حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 447139336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449014780/1444
رقم الحكم:447139336
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449014780 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 447139336 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٤٧٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٠٢.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٥,٣٠٢.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وكشف حساب)، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٠٢.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، وأرفق مع لائحته فاتورة وكشف حساب وخطاب من المدعى عليه بطلب توريد. وفي جلسة بتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠ الصادرة من كتابة عدل شرق المدينة المنورة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه ، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي فواتير وكشف حساب بمبلغ المطالبة والمدعى عليها قامت بسداد المبلغ الزائد عن مبلغ المطالبة) هكذا قال .وجرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة وظهر لها أنها بمجموع مبالغ قدرها ٤٨٣٠٢ ريال ومختومة من المدعى عليها، كما جرى من الاطلاع على كشف الحساب المرفق، وبسؤال وكيل المدعية هل لدية ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم ، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٥٣٠٢ خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وريالان والذي يمثل قيمة مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فواتير تزيد عن مبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ٢٥٣٠٢ خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وريالان، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥٣٠٢ خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وريالان؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث