حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447259887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021334/1443
رقم الحكم:447259887
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021334 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447259887 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439021334 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 02/05/1443 وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف التالي بقوله: "سلم موكلي للمدعى عليه مبلغ مالي قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي على دفعتين الدفعة الأولى قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي والدفعة الثانية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال سعودي بواسطة حوالة بنكية لحساب المدعى عليه -مرفق لفضيلتكم صورة من الحوالة- وكلا الحوالتين بتاريخ 03 ذو الحجة 1439 وذلك بغرض تشغيل المدعى عليه لهذا المبلغ في التجارة وتحقيق الربح للمدعي خلال سنة من تاريخ استلام المبلغ، ولم يتم الاتفاق على تحديد نسبة الربح أو نسبة المدعى عليه مقابل المتاجرة بهذا المبلغ، ومن ذلك الحين لم يسلم المدعى عليه للمدعي ريالاً واحداً سواء من الأرباح أو رأس المال، ولمخالفة المدعى عليه الاتفاق الذي من أجله استلم المبلغ فإن المدعي يطالب باسترداد رأس المال. وختم لائحته بقوله: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي حالاً وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي." ثم بتاريخ 13/08/1443 أجاب المدعى عليه بقوله: "صاحب الفضيلة أن ادعاء المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلًا وأن موكلي ليس مطور عقاري وإن كان مطور عقاري كما يدعي أين رقم الترخيص ولما لن يحول على حساب البنكي للمنشأة التي تطور العقاري؟! وأما أدعاء أنه شريك معي كذلك غير صحيح وإن كان بيع وشراء للعقارات تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر القضية فضلًا عن دعواهم غير صحيحة وأما المبلغ المذكور تم تحويله من حساب المدعي الشخصي على حساب موكلي الشخصي وكيف حصل على حساب موكلي؟ علماً توجد قضية بنفس موضوع قضية رقم 439026029 وبناءً على ما سبق المحكمة غير مختصة." ثم قدم وكيل المدعي بتاريخ 24/8/1443 جوابا على دفع المدعى عليه بقوله:" ما ذكره وكيل المدعى عليه في جوابه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في الدعوى والبينة على ذلك الحوالة البنكية الصادرة من المدعي للحساب البنكي العائد للمدعى عليه." ثم بتاريخ 10/10/1443 تقدم المدعى عليه بإجابة ونصها:" صاحب الفضيلة غير صحيح ما ورد في دعوى المدعي جملة وتفصيلًا وموكلي ليس مطور عقاري وليس بينه وبين المدعي أي علاقة أو اتفاق وتم تحويل المبلغ من حساب المدعي (...) بناءً على طلب أخيه (...) وهو من أعطاهم رقم حساب موكلي وأن جميع الأطراف غير تجار وبذلك تكون المحكمة التجارية غير مختصة وأطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي والله الموفق." ثم أجاب المدعي بقوله: "ما ذكره المدعى عليه في مذكرته من أنه لم يكن هناك اتفاق بينه وبين المدعي وأن المدعي قام بتحويل المبلغ بناء على طلب أخيه (...) فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليه أخبر (...) بأن لديه مشروع ويحتاج لممول لهذا المشروع وبناء عليه أحضر (...) المدعي كممول لمشروع المدعى عليه وعلى هذا تم تحويل المبلغ، علماً بأن المدعي والمدعى عليه قد اشتركا في أكثر من مشروع تجاري قبل الشراكة محل هذه الدعوى. كما أرفق لفضيلتكم محادثة بين المدعي والمدعى عليه يطلب فيها المدعي من المدعى عليه بتحويل المبلغ محل الدعوى مع أرباحه، ورد نصاً (ودي ما اكلمك إلا وحقك معي) وهذه المحادثة تثبت العلاقة بين الطرفين وليس كما يدعي المدعى عليه من عدم وجودها. ولدي شاهد يثبت دعوى موكلي وهو (...) المذكور في رد المدعى عليه ويشهد (...) بأن (...) قد أخبره بأن لديه مشروع ويحتاج لممول لهذا المشروع وبناء عليه قام بالتوسط بين (...)و(...) بحيث يقوم (...)بتمويل (...) بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي مقابل نسبة من الأرباح يتم دفعها خلال شهرين من تاريخه، ويشهد الشاهد بأن المدعي والمدعى عليه تقابلوا عند مسجد (...) ووعد (...) (...) بتحويل رأس المال مع أرباحه خلال شهرين." ثم أجاب وكيل المدعى عليه بقوله:" أصحاب الفضيلة ما ذكره ممثل المدعي غير صحيح؛ وإنما الصحيح ما ذكرت؛ وأما المحادثة على افتراض صحتها وإن صح البناء عليها ذكر (المدعي) أن بينهما معاملات كثير فما الشاهد في المحادثة أنه يقصد موكلي محل الدعوى هذه؟ ودفع ممثل المدعي أن سبب القرض تمويل للمدعى عليه بينما لا يخفى على فضيلتكم أنه توجد دعوى قضائية أخرى بنفس الموضوع كذلك يذكر أنه أحضر له ممول فلما لم يحضر ممول واحد؟! فما زلنا نتمسك بأن دعوى المدعي غير صحيحة وأن المدعي ليس له صفة في الدعوى وليس بينهما أتفاق وإنما الصحيح ما ذكرت ونتمسك بأن أطراف الدعوى غير تجار وأيضًا العمل المتنازع عليه (محل الدعوى) ليس عمل تجاري أصلي ولا تبعي، وكذلك من ناحية النوع حسب مادة ٣١ تزيد خمسمائة ألف والقضية الماثلة لم تزيد عن خمسمائة ألف وبناء عليه المحكمة التجارية غير مختصة والله الهادي لسواء السبيل." ثم بتاريخ 27/11/1443 أرفق وكيل المدعي شهادة الشاهد، ونصها: ""شهادة حق الله سبحانه وتعالى" اشهد انا (...) بأن (...) أخبرني بان لديه عقار مربح، وانه بحاجه للمال لإكمال إجراءات تملك هذا العقار. فطلب مني البحث عن ممولين ليوفروا له المال بحيث يتم ارجاع أموال التمويل زائداً الأرباح التي تنتج بعد شهرين للممولين. فعرضت ذلك على (...) وبحكم معرفته ب(...) قال لي بانه سوف يتحدث مع (...) مباشره وبعدها بعدة أيام تقابل (...) مع (...) في مسجد (...) وأخبره (...) بان مبلغ التمويل سوف يأخذ ما يقارب شهرين ويرد (...) المبلغ زائداً الأرباح التي قد تنتج، واخذ (...) رقم الحساب البنكي من (...) وقام بتحويل مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال لحساب (...) لدى بنك الراجحي، على امل ان يسترجع ما دفعه خلال المدة المذكورة التي وعد بها (...). هذا ما أشهد به والله على ما أقول شهيد. الشاهد: (...) احتواء ضمن الصفحة الهوية الوطنية: (...) وفي جلسة 28/11/1443 ذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه مذكرة رد على الشهادات التي تقدم بها وكيل المدعي وامهلته الدائرة لتقديمها عبر النظام إلا أنه لم يقدمها، وفي جلسة هذا اليوم اتفق طرفي الدعوى على امضاء صلح بينهما ومضمونه:" أولاً: تصالحا على أن يلتزم المدعى عليه بإعادة رأس المال المحول عليه للمدعي وهو خمسمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير، ثانياَ: تصالحا على يعاد المبلغ بعد سنة كاملة في تاريخ 26/01/1445 الهجرة النبوية"، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل بالدعوى ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الدعوى ناشئةً عن عقد شراكة بين الطرفين، فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ثم اتفق أطرافُ الدعوى على إجراء صلح بينهما وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وبما أن الطرفين قد اتفقا على بنود الصلح المتفق عليها كما يلي: أولاً: تصالحا على أن يلتزم المدعى عليه بإعادة رأس المال المحول عليه للمدعي وهو خمسمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير، ثانياَ: تصالحا على يعاد المبلغ بعد سنة كاملة في تاريخ 26/01/1445 الهجرة النبوية "، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وحيث إن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما , وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه , وبما أن الطرفين اتفقا على إنهاء النزاع صلحاً فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه وذلك انطلاقاً من النصوص والقواعد الشرعية للرغبة في الصلح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامها بما تصالحا عليه. نص الحكم: ثبوت الصلح بين طرفي الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث