حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447219738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392961/1443
رقم الحكم:447219738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392961 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447219738 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٩٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب في مبنى المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- بيان بالأعمال الإضافية المنجزة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورًا بختمها بمبلغ (١٢٠,٤٨١.٢٠) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكر المدعي بأنه تم الاتفاق على صلح وسداد المبلغ المتفق عليه ويطلب ترك الدعوى لانقضائها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٤٨١.٢) مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً واثنان هللة، وحيث حضر أمام الدائرة المدعي وقرر بأنه تم الاتفاق على صلح وسداد المبلغ المتفق عليه وطلب ترك الدعوى لانقضائها، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث ترك المدعي دعواه وطلب إثبات ذلك للاتفاق على صلح وانتهاء الخصومة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انقضاء الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)