حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531017279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531017279
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571112661لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017279 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571112661لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (.إنه بتاريخ 22/09/1442 الموافق 04/05/2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة مدربة) عدد (20) (توريد عمالة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 22/09/1442 الموافق 04/05/2021م بثمن إجمالي قدره (1,464,577.83) مليون وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله سدد منه (378,483.87) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و سبعة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمالة مدربة على تخصصات معينة /تشغيل وصيانة وتحميل وتنزيل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/09/1442 الموافق 04/05/2021م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد والمصادقات بين الطرفين. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,086,093.96) مليون وستة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله، هذه دعواي) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/09/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية و المنعقدة في تاريخ 17/09/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، بحضور المدعي وكالة/ (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 07/05/1445هـ الصادرة من الموثقين، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ12/04/1444هـ الصادرة من الموثقين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى الدعوى المقدمة في الطلب الإلكتروني بتاريخ 17/09/1445هـ والمتضمن: (إنه بتاريخ 04/05/2021م، تم الاتفاق بين كل من موكلتي شركه (...) وبين المدعى عليها شركة (...) للتجارة على أن تقوم موكلتي بإمداد المدعى عليها بعمالة مدربة تتولى تشغيل مطاعم وكافيهات ومستودعات المدعى عليها بالتشغيل والصيانة والتحميل والتنزيل بعدد (20) عامل قابل للزيادة ، بسعر إجمالي قدره 3100 ريال لكل عامل بعقد مدته سنة ويتجدد تلقائيا على أن تسدد المدعى عليها الفواتير شهريا خلال خمسة أيام من الشهر التالي وقد أصدرت موكلتي فواتير قيمتها (1,464,577.83)مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال وثالث وثمانون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره 378,483.87ريال وتبقى في ذمتها إلى تاريخ 2023/10/31م مبلغ حال و قدره 1,086,093.96 مليون وستة وثمانون ألفا وثالثة وتسعون ريال وست وتسعون هللة . لذا أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من المبلغ وقدره 1,086,093.96) ا.هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: التعامل صحيح، وأطلب مهلة للاطلاع على المستندات وعرضها على موكلتي للجواب عن الدعوى. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 22/10/1445هـ،المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 07/05/1445هـ الصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام بالبلاغ رقم (103402062)، ورغم حضور وكيلها في الجلسة الماضية، واستمهاله للجواب وعدم الحضور أو تقديم جواب عبر البرنامج، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية وبعد مداولتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع جلسة النظر للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع سالفة الذكر؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية بين التجار، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، كما تشير الدائرة إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، بتبلغ مدير الشركة المدعى عليها لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) كما حضر وكيلها في الجلسة الأولى والمؤرخة بتاريخ 17/09/1445هـ، واستمهل لتقديم مذكرة جوابية، ولم يحضر من يمثل الشركة في الجلسة التالية دون إبداء معذرة، مما يكون الحكم في حقها حضورياً، وأما ما يتعلق بالموضوع، وحيث حصر المدعي وكالة الدعوى في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,086,093.96) مليون وستة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال و ستة وتسعون هللة، يمثل قيمة توريد عمالة مدربة على تخصصات معينة لمشروع عائد ملكيته للمدعى عليها تأسيساً منه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 04/05/2021، والمعنون بــ (اتفاقية تشغيل) وعلى كشف الحساب الصادر بتاريخ 1/4/2024م ، والمتضمن أرقام الفواتير وتواريخها ومبالغها والسدادات والرصيد المستحق ، وكذلك الفواتير المرسلة على بريد المدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة الاتفاقية ثم استمهل للجواب وتخلف بعد ذلك دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقها في الدفاع وقرينة على صحة الدعوى، استنادا إلى الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) كما أنه بالاطلاع على بينة المدعية والمشار إليها بعاليه، واستنادا على المادة (31) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. الأمر الذي يترجح معه استحقاق المدعية ما تطالب به وانتفاء ما يعارضه، وبالتالي إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة/ (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (1,086,093.96) مليون وسته وثمانون ألفا وثلاثة وتسعون ريالا وستة وتسعون هللة، وبالله التوفيق.