حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439454029/1443
رقم الحكم:447189917
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454029 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189917 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٤٠٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) مواد البناء المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة، عبارة عن أدوات صحية ومواد بناء، بثمن إجمالي قدره (١٧,٨٩٩.٧٥) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و سددت من المبلغ (١٢,٢٠١) اثناعشر ألفاً ومائتان وريال، واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، حسب التالي: دفعة قدرها (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٧هـ، ودفعة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ، ودفعة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ، ودفعة قدرها (١,٠٠٠) ألف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ، ودفعة قدرها (٢,٠٠٠) ألفان ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ، ودفعة قدرها (٢٣٠) مائتان وثلاثون ريال تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ، ودفعة قدرها (٣,١٤٢.٩٥) ثلاثة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ، ودفعة قدرها (١,٥٥٨.٢٥) ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٩٨.٥٥) خمسة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٥٩٩.٣) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثلاث هللات، من الفترة ١٦/٠٤/٢٠٢١م حتى الفترة ٢١/١٢/٢٠٢١م، ممهورة بتوقيع الطرفين. ٢- مجموعة سندات قبض على مطبوعات المدعية، من الفترة ١٦/٠٤/٢٠٢١م حتى الفترة ٢١/١٢/٢٠٢١م، ممهورة بتوقيع الطرفين. ٣- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن مبلغ قدره (٥,٦٩٨.٥٥) خمسة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً و خمسة وخمسون هللة. ٤- حوالات بنكية صادرة من مصرف (...)، الأولى بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، والثانية بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، والثالثة بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية البينة على صحة الدعوى أحال على ما ورد أعلاه، وباطلاع الدائرة على الفواتير طلبت من وكيل المدعي إعداد بيان برقم كل فاتورة وقيمتها وإجمالي عدد الفواتير وقيمتها وإرفاق ما يثبت تحويلات المدعى عليها للمدعية بمذكرة يتم إرفاقها عن طريق النظام، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلب الحاضر الحكم له بطلباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٩٨.٥٥) خمسة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً و خمسة وخمسون هللة. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته الفواتير وسندات القبض الممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها وكشف الحساب و الحوالات البنكية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٦٩٨.٥٥) خمسة آلاف وستمئة وثمانية وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث