإن حقيقة طلب المدعي في هذه الدعوى طلب موضوعي لا يحمل صفة الاستعجال. بناء على ما سلف بيانه فإن الدائرة ترى طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد عبدالعزيز محمد الشايع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث