حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447240597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389163/1443
رقم الحكم:447240597
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389163 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447240597 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439389163 لعام 1443هـ المدعي: فاطمه دغل نخيلان الشمري المدعى عليه: جميله عبدالخالق حسن زرد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433913490)، بدعواه التي تمثلت (حرر دعواه في مذكرته)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 22/11/1443هـ، حضر وكيل المدعى عليها عمر حسن عايض المالكي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432796489) كما حضر لحضور وكيل المدعية عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433913490)، وتأكدت الدائرة من الأمور الشكلية للدعوى واختصاصها، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يتوصلا الى نتيجة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجهه قبولها طلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بأن يقدمها خلال ثلاثة أيام عبر أيقونة الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى إجابة واضحة وصريحة بشكلها وموضوعها خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليها خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك فتقدم وكيل المدعية عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني بمذكرة بتاريخ 24/11/1443هـ برقم 433709215 جاء فيها " فضيلة رئيس الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمة: بالإشارة إلى الدعوى المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (439389163) عليه نحرر للدائرة الدعوى والمبنية على العقد المبرم بين موكلتي مؤسسة أون تايم للمقاولات والمدعى عليها مؤسسة بارق للمقاولات بتاريخ ۲۰۲۰/۰۲/۱۲م، وذلك لتنفيذ إنشاء وترميم إحدى المباني التابعة لرئاسة أمن الدولة بمنطقة الرياض (ديراب). نفيد فضيلتكم بأن العقد كان محدد المدة بمدة شهر واحد، وبقيمة إجمالية متفق عليها وقدرها (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال شاملة للمواد والأيدي العاملة وتسليم المشروع بعد الانتهاء من كامل الأعمال وبالمدة المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها ماطلت في التنفيذ بالتأخير المستمر وانتهت المدة المحددة إلا أن موكلتي أرسلت للمدعى عليها عدة خطابات وإنذارات تفيدها بالتزامها بمدة العقد وإنتهاء العمل الموكل لها إلتزاماً من موكلتي مع الجهة المالكة للمشروع، ونفيد الدائرة بالتالي: 1- تم مخاطبة المدعى عليها بخطاب رقم (۲۰۲۰/۷۱) وتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۱م مفاده التأخير والمطالبة بالالتزام بتنفيذ العمل محل في الموعد المحدد وتلافي التأخير والملاحظات. ۲- تم مخاطبة المدعى عليها بخطاب رقم (۲۰۲۲/۷۷) وتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۱۰م مفاده إنذار أول بسبب توقف الأعمال محل العقد دون سبب والمطالبة بسرعة إنهاء العمل الموكل لها.3- تم مخاطبة المدعى عليها بخطاب رقم (۲۰۲۰/۷9) وتاريخ ٢٠٢٠/03/15م مفاده إنذار ثان إنتهاء مدة العقد وأن ماتم تنفيذه نسبة تقارب 10% من الأعمال فقط. 4- تم مخاطبة المدعى عليها بخطاب رقم (۲۰۲۰/۱۱۲) وتاريخ ٢٠٢۰/۰۰/۱۲م مفاده إنذار ثالث وأخير وأن يحق لموكلتي سحب المشروع استناداً للمادة (10) من العقد وأن نسب الإنجاز بالمشروع ضعيفة جدا. ه- بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/15م تم إعداد محضر مع المدعى عليها وموكلتي برقم (٢٠٢٠/115) تم الاتفاق فيه على تنفيذ وإنجاز الأعمال في موعد أقصاه (6) أيام من تاريخ المحضر، وفي حال التأخير سيطبق غرامة تأخير مقدارها (1000) ألف ريال عن كل يوم، وتم التوقيع من جميع الأطراف 6- قامت موكلتي بتوريد مواد بقيمة (34,363) اربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال، وذلك لإنهاء المدعى عليها الأعمال بأسرع وقت ممكن، إلا أن المدعى عليها قامت بالعمل بتلك المواد ولم تنهي العمل الموكل لها حسب العقد المبرم. 7- لم تلتزم المدعى عليها بجميع ما سبق وتم ارسال خطاب لها برقم (۲۰۲۰/۱۳۱) وتاريخ ۲۰۲۰/06/15م مفاده سحب الأعمال منها بناء على المادة (10) من العقد المبرم، وبناء على الإنذرات المتكررة، وأنه سيتم استكمال الأعمال من قبل مقاول آخر على حساب المدعى عليها مهما بلغت التكلفة وذلك استناداً للفقرة (ب) من المادة السابعة من العقد المبرم، والمطالبة كذلك بنسبة 15% من قيمة التوريدات التي تم توريدها من قبل موكلتي بمبلغ وقدره (5154,45) خمسة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريال وخمسة وأربعة هللة، بناء على الفقرة (٢) من المادة (10) من العقد المبرم، وكذلك تطبيق الغرامة التي سوف تطبقها الجهة المالكة للمشروع على موكلتي. - صدر على موكلتي غرامة تأخير من الجهة المالكة للمشروع بقيمة (9194,36) تسعة الآف ومائة وأربعة وتسعون ريال وستة وثلاثين هللة، وذلك بسبب تأخير المدعى عليها، رغم التنبيهات الصادرة لها أعلاه. - أصبح إجمالي ما تم التأخير به من المدعي عليها يتجاوز الأربعة أشهر مما تسبب في زيادة التكلفة على موكلتي أثناء تنفيذها للعمل بعد سحب المشروع من المدعى عليها وبلغ ذلك مبلغ إجمالي وقدره (٢٠٦,٢٣٩,40) مائتين وستة آلاف ومائتين وتسعة وثلاثون ريال واربعين هللة. 10- تم تسليم المدعى عليها دفعات نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (68000) ثمانية وستون ألف ريال، بالإضافة إلى المواد المشار لها أعلاه بتكلفة وقدرها (34,363) أربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال، وبإجمالي وقدره (١٠٢,363) مائة وألفان وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال. الطلبات: إشارة إلى ماتم ذكره فإننا نلمتس من الدائرة إلزام المدعي عليها بالتالي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع فرق القيمة عند تنفيذ موكلتي للمشروع مبلغ وقدره (1,3,876,40) مائة وثلاثة آلا وثمانمائة وستة وسبعون ريال وأربعون هللة. ٢- إلزام المدعي عليها بدفع غرامة التأخير الصادرة من الجهة المالكة للمشروع والمتسبب فيها المدعى عليها بمبلغ وقدره ((9194,36) تسعة الأف ومائة وأربعة وتسعون ريال وستة وثلاثين هللة. 3- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة نسبة التوريدات الموردة من قبل موكلتي مبلغ وقدره (5154,45) خمسة آلاف ومائة وأربعة وخمسون ريال وخمسة وأربعة هللة. 4- إلزام المدعى عليها بدفع غرامة التأخير المتمثلة بـ (1000) ألف ريال عن كل يوم من تاريخ المحضر وحتى سحب المشروع بمبلغ إجمالي وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ه- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المتمثلة بتوكيل محام عن موكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثين ألف ريال. ليصبح إجمالي ما تطالب فيه موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره (۱۷۳,٢٢٥,٢١) مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتين وخمسة وعشرون ريال وواحد وعشرون هللة." ثم تقدم وكيل المدعى عليها عمر حسن عايض المالكي بتاريخ 30/11/1443هـ بمذكرة رقم 433787832 جاء فيها "وبالإشارة إلى ما ورد بلائحة الدعوى من وقائع وادعاءات غير صحيحة، وحرصاً منا على الرد عليها نتقدم بهذه المذكرة لفضيلتكم بدفاعنا في النقاط التالية: أولاً: دفع شكلي بعدم جواز نظر الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم فقد نصت المادة الحادية عشرة: من نظام التحكيم على أنه" يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى". وحيث نص عقد الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بالبند الثامن عشر منه على أنه " إذا حصل نزاع...وتعذرت التسوية الودية يُحال النزاع أو الخلاف إلى هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف في هذا العقد بتعيين محكم عنه ويعين المحكمان المذكوران المحكم الثالث..." الأمر الذي نتمسك معه أمام فضيلتكم بهذا الدفع قبل الخوض في أي دفاع أو طلب موضوعي. ثانياً: نتقدم بدفاع موضوعي في حال عدم قبول فضيلتكم للدفع الشكلي نوجزه فيما يلي: 1) بشأن ادعاء وكيل المدعية تأخر موكلتي في تنفيذ الأعمال المتفق عليها فغير صحيح، فقد التزمت موكلتي بتنفيذ الأعمال في إطار التعاقد ووفق البنود المالية التي يتم صرفها لموكلتي، والصحيح أن المتسبب الرئيسي في تأخير تنفيذ الأعمال هي المدعية بتأخير الدفعات المالية المستحقة عليها وعدم توفيرها في الوقت المتفق عليه وقد خاطبت موكلتي المدعية عدة مرات بطرق ودية وبموجب الخطاب المؤرخ 2020/6/24 الذي تضمن تضرر موكلتي من تأخير الدفعات واعتماد العينات وأيضاً وجود أعمال إضافية بمشروع رئاسة أمن الدولة بديراب بمدينة الرياض بلغت تكلفتها (36966 ريال) كما هو ثابت من الخطاب وكانت سبباً في تأخر التنفيذ وزيادة التكاليف(مرفق رقم 1) 2) خاطبت المدعية موكلتي بالخطاب رقم (2020/170) وتاريخ 2020/11/23 الذي ذكرت فيه تسليم كامل المبلغ المتفق عليه بمشروع ديراب بخلاف ما ذكرت في البند 10 من لائحة دعواها، كما ناقضت المدعية نفسها حين قررت بذات الخطاب وجود ملاحظات من الجهة المالكة للمشروع ما يعني أن المشروع تم تسليمه بالفعل للجهة المالكة والانتهاء منه وما تم طلبه هو معالجة الملاحظات فقط، وعلى خلاف الحقيقة ادعت أن الأعمال المنفذة هي 10% في حين أن موكلتي قامت بتنفيذ كامل الأعمال وتم تسليم المشروع للجية المالكة بعد الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ أعمال النجارة بمعرفة المدعية لعدم توافر سيولة مالية لديها نظير مبلغ 16.000 ريال تم خصمها من مستحقات موكلتي بشكل رضائي (مرفق رقم 2) 3) قامت موكلتي بالرد على خطاب المدعية بتاريخ 2020/12/11 تحث فيه المدعية على سداد المستحقات وأن الأعمال المنفذة لا تتناسب مع الدفعات المسددة وأن المدعية لم تتسلم الموقع ولم تقم بتحويل المبالغ حسب الاتفاق. (مرفق رقم 3) 4) الادعاء بوجود اتفاق مؤرخ 2020/5/15بموجب محضر رقم (2020/115) فإننا ندفع بعدم الاعتداد به للتوقيع عليه من غير ذي صفة أو صلاحية وهو المدعو/ عرفات السمان على قاعود فهو شخص لا علاقة له بالمؤسسة موكلتي وغير مخول أو مفوض باستلام المخاطبات الرسمية أو التوقيع نيابة عنها أو تمثيلها وليست له أية صلاحية في ذلك، فكما هو ثابت بالاطلاع على الهوية الخاصة به نجد أن صاحب العمل التابع له مؤسسة أخرى لا علاقة لها بموكلتي، ولو سلمنا جدلاً بصحة هذا المحضر فإنه يلغي أية مطالبة تتعلق. بالتأخيرات المزعومة والتي تطالب بها المدعية لأن هذا الاتفاق يلغي ما قبله من خطابات تتمسك بها المدعية وتحتج بها في دعواها حيث أقرت فيه بإمهال موكلتي ستة أيام ورغم التزام موكلتي بالمواعيد لم تلتزم المدعية بتحويل الدفعات حتى المتفق عليها بهذا المحضر. 5) عدم صحة الادعاء بقيام المدعية بسحب الأعمال من موكلتي في 2020/6/15 بل استمرت موكلتي في تنفيذ الأعمال حتى الانتهاء منها رغم تأخر مستحقاتها، وانتهت منها عدا أعمال النجارة كما ذكرنا، ولا أدل على ذلك من وجود بعض التحويلات من المدعية لموكلتي لاستمرار العمل وتنفيذه حسب الثابت من التحويلات البنكية المؤرخة 2020/7/2020،14/6/2020،18/6/17 (مرفق رقم 4) 6) هناك خلط مقصود من المدعية بين مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي تلتزم هي بسداده وبين غرامة التأخير من الجهة المالكة كما تدعي حسب الوارد بالبند 8 بلائحة الدعوى، وبالاطلاع على المرفق المقدم بها المذيل بغرامة التأخير قيمتها 10% من قيمة المشروع نجد ان مبلغ 9194.36 ريال يخص قيمة ضريبة القيمة المضافة كما أنها لم تقدم ما يفيد وجود هذه الغرامة المدعى بها أصلا، مما يؤكد أن المدعية تدعي بمبالغ جزافية بقصد إلزام موكلتي بها دون وجه حق. 7) لم تقدم المدعية أية بيئة أو دليل على أحقيتها بالمبالغ المدعى بها سوى مستندات صادرة منها دون أية تصديقات أو اعتمادات من موكلتي أو حتى مطابقتها مما يجدر معه الالتفات عنها وعدم البناء عليها. 8) الثابت أن موكلتي قامت بتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بمشروع رئاسة أمن الدولة بديراب من خلال ما قدمته المدعية نفسها من مستندات ومن خلال العديد من رسائل الواتس النصية والصوتية الصادرة من مالكي المؤسسة المدعية مستعدون لتقديمها لفضيلتكم عند طلبها، وهذا ما يؤكده تراخي المدعية في المطالبة بما تزعم أنه من حقها فلو كانت صاحبة حق لحرصت على تحريك الدعوى دون تباطؤ أو تأجيل، ولا يحق المطالبة بأتعاب محاماة لنعسفها في استخدام حقها في التقاضي وعدم صحة دعواها. 9) أحقية موكلتي بتقديم طلب عارض في الدعوى بإلزام المدعية بسداد قيمة الأعمال الإضافية بمبلغ 46966 ريال، مبلغ 100.000 ريال ثمن أخشاب لم تسلمها المدعية لموكلتي حتى الآن، إضافة إلى مبلغ 70000 ريال الأعمال التي قامت بتنفيذها في مشروع منطقة الحائر لوحدة الموضوع والنزاع والأطراف (مرفق رقم 5) من جماع ما سبق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق وشرط التحكيم بين طرفيها حسب الثابت من التعاقد. ثانياً: ندب خبير في الدعوى بأتعاب على عاتق المدعية لمخملية الجهة المالكة والانتقال معاينة المشروع والوقوف على الأعمال المنفذة والمبالغ المسلمة والمستحقة عنها. ثالثاً: رد الدعوى لعدم أحقية المدعية في طلباتها." ثم تقدم وكيل المدعية عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني بمذكرة بتاريخ 06/12/1443هـ ورقم 433822619 جاء فيها " أولا: فيما يخص الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعى عليها نذكر التالي: نجيب على ذلك بكون الدفع في غير محله، حيث أن القضية نظرت وكان واجباً على وكيل المدعى عليها أن يقدم ذلك الدفع في الجلسة الأولى، ولكن كون القضية قيدت لدى المحكمة ولم يتقدم بأي دفع كان فسقط حق المدعى عليها في ذلك، ومن جانب آخر فموكلتي بادرت للجلوس للتفاهم مع المدعى عليها وإنهاء ذلك الأمر من خلال الخطابات العديدة المرسلة للمدعى عليها ودون جدوى من ذلك حيث لم تستجب المدعى عليها لذلك، فتقدمنا للمحكمة طلباً في إنهاء هذا النزاع وإحقاق الحق بما يراه أصحاب الفضيلة، (مرفق الخطاب ۱). ثانياً: فيما يخص الدفوع الموضوعية المقدمة من وكيل المدعى عليها فنجيب عليها منقطة حسب التالي: 1- نذكر للدائرة بشأن ما ذكر في البند (۱) من أن المدعى عليها قد التزمت في تنفيذ الأعمال في إطار التعاقد فذلك كله غير صحيح فلم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال الموكلة لها، وكانت مماطلة جدأ في ذلك، فإن كانت المدعى عليها قد أرسلت خطاب لموكلتي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م والذي يتضمن أن موكلته قد تضررت من تأخير الدفعات...الخ، فموكلتي بدءً من التعاقد وهي تقوم بإرسال خطابات بدء من شهر (۳) من العام ٢٠٢٠م أي قبل الخطاب المزعم ذكره أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/15م، أنهت موكلتي العقد مع المدعى عليها بموجب خطاب مرسل للمدعى عليها برقم (۲۰۲۰/۱۳۱)، وكان ذلك استناداً لتجاوز المدعى عليها للعقد وبموجب إنذار أول وثان وثالث صادرة للمدعى عليها. ٢- فيما يخص ما تم إثارته في البند (۲) فهذا كله غير صحيح، فموكلتي أعدت محضر بين الطرفين فيما يخص الأعمال الغير منفذة وكان العقد وقتها منتهيأ ولكن رغبة من موكلتي في انتهاء العمل وتسليمه للجهة المالكة وبعد الاتفاق على المحضر الذي كان الأصل منه إنهاء جميع الأعمال من قبل المدعى عليها، لم تلتزم المدعى عليها إلى أن قامت موكلتي بفسخ العقد كما ذكر في البند (1) أعلاه، ولم يكن هناك اتفاق يخص أن موكلتي تقوم بأعمال النجارة نهائياً، فهذا كله مرسل لا صحة له. 3- وما ذكره وكيل المدعى عليها بالدفع بعد الاعتداد بالمحضر المتفق بين الطرفين لتوقيعه من غير ذي صفة، فموكلتي منذ بدء التعاقد مع المدعى عليها كان ظاهراً بالصورة المدعو (عرفت السمن علي قاعود) فقد ندبته المدعى عليها لتمثيلها طيلة فترة التعاقد، وكانت موكلتي ترسل الخطابات والإنذارات لموكلتي ويستلمها المدعو عرفت، وكان أثناء تواجد المدعى عليها في تنفيذ الأعمال متواجد هو ومشرف على جميع الأعمال وترسله المدعى عليها حتى في استلام المبالغ نيابة عنها ويوقع على سندات للصرف وذلك بعلم المدعى عليها، فهذا كله ادعاء من المدعى عليها على غير وجه حق وأحاديث مرسلة لا صحة لها، حيث أن المدعو عرفت يعمل لدى المدعى عليها ويحضر نيابة عنها بعلمها وهي من تقوم بإرساله وإلا كيف حضر ومثلها، وأرسلت المدعى عليها خطابات رداً على ما ترسله موكلتي فهذا دليل على علمها التام بذلك وأنها من تقوم بالتوجيه لذلك، وفي كل مرة يتم مهاتفة المدعى عليها (جميلة) وتقول بالحرف الواحد أنا سوف أرسل لكم (أبو محمد) وهو المدعو عرفت. 4- فيما يخص أنها تنكر سحب المشروع منها فذلك كله غير صحيح فموكلتي قامت بإكمال العمل، ومرفق عقود قامت بها موكلتي بالتعاقد مع مؤسسات أخرى لتنفيذ الأعمال وتوريد بضائع فيما يخص ذلك (مرفق)، إلا أنه قول مرسل لا صحة له، ولو كان ما ذكره وكيلها صحيحاً فأين محضر تسليم الأعمال وأين ما يثبت قيام المدعى عليها بذلك حتى تسليمه؟.هـ ما ذكره وكيل المدعى عليها في البند (6) من أن موكلتي تدعي بمبالغ جزافية بقصد إلزام موكلته وأن المبلغ (٩١٩٤.٣٦) فيجدون أنه يخص مبلغ قيمة الضريبة المضافة، نرد على ذلك بأننا لم نذكر أي أمر يخص قيمة الضريبة المضافة فكان الحديث حول غرامة التأخير الصادرة من الجهة مالكة المشروع ولا يوجد ضريبة بنسبة (10%) فالضريبة المضافة كانت في السابق (%5) وبعدها ارتفعت إلى (١٥%)، فهنا خلط من المدعى عليها وعدم إدراك منها وتفرقة بين غرامة التأخير وبين قيمة الضريبة المضافة، فالصادر غرامة التأخير والمنصوص عليها بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بنسبة (10%). 6- فيما يخص ما تم ادعائه في البند (7) من تقديم أي بينة أو دليل على المبالغ المدعى بها، فإن كان عدم تنفيذ المدعى عليها للمشروع رغم التنبيهات والإنذارات الصادرة بهذا الشأن وإكمال المشروع من قبل موكلتي بفواتير وعقود مع المؤسسات والشركات لاستكمال المشروع من قبل موكلتي، فأي دليل وبيئة تتحدث عنها المدعى عليها. - وصل للمدعى عليها مبالغ نقدية تفوق الـ(68000) ألف ريال، غير مبالغ تفوق (۳۰.۰۰۰) ألف ريال قيمة مواد لعدم قدرة المدعى عليها لتأمين المواد. - ذكر وكيل المدعى عليها بأحقية موكلته بسداد قيمة أعمال إضافية بقيمة (46966) ريال، نذكر لأصحاب الفضيلة بأن قيمة العقد هي (۱۲۰.٠٠٠) مائة وعشرون ألف، مما يعني أن الأعمال الإضافية حسب ادعائهم يقارب الـ40% فلا يتصور أن تكون أعمالاً إضافية بهذه النسبة وما هو استناد ذلك ؟!، كما طلب في البند نفسه بمبلغ (۱۰۰.۰۰۰) مائة ألف ريال أخشاب، نذكر في هذه الجزئية أن المشروع محل العقد المنفذ يبلغ مساحته (۹۰م) فقط، وهو صغير جدأ ولا يستوعب القيمة هذه من الأخشاب، بينما مبلغ الأخشاب المذكور بمائة ألف ريال فهذه أخشاب تكفي لمشروع يبلغ مساحته (۱۰۰۰م)، مما يدل على عدم صحة ما يذكره وكيل المدعى عليها وعبارة عن أحاديث مرسلة لا صحة لها، غير ذلك كله لا صحة لتوريد أخشاب نهائياً بهذه القيمة ولم تستلم موكلتي أي شيء منها. 9- نذكر لأصحاب الفضيلة بأنه يصعب معاينة الموقع الآن وتحديد نسبة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها كون موكلتي قد أكملت الأعمال للجهة المالكة وسلمتها المشروع. نرفق للدائرة عقود وفواتير وكذلك سدادات استكمال موكلتي للاعمال محل الدعوى ولا صحة لما يدعيه وكيل المدعى عليها, ونتمسك بالطلبات المقدمة في مذكرتنا السابقة بتاريخ 23/06/2022م" وفي جلسة اليوم 23/01/1444هـ حضر وكيل المدعية عبدالعزيز سالم مدالله السرحاني هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433913490)، كما حضر وكيل المدعى عليها عمر حسن عايض المالكي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432796489)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية كما تشير قيام وكيل المدعى عليه بالدفع بشرط التحكيم الوارد في العقد بين الطرفين ثم قام وكيل المدعية بالرد على هذا الدفع عبر أيقونة الطلبات كما أجاب في هذه الجلسة بأن شرط التحكيم منصوص عليه لكونه فيما يتعلق بنصوص العقد وتعديلاته وهذا خارج عن موضوع هذه الدعوى، ثم سالته الدائرة عن التعويض الذي يطالب به في هذه الدعوى فأجاب بأنه يتعلق بالعمل على حساب المدعى عليه بعد تأخره في التنفيذ بالإضافة إلى غرامة التأخير، ثم سالت الدائرة عن كون العمل على الحساب مذكور في العقد ؟ فأجاب بأنه موجود في البند العاشر من العقد، وأما غرامة التأخير فتم الاتفاق عليها في محضر مستقل عن العقد، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة بالنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تمسك وكيل المدعى عليها في دفعه الأول في القضية على شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين والذي نص في الفقرة الأولى من البند (18) منه نص على أنه: " إذا حصل نزاع لا قدر الله بين الطرفين في ما يتعلق بنصوص العقد أو تعديلاته يجب أن تحل ودياً، وإذا تعذرت التسوية الودية يحال النزاع والخلاف إلى هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين..."، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين هيئة تحكيم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمها نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بأول دفع له في الدعوى بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعية بأن شرط التحكيم نص على أن يكون فيما يتعلق بنصوص العقد وتعديلاته وهذا خارج عن موضوع هذه الدعوى؛ حيث أن موضوع الدعوى في حقيقته لا ينفك للفصل فيه عن النصوص المتعاقد عليها والتي تم الاتفاق على كون الفصل فيها منعقد لهيئة التحكيم، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الالتفات عن هذا الدفع، وتنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية / فاطمه دغل نخيلان الشمري، هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها / جميله عبدالخالق حسن زرد، هوية وطنية رقم (...)، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد