حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433972070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822691/1442
رقم الحكم:433972070
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822691 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433972070 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42822691 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة فرع شركة مجموعة (...) وشركاه مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 19/10/1442هـ وفيها جرى سؤال المدعي عن دعواه فقدم مذكرة نصها: (بما أنني شريك بموجب عقد الاتفاق المحرر بيني وبين (...) المدير التنفيذي لمجموعة \ (...) وشركاؤه المدعى عليها بتاريخ 24\7\1426 الموافق 29\8\2005 والعقد تاريخ 22\8\1426 الموافق 26\9\2005 وكذلك بموجب عقد اتفاق تاريخ 15\4\1432 والذي بموجبه تم فتح فروع جديدة بمدينة (...) بسوق (...) وسوق (...) ببـ(...) و(...) وكذلك بعد ان تم عمل جرد ببداية الشراكة بتاريخ 6\7\1426 بتقدير نسبة المشاركة وتوزيع الحصص بيننا والتي كانت بالمناصفة على ضوء ما قدمته من راس المال وحيث تم تاسيس عده محلات تجارية منها محل (...) وغيرها وتم الاتفاق على تقدير حصتي في راس المال (42922105) جم عيار 21 والمبالغ النقديه قدرها (26809205) بموافقة شريكي المدعى عليه بواقع النصف لاسيما وتوجد العديد من محاضر الاجتماع فيما بيننا والتي اكدت ثبوت الشراكة بواقع النصف والتي كانت تتم بمقر ادارة مجموعه \(...) وشركاؤه وتحرر على مطبوعاتها اول باول في حضوري وكذلك في حضور الشيخ \ (...) رئيس مجلس الادراة الدكتور (...) المدير التنفيذي للمجموعة وكذلك (...) مساعد المدير التنفيذي للشوون المالية والتي كانت تنعقد لبحث مناقشة الوضع القائم بالقطاعات الذهب والمجوهرات وماتعلق منها بالاستثمار بمنطقه الخليج والفروع القطاعي ونشاط الجمله وفتح المحلات الجديدة وحيث توجد العديد من المستندات الداله على تقسيم الارباح والعملات بيننا بالمناصفة وتثبت سنوات الشراكة بيننا بما في ذلك استحقاق كل شريك براس المال وحيث انه في الاونه الاخيرة تم اغلاق العديد من الفروع وتم تسليم حصليتها وكميات الذهب للمدعو \ (...) و(...) تاريخ 18\7\1439 وغير مع كافه المبالغ المحصله منها الامر الذي حد بنا الى تصفية الشراكة وتفويض السيد (...) باادارة وتصفية قسم الذهب بتاريخ 19\7\1441 والذي لم يقم بعمل الجرد اللازم في خلال ثلاثه اشهر وفقا لنص المادة 209\ 1 من نظام الشركات مضافه الى ذلك عدم قيام المدعى عليها صاحب المجموعة بتسليمي نصيبي من راس المال والارباح وتضمين اسمي بالسجل التجاري وعقود تاسيسها كوني كنت من المؤسسين لها ولي سلطة الاشراف المباشر على كافة القطاعات بها وجميع المستندات تؤكد ذلك وحيث انه لم يتم تسليمي كامل حقوقي حتى الان بناء عليه اطلب من فضليتكم أولا اثبات شراكتي بصورة نظامية ثانيا ندب خبير حسابي وفقا لنص المادة 56 من نظام المحكمة التجارية لبحث كافه الاوراق والعقود والمستندات والارباح وكافه المبالغ الماليه ثالثا تسليمي كامل حقوقي بعد تعيين مصفي من قبل المحكمة لاجراء تصفية قضائية بتلك الشراكة وفقا لنص المادة 204\ 205 من نظام الشركات) وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة نصها: (من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وفقاً لما قررته المادة 77 من نظام المحكمة التجارية. ثالثاً:- من حيث موضوع الدعوى عدم صحة طلب المدعي وذلك للأسباب التالية:- 1- ان المدعي قد طلب المشاركة بالمحل التابع لكفيلته والمسمى (...) وهو المفوض عنها لكون المحل (هو محل بيع بالجملة) مع محلات بيع القطاعي الخاص بالمجموعة ، وقد قدم ذهباً وقدره (205) مائتان وخمسة كيلو ونقداً وقدره حوالي (اثنين مليون واربعمائة الف ريال) وليس كما قرر في دعواه من المبالغ والذهب ، وكما هو مثبت في إقرار الاستلام الموقع منه بتاريخ 1/1/2003م كما تضمن ذات الإقرار استلامه لحصة وقدرها 124 كيلو جرام من الذهب وثمانية واربعون جرام من السيد / (...) ونقداً وقدره مليون وخمسمائة وستة عشر الف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال ، وبقي منها حوالي ثمانون كيلو وتسعمائة ألف ريال نقداً . 2- ثم تقرر بموجب المحضر المؤرخ في 24/7/1426هـ الموافق 29/8/2005م ان يتولى المدعي (...) إدارة قطاع الذهب وإدارة فروع الذهب من حيث العمالة والمحاسبة والتقارير ويكون جميع ذلك تحت مسئوليته. 3- وبموجب المحضر المؤرخ في 15/04/1432هـ الموافق 20/3/2011م طلب المدعي (بصفته مدير قسم الذهب) بقفل المحلين الواقعين في سوق (...) ب(...) وإعادة المبالغ والأرصدة إلى مال الشراكة ، وأن يتم فتح فروع جديدة بسوق (...) وسوق (...) ب(...) ، كما طلب المدعي إعادة الذهب الذي تم سحبه من الفروع لتأسيس الفروع الجديدة وقدر جميع هذه المبالغ وقرر أن نصيب كل واحد منهم هو (429.221) جرام عيار 21 من الذهب ونقداً وقدره اثنين مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً ونصف) -وليس كما ذكر في دعواه بأنها ستة وعشرون مليون ريال ، وجميع ذلك وفق الحديث الذي ذكره المدعي وجرى اثباته في المحضر المشار إليه ، دون تسليمنا شيئاً مما ذكر حقيقة ، كما قام بأخذ جزء من هذه المبالغ وكميات الذهب بقصد انشاء فروع للشركة في (...) ومنطقة الخليج، ولم يوضح لنا حتى تاريخه ما آلت إليه هذه الأموال وكميات الذهب ، وتكاليف انشاء هذه الفروع .4- وبخصوص الشراكة للمحل المسمى (...) الكائن بسوق (...) فهذا السجل باسم كفيل المدعي (...) ولم يقدم لنا المدعي أية معلومات حقيقية حول الشراكة في هذا المحل (رغم ذكره في المحضر المؤرخ في 24/07/1426هـ وأنه مناصفة) وعليه فقد طالبه موكلي بتوضيح حقيقة العلاقة مع (...) وخلال مدة الشراكة ، فادعى لاحقاً ان الشراكة معه وان الأموال خاصته وأن المحل المسمى (...) يعود له في الحقيقة وهو مسجل باسم (...) فقط ، ولم يقدم حتى تاريخه ما يثبت التصفية وهي لا زالت تحت يده واداراته. 5- ولقيام المدعي بإخفاء ما آل اليه محل (...) والاستثمارات في منطقة الخليج و(...) ، وعدم قيامه بتوضيح المصروفات وأسباب الغاء الفروع الجديدة التي أقفلها وما علله آنذاك (بعدم الجدوى) وعليه فقد طلب موكلي من المدعي بتصفية الاعمال وانهاء الشراكة ، كما رفض موكلي طلب المدعي اثبات الشراكة ، وفعلاً قام المدعي بتصفية المحلات وانهاء كافة الفروع ونظراً لما طرأ من أنظمة في مجال الشراكة وتعليمات في مجال نشاط الذهب . 6- وحيث أقر المدعي في دعواه بأنه من كان يدير هذه الشراكة وان من كان يسلمنا الأرباح والأموال كما ذكر في لائحة دعواه (ولي سلطة الاشراف المباشر على كافة القطاعات) فقد قام المدعي بتسليمنا نصيبنا من الذهب وفق ما قرره في لائحة دعواه بتسليم كل من / (...) و/ (...) كميات الذهب ، كما قام المدعي بتوقيع الإقرار المتضمن استلامه لكامل نصيبه من الذهب والنقد وفق الإقرار المؤرخ في 15/7/1441هـ الموافق 01/03/2020م وفق الإقرار الذي أشهد عليه السيد/ (...) (الذي ذكره في دعواه بأنه المفوض منه) وفيه ابراء لذمة موكلي من جميع الاقرارات السابقة .. وأن اقرار المدعي بأنه من قام بتسليمنا حصيلة وكميات الذهب وهو ما يؤكد انه من قام بالتصفية وانهاء الشراكة وقفل الفروع ، ولو كان بقي له حصه لبادر لأخذها قبل تسليمنا الأموال وتسليم كميات الذهب. 7- وبانتهاء الاعمال وتصفية الشراكة فقد جرى شطب السجلات التجارية وذلك على التوضيح التالي: سوق (...) – وسوق (...) – وسوق (...) ب(...) – ومحل (...)) ثم قرر بأنه لا مانع لدى موكله من اجراء التصفية والمحاسبة، هكذا تضمنت، وعليه؛ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل، وذلك لغرض إجراء المحاسبة بين الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف على ضوء العقد محل الدعوى، وفق الثابت مستندياً؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه مناصفة على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة (COMM-JED-COMM3@moj.gov.sa) وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 01/01/1443هـ جرى سؤال المدعي وكالة هل يقبل موكله بإدخال شركة: (...) وشركاه أم لا ، كمدعى عليها أم ؟ فأجاب بقوله: نعم يقبل ،لذا فقد قررت الدائرة إدخال شركة:((...) وشركاه)، سجل تجاري رقم: (...)، كمدعى عليها، وقررت إبلاغها بموعد الجلسة القادمة، وإلزامها بتقديم الإجابة عن الدعوى، كما أفهمت الدائرة الخبير المنتدب باستكمال أعمال الخبرة، وذلك بإجراء المحاسبة عن كافة العقود والفروع داخل وخارج المملكة، ومراقبة سلامة أي تصفية سابقة، ومدى حقيقتها ومطابقتها بالثابت مستندياً، وبيان نصيب ومستحقات كل طرف. وفي الجلسة التالية تقدم وكيل المدعى عليها المدخل مذكرة جوابية تضمنت: (من حيث موضوع الدعوى نفيد فضيلتكم:- 1- ان المدعي قد طلب المشاركة بالمحل التابع لكفيلته والمسمى (...) وهو المفوض عنها لكون المحل (هو محل بيع بالجملة) مع محلات بيع القطاعي الخاص بالمجموعة وذلك ثابت بموجب الاتفاق المؤرخ في 24/7/1426هـ الموافق 29/8/2005م ، كما تقرر في ذات الاتفاق ان يتولى المدعي (...) إدارة قطاع الذهب وإدارة فروع الذهب من حيث العمالة والمحاسبة والتقارير ويكون جميع ذلك تحت مسئوليته (مرفق/2) . 2- وبموجب المحضر المؤرخ في 15/04/1432هـ الموافق 20/3/2011م طلب المدعي (بصفته مدير قسم الذهب) بقفل المحلين الواقعين في سوق (...) بجدة وإعادة المبالغ والأرصدة إلى مال الشراكة ، وأن يتم فتح فروع جديدة بسوق (...) وسوق (...) ب(...) ، كما طلب المدعي إعادة الذهب الذي تم سحبه من الفروع لتأسيس الفروع الجديدة وقدر جميع هذه المبالغ وقرر أن نصيب كل واحد منهم هو (429.221) جرام عيار 21 من الذهب ونقداً وقدره اثنين مليون وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً ونصف) -وليس كما ذكر في دعواه بأنها ستة وعشرون مليون ريال ، وجميع ذلك وفق ما ذكره المدعي وجرى اثباته في المحضر المشار إليه ، دون تسليمنا شيئاً مما ذكر حقيقة ، كما قام بأخذ جزء من هذه المبالغ وكميات الذهب بقصد انشاء فروع للشركة في (...) ومنطقة الخليج، ولم يوضح لنا حتى تاريخه ما آلت إليه هذه الأموال وكميات الذهب ، وتكاليف انشاء هذه الفروع رغم ثبوت قيام موكلتي بمساندة المدعي في فتح هذه الفروع وبموجب الخطابات الصادرة(مرفق/3) وقد توقف عن تسليمنا أرباح (...) وهي لا زالت تحت يده واداراته، وقام بإخفاء ما آل اليه محل (...) والاستثمارات في منطقة الخليج و(...) .3- ولما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم اجراء المحاسبة بين الطرفين واثبات حصة ونصيب موكلي من الشراكة في (...) وعلى التفصيل التالي: أ/ أتقدم لفضيلتكم بطلب اجراء المحاسبة بين الشريكين فيما جرت فيه الشراكة بينهم وفق الثابت مستندياً، وبناءً على ما قررته المادة /84 من نظام المرافعات وأنه (للمدعى عليه أن يقدم م الطلبات العارضة (ما كان متصلاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة) وذلك أن الشراكة بين الطرفين لفروع بعينها ومنها ما هو تحت يد المدعى عليه السيد/ (...) وان اجراء المحاسبة والتصفية تقتضي أن يسلم كل طرف ما له وما عليه ليتم اجراءها بالشكل الصحيح ، وعلى التفصيل التالي: 1- بناء على ما قرره المدعي (كما في مذكرته المؤرخة في 12/11/1442هـ في الصفحة الثالثة بند ثانيا) وطلبه اجراء التصفية اللازمة والكاملة على كافة الفروع بمعرفة المحكمة وبعد الكتابة لأحد الخبراء ...) 2- ان المدعي قد قرر ان الشراكة قد بدأت منذ عام 24/07/1426هـ كما في لائحة دعواه المحررة سلفاً (مستند1) والذي قدمه المدعي. 3- ان المدعي قد قرر في دعواه الاستناد إلى المحضر المؤرخ في 22/08/1426هـ (كما في دعواه المقدمة أولاً وقد ذكر فيها (فقد حرر بيننا تاريخ الشراكة 22/8/1426هـ بمقر الإدارة ب(...) .... وعلى تأسيس عدد من المحلات من بينهم محل (...) و(...)) 4- وبناءً على ما قرره الطرفان بموجب المحضر المؤرخ في 22/08/1426هـ وحيث ان الثابت من هذا المحضر في البند/ الثالث: ((بالنسبة لفرع (...) (الجملة) فقد تم الاتفاق على تسليم العم/ (...) 200كجم صافي من الدكتور (...) وإرجاء تحديد قيمة الأجور لحين جرد الفرع بموجب سند الاستلام 200كجم كما جرى تسليمه شيكات مقابل نقل القدم ولتصبح مؤسسة (...) بعد ذلك ملك للشريكين)) -مرفق صورة من المحضر-مستند/4) 5- تم سداد حصة مجموعة (...) في الشراكة مع مؤسسة (...) بموجب المستندات التالية أ‌- بتاريخ 26/09/2005 الموافق 21/8/1426 تم تسليم السيد/ (...) (المدعي) ما كميته 258447.44 جرام ذهب عيار 24 من بينها 200 كيلو جرام عيار 24 تمثل المجموعة بنسبة 50 % في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ب‌- شيك رقم 4646 بنك (...) بتاريخ 11/10/1426 بمبلغ 1,000,000 ريال (مليون ريال سعودي) مقابل حصة المجموعة في أجور الذهب المصنع الخاص بمؤسسة (...). ج‌- شيك رقم 6109 بنك (...) بتاريخ 7/11/1427 بمبلغ 415,000 ريال وهي تمثل حصة مجموعة (...) في نقل قدم مؤسسة (...) (مرفق صور المستندات/5) 6- وبناءً على ما قرره المدعي (كما في مذكرته السطر 36) قوله (كون محل (...) كان ملكاَ خاصاً بالمدعي وتم تصفيته فيما بعد وقفل ارصدته بالكامل من ذهب ومبالغ نقدية إلى مجموعة (...)) مستند/4 ولكون هذه المؤسسة من الشراكة وتحت إدارة المدعي وقرر تصفيته دون تقديم أية مستندات عليه وبيان ما آلت إليه والأموال المتولدة منه كما في الاتفاق المؤرخ في 24/7/1426هـ الذي تم الاتفاق فيه على فتح فروع في الخليج و(...) و(...) والتي تم فتحها فعلاً تحت الاسم التجاري (...) باسمه شخصياً من مال الشراكة ، ولم يسلمنا أرباح ذلك أو يقدم ما يثبت تصفية المؤسسة نظامياً، ولم يتم اطلاعنا على الحسابات النظامية الخاصة بمؤسسة (...) وما آلت اليه. ولما سبق ولكون الشراكة قد تمت على أعيان متفق عليها ، ولأن الغاية من الدعوى والمحاسبة اجراء التصفية وان ابراء الذمة مطلب للجميع ولعموم قاعدة (مالا يتم الواجب الا به فهو واجب) ونظراً لقيام الشراكة بين كيانين منفصلين (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ومجموعة (...) وشركاه بموجب السجلات الفرعية للفروع ذات الصلة والمعاملات المالية التي تمت بين الكيانين سواء من حيث فواتير مبيعات ومشتريات الذهب وسندات صرف وقبض الذهب والنقد بين الكيانين وسداد الأجور وكافة المدفوعات والمقبوضات المتبادلة وتحت أدارة واحدة لكل الفروع بواسطة المدعى (السيد/ (...)) وبمقابل راتب شهري قدره 15,000 ريال. بما فيها (...) ووجود الرابط واتحاد السبب الذي لا يمكن اجراء المحاسبة وتصفية الحسابات بين الطرفين ولا يمكن الفصل بينهما بتقرير مالي موحد . فإنا نلتمس من فضيلتكم اجراء المحاسبة بين الطرفين فيما هو تحت يد المدعي وهي مؤسسة (...) من عام 1426هـ واثبات حصتنا وتسليمنا ارباحنا من هذه المؤسسة وللأسباب التالية: 1- إقرار الطرفين أن مؤسسة (...) هي جزء من الشراكة المؤرخ في 24/7/1426هـ . 2- لقيام المدعي بأخذ كمية وقدرها 200ك من الذهب لأجل الشراكة في مؤسسة (...). 3- ولكون موقع (...) في عمارة (...) ب(...) زال مفتوحاً ولم يغلق وقد جرى سداد حصتنا من نقل القدم بموجب شيكات مسلمة له . 4- ولقيام المدعي بفتح فروع فعلاً في (...) و(...) أي في الخليج وفق الاتفاق في المحضر المؤرخ في 24/7/1426هـ . والخطابات المرسلة من مجلس أدارة الشركة الي الجهات المختصة و(...) لتسهيل إجراءات دخول العمال والموظفين بما فيهم المدعي 5- لما ذكره المدعي في مذكرات الترافع من أن مؤسسة (...) قد تمت تصفيتها بالكامل وادخالها في حساب مجموعة (...) دون بيان ذلك مستندياً ؟! بالرغم من وجود دورة مستندية ومحاسبية كاملة لدي (المدعي)) وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 05/03/1443هـ تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وقررت الدائرة شطب الدعوى ، وفي الجلسة التالية اشارت الدائرة إلى إعادة فتح القضية بعد شطبها كما أفادت الدائرة إلى ورود التقرير النهائي وجرى الاطلاع الاطلاع عليه والمنتهي إلى: (الخلاصة الأولى: حسب ما تم التوصل إليه في النتيجة الأولى: أ‌- تبين لنا صحة شراكة المدعي مع المدعى عليها الشركة محاصةً في الفروع التي تملكها المدعى عليها. ب‌- لم يتبين لنا صفة المدعي بفرعي (...) و(...) والمذكورة في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وبالتالي لم يتبين لنا صحة الشراكة من عدمها. ت‌- لم نتحصل على أي مستند يبين وجود شراكة بين المدعي والمدعى عليها الشركة لأي فرع خارج المملكة العربية السعودية. الخلاصة الثانية: بناء على ما تم التوصل إليه في النتيجة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فإن نصيب المدعي والمدعى عليها يكون أحد الرأيين التاليين: أ‌- عند الاعتماد على ما تم التوصل إليه في الفقرة ثالثاً من النتيجة الثالثة فإن نصيب المدعي والمدعى عليها على النحو التالي: أ- إجمالي نصيب الشريك بالريال (3+4+5+6): هو (19,503,150,5)، ب‌- عند الاعتماد على ما تم التوصل إليه في النتيجة الرابعة فإن نصيب المدعي والمدعى عليها على النحو التالي هو: إجمالي نصيب الشريك بالريال (3+4+5+6): (24,189,694)، الترجيح: بناءً على الأسباب التالية فإننا نرجح ما تم التوصل إليه في الفقرة ب من الخلاصة الثانية أعلاه ونترك النظر في اعتماد أي من الرأيين لفضيلة قضاة الدائرة سلمهم الله وذلك للتالي: 1. تم الاعتماد على ما تم التوصل إليه في الفقرة ب بناءً على محاضر الجرد المقدمة من المدعى عليها والذي يعتبر مستند قاطع وإقراراً منها بالكميات والأجور والنقد الموجود بتاريخ الجرد كمركز مالي للفروع. 2. ما تم التوصل إليه في الفقرة أ بناءً على أصول المستندات المقدمة لنا والتي تبين وجود نقص في تسلسل فواتير الإيرادات الأمر الذي يحمل معه نقص في المستندات المقدمة من المدعى عليها. ث‌- بالنسبة لفرعي (...) و(...) وعلى ضوء ما تم التوصل إليه في النتيجة الثانية الفقرة ثانياً الفقرة 3 وبناءً على إقرار الطرفين في المرفق رقم (4), وحيث أنه لم يقدم لنا أي من أطراف الدعوى ما يثبت خلاف ما جاء في ذلك الإقرار فإن الأصل سلامة التصفية والأمر لفضيلة قضاة الدائرة سلمهم الله , علماً بأنه تم طلب المستندات المحاسبية من الطرفين ولم نتحصل على أي مستند من أي منهما، ويعتبر سداد المدعى عليها الشركة المبلغ المستحق المذكور بناءً على أحد الرأيين السابقين للمدعي تصفيةً لرأس ماله وكامل أرباحه ومنهياً للشراكة) هكذا تضمن التقرير، ثم انتهى المدعي بحصر دعواه فيما انتهى إليه تقرير الخبير المحاسبي من مبلغ قدره: أربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً. وحصر دعواه في مواجهة فرع شركة مجموعة (...) وشركاه مساهمة سعودية مقفلة كما اعترض وكيل المدعى عليه على ما انتهى إليه التقرير، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المحاسبة والتصفية للشراكة بين الطرفين من عام 1426هـ حتى تاريخه بالمبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير المحاسبي طالبا بموجبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24،189،694) أربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً تمثل رأس ماله وأرباحه بعد فض الشراكة وتصفيتها مع المدعى عليها فرع مجموعة (...) وشركاه في جميع فروع قطاع الذهب والمجوهرات التي تمتلكها المدعى عليها، متضمنة شراكتهما في فرعي (...) و(...)، ويطلب أيضا مبلغا قدره (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال أتعاباً عن ندب جهة الخبرة، وقدم لإثبات دعواه الاتفاقيات الموقعة بين طرفي النزاع بتاريخ 24-7-1426هـ وبتاريخ 15-4-1432هـ، وبما أن هذه الشراكة محل الدعوى مرت بمراحل متعددة وفقا لما اطلعت عليه الدائرة من خلال الأوراق والمستندات والمذكرات التي تقدم بها الأطراف، وقد آل الأمر إلى فض تلك الشراكة وتصفيتها، وحيث جرى ندب الخبير المحاسبي ((...)/ محاسبون قانونيون) للتحقق من مستحقات المدعي في تلك الشراكة، وبعد اطلاعه على المستندات قدم الخبير تقريره الابتدائي فجرى تزويد الطرفين بنسخة منه ثم قدم الخبير تقريره النهائي بعد مطالعته الملاحظات التي أبداها كل واحد من الطرفين. وحيث تلخص ما انتهى التقرير إلى أن الشراكة في فرعي (...) و(...) قد تم تصفيتهما بموجب بيان تقسيم أرصدة الفروع المغلقة بتاريخ 30-7-1439هـ ،والذي جاء ممهورا بتوقيع أطراف الدعوى ونصه -بلحنه-: (حيث أنه قد تم استلام كل طرف حصته من الفروع التي تم اغلاقها والمتضمنة الكميات المذكورة بالإقرار بتاريخ 1-1-1438هـ وبذلك تكون الكميات المذكورة بالجدول أعلاه لعدد أربع فروع هي ما تمثل القيمة الحالية مناصفة فقط ويلغى الإقرار المحرر بتاريخ 1-1-1438هـ بما يحتويه من كميات ذهب وأجور) الأمر الذي يثبت معه عدم أحقية المدعي فيما يطالب به مما يخالف تلك الوثيقة؛ لأن طلبه يؤول إلى نقض ما أقر به؛ ومعلوم أن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه؛ ولم يقدم أي من الطرفين ما يصح أن يكون استدراكا يبرر إعادة النظر في تلك الوثيقة حسبما أفاد به الخبير في تقريره النهائي، ونص الشاهد منه: لم يقدم لنا أي من أطراف الدعوى ما يثبت خلاف ما جاء في ذلك الإقرار .. ولم نتحصل على أي مستند منهما، وأما الشراكة في الفروع الأخرى فقد انتهى فيها الخبير في فقرته (ب) من الخلاصة الثانية إلى استحقاق المدعي لذات المبلغ محل المطالبة وهو: (24،189،694) أربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً استنادا على الجرد السنوي المقدم من قبل المدعى عليه، وهو ما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والبالغ قدره: (24،189،694) أربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالا، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه الخبير من وجود مبلغين، أحدهما ناتج عن الجرد اليومي، و المبلغ الآخر ناتج عن الجرد السنوي، وبينهما تفاوت؛ لأن العبرة بالمبلغ المتعلق بالجرد السنوي، وهو ما يجب أن يكون محل الاعتبار، ضرورة كونه متراخ زمنا عن الجرد اليومي، وما كان كذلك؛ كان الاعتبار بالتالي منهما حال التعارض، وفيما يخص شراكة الطرفين في فروع أخرى خارج المملكة فإن المدعى عليها- حسب إفادة الخبير - لم تقدم ما يثبت شراكتها مع المدعي في أي فرع خارج المملكة، كما لم يقدم المدعي أي مستند يتضمن وجود فروع للشركة خارج المملكة، وهو ما يعنى عدم ثبوت أي شراكة بينهما خارج المملكة . فإذا تقرر ذلك؛ وبالنظر إلى ما انتهى إليه الخبير وفق المستندات المقدمة له، ووفق ما تضمنه التقرير من وقائع وأسباب ونتائج؛ فإن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الأطراف، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، عليه فإن الدائرة والحال ما تبين؛ ترى وجاهة ما خلص له الخبير من أحقية المدعي بمبلغ قدره: (24،189،694) أربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وتنتهي إلى إمضاء ما انتهى إليه التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وفيما يخص أتعاب الخبرة وبما أن الأطراف اتفقا على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى، وبما أنه قد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما ورد في منطوقها أدناه فإنها تضيف المبلغ المدفوع للخبير وهو (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال، إلى ذلك المبلغ، وبذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام فرع شركة مجموعة (...) وشركاه مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ: (...) يحمل إقامة نظامية رقمها: (...) مبلغاً قدره: (24،189،694) أربعة وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً. ثانياً: إلزام فرع شركة مجموعة (...) وشركاه مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقمه: (...) بأن تدفع لـ: (...) يحمل إقامة نظامية رقمها: (...) مبلغاً قدره: (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال أتعاباً لندب جهة الخبرة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث