حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447200763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٢٩٨٠١١/١٤٤٤
رقم الحكم:447200763
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298011 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447200763 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٥%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم تحويل سجل فرع المصنع الى فرع الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، مما تسبب بـ(بسبب خطأ المديرة وتقصيرها تم صدور حكم على المدعي بإلزامه دفع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠)، استناداً على (خطأ أدى الى ضرر) وتعويضي بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم تحويل سجل فرع المصنع الى فرع الشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ، مما تسبب بـ(بسبب خطأ المديرة وتقصيرها تم صدور حكم على المدعي بإلزامه دفع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠)، استناداً على(خطأ أدى الى ضرر) وتعويضي بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، عن الضرر الذي أصابني من جراء هذه دعواي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/١٠/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/(...) هويه رقم: (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) وترخيص محاماة: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) هويه رقم: (...)، بالوكالة ذات الرقم (...) بالوكالة وليس محامي بصفته زوجها، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: (تعويضي بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي بالإضافة إلى اتعاب المحاماة ٢٥٠.٠٠٠ ريال)، استناداً على (خطأ أدى الى ضرر) وتعويضي بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، عن الضرر الذي أصابني من جراء هذه دعواي.) هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلا/ (١-ادفع بعدم صفه موكلتي وان (...) ممثل للشركة والدعوى تقام على الشركة وليس المدير ٢-الحكم المذكور في الدعوى بإلزام المدعي بدفع مبلغ ٥.٥٠٠.٠٠ لا علاقة لي بها حيث ان الدعوى كانت بين الشركاء ولا علاقة لفرع الشركة بالحكم)، هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعية أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ أيام ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ١٠ أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (comm-ryd-comm٥@moj.gov.sa)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر المدعي وكالة/ (...) هويه رقم: (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) هويه رقم: (...)، بالوكالة ذات الرقم (...) وقد ذكر المدعي وكالة انه ارسل رده عن طريق طلبات القضية ونصه (إشارة للدعوى رقم (٤٣٩٢٩٨٠١١) لعام ١٤٤٣ المقامة من موكلي (...) الشريك بشركة (...) للتجارة ضد المديرة للشركة (...) ويكون الرد على مذكرة وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ١١/١٠/١٤٤٣هـ بالآتي: أولاً: إن الصفة متحققة في إقامة هذه الدعوى على المديرة / (...) استنادا على المادة (١٦٥) فقرة (٢) من نظام الشركات التجارية والتي تنص (بأنه يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن). ونظراً الى أن المديرة هي التي تمثل الشركة ومسئولة بشكل مباشر كما هو وارد بالمادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة عن (تحويل فرع المؤسسة - نقل السجلات – تعديل السجلات – استخراج التراخيص – تعديل التراخيص وغيرها). وبالتالي كان ينبغي على المديرة نقل وتحويل ترخيص مصنع (...) الى شركة (...) وهذا يتطلب منها أن تتقدم بطلب رسمي الى صندوق التنمية الصناعية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الصناعي كون المصنع مرهوناً للصندوق الصناعي وكان ينبغي على المديرة أن تقدم كافة المستندات المطلوبة ومنها (بيانات ملكية الشركة - الملاءة المالية للشركاء الجدد – وغيرها من البيانات التي يطلبها الصندوق) وكذلك أن تتابع الموضوع مع الصندوق ومراسلته ومناقشته وأن تبذل الجهد والعناية والحرص وذلك للحصول على موافقة الصندوق، وهذا لم يحصل وقد أدى هذا الإهمال والخطأ الى أن صندوق التنمية الصناعية لم يوافق. ونتيجة لعدم موافقة الصندوق بسبب التقصير المتعمد، فقد تقدم الشريكان برفع دعوى لإبطال الاتفاقية المبرمة مع موكلي مما أدى الى صدور حكم ضد موكلي وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال. علما بوجود شبهة قائمة بين المديرة وأحد الشركاء كون أحد الشركاء المسجلين بالشركة تربطها علاقة قرابة بالمديرة حيث تكون أخت زوج المديرة وبالتالي فإن من مصلحة المديرة أن يصدر حكم ضد موكلي لصالح أخت زوجها الشريكة في الشركة وهذا الذي حصل. وبالتالي فإن هذا الحكم الذي صدر على موكلي كان بسبب خطأ وإهمال وتقصير متعمد من المديرة. ثانياً: - نتيجة للضرر الذي تسببت به المدعى عليها والمتمثل بالآتي أ-صدور حكم من المحكمة التجارية بإلزام موكلي بمبلغ (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي للشركاء. ب-صدور حكم من ديوان المظالم رقم (٧٥٤١) لعام ١٤٤٢هـ بإلزام بدفع مبلغ (٤.٠٧٠.٠٠٠) أربعة ملايين وسبعون ألف ريال سعودي للصندوق الصناعي بتحميل موكلي دفع مبالغ القرض. ج-تحمل موكلي الالتزامات على المصنع بمبلغ (٩٣٠.٠٠٠) تسعمائة وثلاثون ألف ريال سعودي. د-اتعاب المحاماة بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. الطلبات: إلزام المدعى عليها بتحمل الخسائر والأضرار التي لحقت بموكلي وتحققت بسبب إهمال المدعى عليها وقدرها (١٠.٧٥٠.٠٠٠) عشرة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي.) أ.هـ كما ذكر المدعى عليه وكالة انه أجاب عليه عن طريق الإيميل ونص جوابه (م إضاقة عقد التأسيس الذي يبين تحويل سجل المصنع رقم (...) إلى سجل شركه (...) الدولية رقم (...) وتم اضافه اسانيد القضية الي ذكرها المدعي ولم يرفقها وبعد أن تبين للدائرة تدليسه وخلطه للأوراق نطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى. وتعويضي بأضرار التقاضي ب ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال كما طلب لنفسه) أ.هـ وارفق عقد تأسيس الشركة وتوضح وجود فرع ثاني للشركة وهو مصنع (...). وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أن المدعية وكالة لم تستكمل باقي الإجراءات وبسؤال المدعي وكالة عن الإجراءات التي يذكر انه المدعى عليها لم تقم بها للنقل عليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الطلب بشكل واضح وذلك بمذكرة تقدم للدائرة خلال عشرة أيام وأما المدعى عليه وكالة فقرر أنه يكتفي بما قدم. وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وقد ورد للدائرة من خلال طلبات على القضية برقم ٤٤٧١٠٣٢٦٨ من المدعى عليه وكالة وجاء نصه: (إشارة إلى مذكرة المدعي المقدمة لمقام الدائرة في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣هـ والتي أجاب فيها لطلبات الدائرة المتمثلة في تحرير الطلب بشكل واضح، وحيث أورد المدعي في المذكرة المشار إليها أعلاه عدد من المغالطات، كما أنه انحرف عن مسار الدعوى الأصلية الواردة في لائحة الادعاء والتي حصرها في طلب التعويض بمبلغ (عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال) نتيجة لوجود خطأ أدى إلى ضرر والخطأ يتمثل في (عدم تحويل فرع المصنع إلى فرع الشركة). ورغم خروج المدعي عن أصل الدعوى، خاصةً بعد تقديمنا في الجلسة قبل السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٣ه ما يثبت تحويل فرع المؤسسة إلى شركة بموجب عقد تأسيس الشركة، إلا أننا سنرد على ما أورده المدعي في مذكرته الأخيرة وذلك لكشف الحقيقة أمام مقام الدائرة، ونوجز الرد لفضيلتكم من خلال الآتي: أولا: ذكر المدعي أنه يجب على المدير استخراج السجلات التجارية للشركة خلال (٣٠) يوماً من تأسيسها. الرد: رغم علم المدعي بوجود سجل تجاري للشركة، واستنكارنا لإثارة هذه الجزئية والتي لا يخفى سببها على فضيلتكم، وبصرف النظر عن تاريخ إصدار السجل الذي يرتبط بجهة رسمية (خاصةً وأن الشركة الحالية هي ليست شركة جديدة بل مؤسسة تم تحويلها لشركة) وهو ما يجعل تأخر صدور السجل بعد مضي (الثلاثين يوماً) أمراً مقبولاً وورادا، إلا أننا نرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري وكذلك مشهد من وزارة التجارة. ثانياً: ما أثاره المدعي فيما يتعلق بوجوب التقدم للصندوق الصناعي بطلب رسمي وذلك لتحويل القرض الممنوح للمؤسسة إلى الشركة. الرد: رغم غرابة هذا الطلب، وعدم وجود ما يسنده (سواء من جانب نظامي أو تعاقدي) إلاّ أنه من المهم الإيضاح لمقام الدائرة خلفية هذا الجانب (لأنه من خلاله بدأ النزاع ووصلنا لما وصلنا إليه)، ذلك أن الخطأ الذي أشار إليه المدعي بأنه مسؤولية المدير، هو خطأ صادر من المدعي ابتداءً، ويؤكد ذلك ما أورده عقد القرض المبرم مع الصندوق من قبل المؤسسة (قبل تحويلها لشركة) والذي منع المؤسسة من (بيع أو تأجير أو تحويل من كل أو من جزء جوهري من المشروع استثناء ما يتعلق بأعمال التجارة العادية أو أصوله المالية سواء المملوك منها حالياً أو ما سيؤول إلى ملكيته مستقبلا)، (الفقرة ب من البند العاشر للمادة العاشرة من عقد القرض) ومع ذلك لم يلتزم المدعي وباع أصول المؤسسة المالية دون موافقة الصندوق المسبقة (وكان يتعين عليه الترتيب مع الصندوق لذلك البيع قبل تحويل المؤسسة لشركة، لكي نتمكن من استكمال إجراءات تعديل الكيان المقترض). فضلاً عن ذلك، فقد خالف أيضاً أحد بنود العقد والتي تلزمه (بعد التوقف بصفة فردية أو جماعية، بحسب الأحوال، عن الاستمرار في كونه شريكاً أو مالكاً حسبما يكون الحال دون موافقة الصندوق التي لن تحجب عنه دون سبب معقول). (الفقرة من البند الخامس للمادة الحادية عشرة من عقد القرض) وأنه متى تحقق خلاف ذلك فإن هذا يجعله في موضع تقصير. وقد تفاجأ الصندوق (كما تفاجأنا من هذا التلاعب) وترتب على ذلك صدور خطاب الصندوق الذي طلب منه الحضور وحده بعد أن رصد الصندوق عدد من حالات الخطأ والتقصير (رصدنا بعضها أعلاه)، مع العلم بأن الصندوق لا يرانا (أي الشركة) ذات صفة في عقد القرض، إذ قام هذا الالتزام على كيان المؤسسة (وقد تواصلنا مع الصندوق – عن طريق المحامي- أكثر من مرة للاستيضاح عن بعض جوانب القرض) إلا أنه لم يتجاوب معنا معتبرنا غير ذي صفة. كيف يطلبنا تصحيح وضع الكيان المقترض وهو لم يقم بالإجراء الواجب اتخاذه بموجب عقد القرض. ثالثاً: ما أشار إليه المدعي بقيام الشركاء برفع دعوى بطلان الشراكة تأسيساً على خطأ المدير. الرد: نفيد مقام الدائرة بأن هذا الدفع مردود عليه، حيث تأسست الدعوى على الطلب بالحكم بثبوت بطلان بيع (مؤسسة (...)) لحصص في مصنعه للمدعين (الشركاء في الشركة) بناء على أن المصنع محل النزاع كان مرهوناً لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد تم الحكم بثبوت بطلان البيع بعد مخاطبة المحكمة للصندوق ورد الأخير بعدم موافقته على البيع. رابعاً: ما أشار إليه المدعي بوجود شبهة قائمة بين المديرة وأحد الشركاء ….. الخ الرد: رغم تحفظنا على كلمة شبهة وتمسكنا بحقنا في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه هذا الاتهام، فنرد عليه بأن المدعي هو من وافق علينا كمدير –بموجب عقد التأسيس- وهو على علم بهذه القرابة. أصحاب الفضيلة: هذا المدعي كثير الدعاوى دون جدوى، إذ معظم الدعاوى التي رفعها علينا قد قوبلت بالرد، كما أن الصندوق قد استدعى كامل القرض الممنوح له نتيجة تلاعبه، وهناك دعوى جزائية تداخل فيها الصندوق نتيجة هذا التلاعب، وشبهة التزوير التي تم اثباتها بموجب حكم المحكمة الجزائية، وحاليا مطلوب القبض عليه. نطلب من مقام الدائرة الحكم برد الدعوى وتعويضي بأضرار التقاضي بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريال كما طلب لنفسه.). كما ورد الطلب رقم ٤٣٣٧٨٣٠٩٩ من المدعي وكالة وتمسك بطلب إلزام المدعى عليها بتحمل والأضرار التي لحقت بموكلي وقدرها (١٠.٧٥٠.٠٠٠) عشرة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي وقد ذكر المدعي وكالة انه يرغب بإضافة (أن المديرة حسب الالتزامات التي وردت بالمادة ١٨٥ من نظام الشركات هي تحقيق نتيجة وذلك باستخراج سجل تجاري للمصنع بنفس الرقم (...) ولم يتحقق استخراج ذلك السجل خلال ثلاثون يوما من تاريخ التأسيس كما أن الخطاب من وزارة التجارة رقم (٢٨٨٠) وتاريخ ٥/٣/١٤٣٩هـ جاء بعد عقد التأسيس الذي هو بتاريخ ٢٩/١٢/ذ٤٣٨١هـ أي بعد اكثر من سنه) ثم قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم وبالاطلاع على مرفقات القضية ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مسؤوليتها في عدم تحويل سجل فرع المصنع الى فرع الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦هـ، مما تسبب بحسب الدعوى بالحكم على المدعي بإلزامه دفع مبلغ ٥٥٠٠٠٠٠ وطالب بتعويضه بمبلغ (١٠.٥٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، عن هذا الضرر ولما أن كان الدعوى في مواجهة المدعى عليها بصفتها مدير في شركة (...) الدولية للتجارة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) عليه وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر في مسوغات الطلب إلى عدم قبوله لعدم توفر أركان التعويض فيه كون المؤسسة قد تم تحويلها إلى شركة وفق الإفادة من وزارة التجارة بالطلب رقم ٢٨٨٠ في ٥ – ٣ – ١٤٣٩ هـ كما أن الحكم الصادر ضد المدعي والذي يستند عليه المدعي في دعواه وهو برقم ٩٣٠٣ لعام ١٤٣٩هـ المرفق في ملف المعاملة قد بني في أسبابه على بطلان عقد بيع المصنع بين الأطراف بسب أن محل البيع وهو المصنع مرهون وبيعه موقوف على إجازة المرتهن وهو صندوق التنمية الصناعي والذي لم يوافق على البيع. كما ترى الدائرة تحميل المدعي أتعاب التقاضي الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: أولا: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها. ثانيا: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغ قدره خمسين ألف ريال تعويض عن أتعاب التقاضي؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.