حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198586

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439048220/1443
رقم الحكم:447198586
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048220 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198586 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439048220 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال، ولم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٩هـ الموافق بمبلغ قدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٩/٢٩هـ ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد بتاريخ م10/12/2005 بمبلغ قدره (2,570) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2-كشف حساب بتاريخ من تاريخ م01/11/2005 إلى تاريخ م30/11/2005 بمبلغ قدره (2,570) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20 هـ: وفيها حضر وكيلا الطرفين، ثم أضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: لدي بينة بأن موكلتي لا تلتزم بالديون التي على المؤسسة وأن الملتزم بها المدير السابق، وأطلب أجلاً لإحضارها وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/17 هـ: وفيها حضر وكيلا الطرفين، ثم أحضر وكيل المدعى عليها شاهدان في هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها هل الواحدي كان مليئاً وقت الإحالة وهل المدعى عليه يعلم بهذه الإحالة أجاب قائلاً: لا أعلم عن حاله وقتها وأما عن علم المدعية بذلك فلا علم لي عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٧٠) ألفان وخمس مئة وسبعون ريال. وتأسيساً على ما جرى وبما أن وكيل المدعية يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليها بثمن المبيع وهو مشتريات دهانات ومشتقاتها، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، ولما كانت الإحالة لها شروط يجب الالتزام بها لصحتها ومنها كون المحال عليه أغنى من المحيل، ومنها الرضى من الأطراف وكون المدعى عليه لا يعلم عن حال المحال عليه، ولما كانت بينة المدعي موصلة لما يدعيه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ألفان وخمس مائة وسبعون ريال(٢٥٧٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث