حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447259889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٠٨٧٩٠/١٤٤٣
رقم الحكم:447259889
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439008790لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447259889 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٧٩٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ٠٥/٠٤/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بـ ٦/٤/١٤٤٣على الوصف التالي بقوله:" ولا:- تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ (١٤٢٠/۰۱/۰۱هـ) أبرمت موكلتي مع المدعى عليه عقد مساهمة وذلك في مجال العطور والاكسسوارات، وقد ساهمت بإجمالي مبلغ وقدره (۷۰۰,۰۰۰) سبعمائة ألف ريال بموجب العقود والحوالات الصادرة على الحساب الخاص بالمدعى عليه، حيث أنه بتاريخ (١٤٣٠/٠٦/١٦هـ) اكتتبت موكلتي بعدد (٧٠١١٥) سبعين ألف ومائة وخمسة عشر سهم بقيمة اسمية للسهم (١٠.٥ ريال / ١٥.٦ ريال) ، وبتاريخ (١٤٣٢/۰۱/۲۰هـ) اكتتبت موكلتي بعدد (۷۳۷۲) سهم بقيمة اسمية للسهم (٢٥ هللة) خمسة وعشرون هللة، وقام المدعى عليه بتشغيل الأموال في مجال العطور والاكسسوارات . ثانيا: - نشأ عن مساهمة موكلتي للمدعى عليها أرباح لم تستلمها منذ مساهمتها مع المدعى عليه بتاريخ (١٤٢٠/۰۱/۰۱هـ) فضلاً عن رأس المال المساهم بها إلى يومنا هذا، وقد بلغ أرباحها مبلغ وقدره (۷۰۰,۰۰۰) سبعمائة ألف ريال بموجب مستندات توزيع الأرباح. ثالثا:- وتم تقديم دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية بالمدينة المنورة لدى الدائرة التجارية الأولى برقم قضية (٤٠٥) وتاريخ (٢٠/٠٩/١٤٤٢هـ) ضد شركة المدعى عليه (شركة (...) التجارية) وتم الحكم بعدم قبول الدعوى لأن شركة المدعى عليه لم تعد كيانا اعتباريا إذ أن سجلها التجاري قد شطب، فبالتالي لم تعد الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولذلك تقرر رفع الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية كونه هو من أبرم عقد المساهمة مع موكلتي وهو من قام باستلام المبالغ المالية. الأسانيد: إنفاذا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: ١]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على شروطهم) ولما كان المدعى عليه قد استلم من موكلتي مبالغ مالية ولم يسلمها رأس المال ولا الأرباح الناتجة عن هذه المبالغ فإن ذمته تبقى مشغولة بهذا الدين حتى يوفي به، وتسبب المدعى عليه في إلحاق الضرر لموكلتي وخسارتها لأموالها مخالفا بذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) ولأن من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الضرر، الأسانيد المؤيدة للدعوى: ١- عقد المسالمة.۲- تقرير تراضي.٣- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية.٤- الحوالات البنكية -مستخرج لسجل التجاري لشركة (...). ه طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه:۱- برد قيمة رأس المال وقدره (۰ ۷۰۰.۰۰) سبع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالالتزامات المتفق عليها استنادا على (عقد المساهمة والحوالات البنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حال)، هذه دعواي. ثم بتاريخ ١/٧/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: " أولا:- نفيد فضيلتكم بأن موكلتنا المدعية أصالة تواصلت معنا ليتم تغيير مبلغ المطالبة في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وذلك نظرا لاستنادها على (عقد صلح) تم إبرامه مع المدعى عليه ولكن تعذر إبرازه سابقا وتم تزويدنا به بتاريخ اليوم (۰۷/۰۱/١٤٤٣هـ) وبناء عليه؛ فإننا نطلب من فضيلتكم ضبط ما هو مدون في المذكرة المرفقة أمام فضيلتكم بعد التعديل وعقد الصلح المرفق . ثانيا:- إن المدعى عليه ابن خالة موكلتي وعرض عليها الاستثمار لديه في تجارة العطور بمؤسسته" (...) " ونفيد فضيلتكم بأنه بدأت تحويلات بنكية من قبل المدعية أصالة إلى الحساب الشخصي للمدعى عليه منذ تاريخ (۰۸/۰۱/١٤٢٠هـ) ومجموع ما وصل إلى حساب المدعى عليه مبلغ قدره (٦٥٦,٠٠٠) ستمائة وستة وخمسون ألف ريال، ليصبح مجموع رأس المال المسلم من قبل موكلتي مضافا إليها قيمة الأرباح المستحقة والمتبقية في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال . ثالثا: قبل عدة سنوات طلبت موكلتي من المدعى عليه رد رأس المال بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عنها، لم يستجيب لطلبها وبعد مماطلته لجأت موكلتي إلى أقاربها ووعدهم بسداد مستحقات موكلتي ولم يف بوعده، وصبرت عليه موكلتي عدة سنوات دون جدوى، مما دفعها لتقديم دعوى ضده لدى المحكمة العامة بالمدينة المنورة قيدت برقم (٣٥٢٨٦٨٤٥٧) وتاريخ (١٤٣٥/١٠/١٥هـ) وتغيب عن حضور الجلسات على مدى(۳) سنوات، وبعد إيقاف خدماته، ومنعه من السفر عرض على موكلتي الصلح وتم عقد الصلح المؤرخ في يوم الخميس (١٤٣٨/۰۹/۲۷هـ)ومرفق لفضيلتكم صورة من العقد، وبعد أن الدفعة الأولى عند إبرام عقد الصلح لم يلتزم بتسليم موكلتي مبالغ الدفع التالية في مواعيدها المحددة بالعقد، ومع الدفعة الأخيرة حل بتاريخ (١٤٣٩/۰۳/۲۷هـ) إلا أنه حتى تاريخه لم يسدد من عقد الصلح المبرم سوى مبلغ وقدره موعد (٤٦٨٠٠٠) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال، وبقي بذمته مبلغ قدره (۱۸۸,۰۰۰) مائة وثمانية وثمانون ألف ريال رابعا: - استثمار موكلتي تحديدا مع المدعى عليه يكم في تجارة العطور بمؤسسته (...)، وتجارته في العطور قائمة حاليا، ولها محلات تجارية في جميع مدن المملكة وكذلك مصنع في (...) للورد الذي يدخل في صناعة العطور. خامسا:- ما يؤكد على صحة الوقائع المدعى بما في هذه المذكرة أمام فضيلتكم هو صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٠٥) وتاريخ (١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ) التي حكم بها من قبل الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة حيث يتضح لفضيلتكم من ضبط الصك إقرار المدعى عليه وكالة بأن المتبقي في ذمة موكله مبلغ وقدره (۱۸۸,۰۰۰) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال، والمدون في صك الحكم الصفحة-١- بما نصه الآتي: ((وبناء عليه فقد استلمت المدعية مبلغ وقدره (٤٦٨,٠٠٠) أربعمائة وثمانية وستون ألف ريال، والمتبقي في ذمة موكلي مبلغ وقدره (۱۸۸,۰۰۰) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. سادسا:- كون المطالبة متعلقة بالمضاربة وباستثمار رأس المال وما ينتج عنه من أرباح فإنها بذلك تكون دعوى تجارية تنظر أمام المحاكم التجارية ولا تعد دعوى متعلقة (بقرض أو سلف) من اختصاص المحاكم العامة، وذلك وفقا للمادة - ١٦- من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ومنها الفقرة -٣-: منازعات الشركاء في شركات المضاربة" لذا ولكل ما سبق بيانه؛ وانفاذا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة: ١]، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) و(الضرر يزال) ولأن عقد الصلح المبرم ملزم للطرفين أطلب من فضيلتكم الآتي: ١ - إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتأخر بذمته لأكثر من (٤) سنوات من حلول أجل آخر دفعة بموجب عقد الصلح مبلغ وقدره (۱۸۸,۰۰۰) مائة وثمانية وثمانون ألف ريال . ٢- لإخلال المدعى عليه ببنود عقد الصلح نطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الأرباح الناتجة عن رأس المال بمبلغ وقدره (٧٤٤,٠٠٠) سبعمائة وأربع وأربعون ألف ريال وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل." ثم توالت عدة جلسات تخلف فيها المدعى عليه ولو يحضر ولم يجب، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فبما أن المدعية ووكيلها يطلبان إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (۱۸۸,۰۰۰) مائة وثمانية وثمانون ألف ريال وأن يدفع مبلغا وقدره (٧٤٤,٠٠٠) سبعمائة وأربع وأربعون ألف ريال تمثل قيمة الأرباح الناتجة عن رأس المال، وبالنسبة للطلب الأول فبما أن المدعي يستند على عقد الصلح المبرم بين الطرفين مما يفيد استحقاقه للمبلغ المذكور علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور والجواب مع التأكد من تبليغه، وأما عن الأرباح فالمستقر قضاءً أن عقد الصلح ينهي جميع المطالبات المالية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (١٨٨.٠٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم