حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447229323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016746/1444
رقم الحكم:447229323
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447229323 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449016746 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة مساهمة عامة المدعى عليه: مؤسسة بيوت سنتر للأواني المنزلية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (27,661) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً سدد منه (17,800) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (9,861) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية بمبلغ إجمالي قدره (9,861) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريالاً. 2- مصادقة رصيد صادرة من المدعية للمدعى عليها بمبلغ (9,861) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريالاً وممهورة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفه الدعوى، وبسؤاله فيما يخص القبول الشكلي للدعوى عن سبق لجوء موكلته للصلح أجاب بسبق ذلك وبسؤاله عن البينة أجاب بأنه تم الجلوس مع المدعى عليها وأنه كان من الواجب إرفاق وثيقة الصلح في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بعدم وجود أي بينة في المرفقات وأمهلته مده كافيه للتأكد من صدور وثيقة الصلح فلم يقدم أي بينة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوى بعد طلبها من الدائرة وإمهاله مدة كافية لذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية / الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة مساهمة عامة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ مؤسسة بيوت سنتر للأواني المنزلية، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.