حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447181474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342571/1443
رقم الحكم:447181474
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342571 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447181474 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٢٥٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته سبق لها وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها وقيدت في هذه الدائرة بالرقم (٧) لعام ١٤٤٢ه وقد صدر فيها حكم لصالح موكلته جاء في منطوقه (إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١.٧١٣.٤٥٦) مليون وسبعمائة وثلاثة عشر واربعمائة وستة وخمسون ريال والافراج عن الضمان البنكي البالغ قيمته (٤٧٤.٨٥٨) اربعمائة وأربعة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال) وقد تم تأييد الحكم من دوائر الاستئناف، وذكر بأن موكلته تكبدت أتعاب المحاماة للوصول لحقها بمبلغ وقدره (٣٢٨.٢٤٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف ومائتان وسبعة واربعون ريال، تمثل هذا المبلغ بنسبة ١٥% من المبلغ المحكوم به وقدرة (٢٥٧٠١٨.٤) مئتان وسبعة وخمسون الف وثمانية عشر ريال و أربعون هلله – ونسبة ١٥% من قيمة الضمان البنكي بملغ وقدرة (٧١،٢٢٨.٧) واحد وسبعون الف ومئتان وثمانية وعشرون ريال وسبعون هللة، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (٣٢٨.٢٤٧) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف ومائتان وسبعة واربعون ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقد قررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقدم إجابة لا تخرج عما هو وارد في صحيفة الدعوى المشار إليها سابقا، وبسؤاله عن بيناته ذكر بأن بيناته هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة، للقضية رقم (٧) لعام ١٤٤٢هـ وعقد أتعاب المحاماة المبرم مع المدعية، ثم قرر اكتفاءه، وعليه رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم ١٨/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى فأن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة ونطق الحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت دعوى موكلته وهي العقد المبرم مع المحامي المؤرخ في ٢/١/١٤٤١ه والمنصوص فيه على آلية استحقاق الاتعاب، حيث جاء في البند السادس منه أن الاتعاب (١٥%) من المبلغ المطالب به، كما نص في البند سابعا على موعد استحقاق الاتعاب وذكر منها عند اكتساب الحكم الصفة القطعية، كما قدم وكيل المدعية ما يثبت اكتساب الحكم الصفة القطعية بتأييد دائرة الاستئناف لحكم الدائرة الابتدائي، وبما أن مطالبة المدعية في الدعوى الأصلية كانت بمبلغ ١,٨٣٨،٤٥٦،٩٨) مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريالا وثمانية وتسعون هللة، وقد حكمت الدائرة – بعد أن ندبت خبيرا- بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٧١٣،٤٥٦) ريال بالإضافة إلى الإفراج عن الضمان البنكي وفقا للتفصيل الوارد في منطوق ذلك الحكم، وعليه فإن المدعى عليها تكون خاسرة للقضية كما أن الدائرة بتأملها للدعوى الأصلية وجدت أن المدعى عليها قد أظهرت تصرفات يفهم منها مماطلتها بأداء الحق الذي عليها للمدعية، وبالتالي تكون قد ألجأت المدعية للحصول على حقها لذلك فإن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة التي تكبدتها للحصول على حقها له وجاهته وقد جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وبما أن العقد المبرم بين المدعية والمحامي قد نص على استحقاق المحامي لنسبة (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وحيث إن الحكم الأصلي قد انتهى إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٧١٣،٤٥٦) ريال وبالتالي فإن أتعاب المحاماة المستحقة للمحامي تبلغ (٢٥٧،٠١٨) ريال فقط من المبلغ المحكوم به، وترفض استحقاق المدعية لنسبة ١٥% من قيمة خطابات الضمان لكون العقد نص على استحقاق المدعية للأتعاب من المبلغ المحكوم به فقط والمسلمون على شروطهم، وتشير الدائرة إلى وجود خطأ مادي حسابي حيث إن نسبة (١٥%) هي في الأصل (٢٥٧,٠١٨) وليس (٢٧٥.٠١٩.٧٥) فإن الدائرة تقرر تصحيح هذا الخطأ المادي الوارد في منطوق هذا الحكم وفقا لمنصوص المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويكون المنطوق الصحيح وفقا لما أشير أدناه في منطوق هذا الصك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة ٢٥٧.٠١٨ مئتان سبعة وخمسون ألف وثمانية عشر ريالا وبالله التوفيق.