حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447262368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260968/1443
رقم الحكم:447262368
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260968 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447262368 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، و قد دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في بيع وشراء المنتجات البلاستيكية، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية والبيع والشراء ، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، وطالب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين شركة (...) والمدعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م ممهور بتوقيع الطرفين وختم شركة (...) ،٢- سند لأمر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م متضمن مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال ممهور بتوقيع وختم شركة (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن العقد وقع على مطبوعات شركة (...)وليس على مطبوعات المدعى عليها؟ أجاب قائلا: أن صاحب شركة (...) قام بتغير العقد على مطبوعات شركة (...)وأن مالك الشركة شخص يسمى (...)، وبسؤاله عن العقد الذي تم على مطبوعات شركة (...)؟ أجاب: أطلب مهلة للبحث عنه وإحضاره الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد مبرم بين شركة (...) والمدعية، و سند لأمر متضمن مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع وختم شركة (...) ، وحيث إن رقم السجل المسجل على العقد هو ذات رقم سجل المدعى عليها سهم البركة ،وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن العقد وقع على مطبوعات شركة (...)وليس على مطبوعات المدعى عليها، ذكر بأن صاحب شركة (...) قام بتغير العقد على مطبوعات شركة (...) وأن مالك الشركة شخص يسمى (...)، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعواه بناءً على ما يستند إليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ:(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.