حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439541106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439541106/1443
رقم الحكم:439541106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541106 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439541106 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439541106 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) وقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه بدأت الشراكة مع المدعى عليها في 1439/08/20هـ للاستثمار في العقار، وقد دفع للمدعى عليها رأس المال مبلغاً قدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال ، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها شيئاً للمدعي، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه حوالة بنكية محرره على بنك (...) بمبلغ قدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/01/1444هـ بحضور المدعي أصالة وعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. وبما أن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه الحوالة البنكية الصادرة على مطبوعات البنك (...) والموقعة والمختومة بختم البنك وذلك بالمبلغ محل المطالبة ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك اسقاطا لحقها في الدفاع، ويخول الدائرة بموجب ذلك الحكم بما طلبه المدعي، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 5.500 خمسة الاف وخمسمئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)