حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531095555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571327462/1445
رقم الحكم:4531095555
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571327462لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531095555 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4571327462 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) للتجارة العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة الصادرة من (...) برقم (...) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ المصادق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية ب(...) وتاريخ 4/ 9/ 1443هـ، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجلها التجاري رقم: (...) على المشاركة في شركة مضاربة في تجارة الأجهزة الطبية بموجب عقد الاتفاق رقم (...) بتاريخ 04/ 06/ 2020م على أن تكون قيمة الشراكة مبلغ وقدره (1.000.000) ريال والأرباح مقدرة بنسبة (20%) من الأرباح على مدة محددة بخمسة أشهر على أن تسدد لموكلي في نهاية العقد. ثانياً: موكلتي سلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال كرأس مال بموجب حوالات بنكية متفرقة على حساب المدعى عليها، وبما أن موكلتي ملتزمة ببنود العقد وقامت بتسليم رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل الأرباح المتفق عليها ولم تودع كذلك لموكلتي رأس المال إلى تاريخه، مما جعل موكلتي تلجأ الى الشكاية حيث لم يفسخ هذا العقد الا بحكم قضائي صادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (4470124887) وتاريخ 3/ 3/ 1444هـ بالصك رقم (4430422199). ثالثاً: آمل من الدائرة الموقرة انتداب ذو الخبرة لاحتساب الأرباح المقدرة لموكلتي التي نص العقد عليها بأن تكون بنسبة (20%) من الأرباح. آمل من الدائرة الموقرة بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره (1.000.000) ريال. إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي والمحاماة بواقع (100.000) ريال. وتسليم موكلي الأرباح المقدرة (20%) ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 15/ 11/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في1-عقد الشراكة بين الطرفين بتاريخ 4/ 6/ 2020م المبرم بين الطرفين. 2-ثلاث سندات قبض على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وبيانها كالتالي: سند قبض برقم (...) وتاريخ 18/ 6/ 2020م المتضمن: استلمنا من شركة (...) للتجارة مبلغ (400.000) ريال وذلك مقابل عقد الاتفاقية رقم ((...)) بموجب تحويل بنكي .سند قبض برقم (...) وتاريخ 21/ 6/ 2020م المتضمن: استلمنا من شركة (...) للتجارة (...) مبلغ (400.000) ريال وذلك مقابل عقد الاتفاقية رقم (...) بموجب تحويل بنكي. سند قبض برقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 2020م المتضمن: استلمنا من شركة (...) للتجارة (...) مبلغ (200.000) ريال وذلك مقابل عقد الاتفاقية رقم (...) بموجب تحويل بنكي.3-الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالصك رقم (4430422199) وتاريخ 5/ 6/ 1444هـ في القضية المقيدة برقم (4470124887) وتاريخ 3/ 3/ 1444هـ المتضمن: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بالوثيقة الصادرة عن غرفة الرياض برقم (...) وتاريخ 4/ 6/ 2020م ، ثم اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (1.000.000) ريال تمثل قيمة رأس المال في موعد أقصاه بتاريخ 15/ 2/ 1446هـ ، ثم طلب الطرفان إثبات ذلك وإلزامهما به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اصطلحا على إنهاء النزاع بين الطرفين في هذه القضية بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكليهما، وذلك على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (1.000.000) ريال تمثل قيمة رأس المال في موعد أقصاه تاريخ 15/ 2/ 1446هـ، وطلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث