حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447286404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439409194/1444
رقم الحكم:447286404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409194 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447286404 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى لدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٩١٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٩٦٠.٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي و ثمانية هلله سدد منه (٣.٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٦٠.٨) سبعة عشر ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي و ثمانية هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن المستندات أحالت على المرفقات والتي تمثلت في كشف حساب صادر من موكلتها غير موقع وغير مختوم من المدعى عليها وصورة ضوئية من مصادقة صادرة من موكلتها بمبلغ وقدره (١٧.٦٦١) ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين وبسؤالها عن وجود أي بينة أخرى أجابت بأن هذه بينات موكلتها وتطلب مهلة لمراجعة موكلتها للتأكد من وجود بينة أخرى، فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات قبل تاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ فاستعدت بذلك، كما أفهمتها بتعديل وكالتها ليكون لها حق طلب اليمين وردها فاستعدت بذلك، فتقدم وكيل المدعية (...) بمذكرة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ ورقم ٤٣٣٨٥٦٩٤٢ جاء فيها مرفق النسخة الأصلية للمصادقة المرفقه ملونة، وكما نرفق لفضيلتكم مصادقة المدعى عليها السابقة لعام ٢٠١٧ ومن ثم عدم سداد المبلغ كاملاً والمصادقة مرة اخرى لعام ٢٠١٨ وكشف الحساب مستخرجاً من النظام الآلي لموكلتي المدعية شركة (...) ثم تقدم بمذكرة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ ورقم ٤٣٣٨٨٨٨٥٠ ارفق فيها صورة من كشف الحساب الخاص بالمدعى عليها باللغة العربية. وفي جلسة اليوم ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام موكلة المدعية بتقديم بيانات موكلتها التي تمثلت في كشفي حساب صادرة من موكلتها غير موقع وغير مختوم من المدعى عليها وصورة ضوئية من مصادقة صادرة من موكلتها في سنة ٢٠١٧ بمبلغ وقدره (٢٠٩٦١) ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين وصورة ضوئية من مصادقة صادرة من موكلتها في سنة ٢٠١٨ بمبلغ وقدره (١٧.٦٦١) ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين واكتفت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلبه إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٧,٦٦٠.٨) سبعة عشر ألفًا وستمائة وستون ريال و ثمانية هللات، تمثل قيمة توريد مواد صحية قامت المدعية بها، ولم يسدد المدعى عليه المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد ورابط الجلسات المحددة من الدائرة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في في كشفي حساب صادرة من موكلتها غير موقع وغير مختوم من المدعى عليها وصورة ضوئية من مصادقة صادرة من موكلتها في سنة ٢٠١٧ بمبلغ وقدره (٢٠٩٦١) ريال، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين وصورة ضوئية من مصادقة صادرة من موكلتها في سنة ٢٠١٨ بمبلغ وقدره (١٧.٦٦١) ريال، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، إضافة إلى تخلفه عن الجلسات المحددة من الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول بينة المدعية وإلزام المدعى عليه بما تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (١٧,٦٦٠.٨) سبعة عشر ألفًا وستمائة وستون ريالاً وثمانية هللات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث