حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447204552

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439482941/1443
رقم الحكم:447204552
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482941 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447204552 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439482941 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ على أن أقوم بـ(عقد تقديم خدمات قانونية) في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة(...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٨٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(التعويض عن الاضرار) لصالح (شركة (...))، حسب الشرط التالي: سابعاً: يستحق الطرف الأول أتعاب كاملة من الطرف الثاني في الحالات التالية: ١ـ إذا قام الطرف الثاني بعمل أي صلح أو تسوية مع خصمه أو تنازل له عن أي مبالغ مالية أو طلب إيقاف الدعوى ضد خصمة سواء كان الإيقاف وقتي أو دائم بإنهاء الدعوى، في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء بعلم و/أو بدون علم الطرف الأول . ٢ـ إذا قام الطرف الثاني بفسخ الوكالة الشرعية وعزل الطرف الأول بدون مبرر شرعي. ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم قضائي او صلحا في الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بإلزام (...)سجل مدني رقم (...) وإلزام (...) سجل مدني رقم (...) متضامنين بأن يدفعا لشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٩٠٠.٠٠٠ ريال تسعمائة ألف ريال وذلك حين استلامهما للمستخلص من شركة (...)بقيمة ثلاثة ملايين وتسعمائة الف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٨٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ، وعليه أستحق (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة العقد، هذه دعواي" ا. هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أرفقه عبر "(...)" ونصه:" إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي(...) ضد موكلتي/ شركة (...) وبعد الاطلاع على ما ورد فيها فإنني أجيب عليها في التالي: أولاً: ما ذكره المدعي من تعاقد موكلتي معه وتاريخ التعاقد للترافع وكالة عنها في الدعوى الموصوفة في العقد فكل ذلك صحيح .ثانياً: ما ذكره المدعي من استحقاقه لمبلغ الأتعاب المحددة في العقد فطلبه مجمل، والإجابة عليه تحتاج إلى تفصيل نورده في التالي: أ) إن من شروط إمضاء العقد ولزومه توفر الأهلية ورضى طرفيه وسلامة إرادتهما من عيوب الإرادة، وبالنظر إلى العقد محل الدعوى نجده مشوباً بعيب استغلال الظرف الذي كانت تمر به موكلتي - بوجود دعوى قضائية ضدها من شركة (...)، ويظهر أثر ذلك الاستغلال في المبالغة بقيمة الأتعاب، مما يكون معه العقد منعوتاً بالغبن الفاحش ، فدور المدعي في هذه الدعوى ينحصر في الدفاع ورد الدعوى وليس في المطالبة واستيفاء الحقوق، كما أن المدعي لم يباشر الدعوى منذ بدايتها وهذا يجعل الأتعاب محل لإعادة النظر في تقديرها بحسب عدد الجلسات التي باشرها المدعي والأثر الذي احدثه لصالح موكلتي في تلك الدعوى. ب) تضمنت المادة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين آلية دفع مبلغ الأتعاب حيث تدفع على دفعتين بالتساوي، فتسلم الدفعة الأولى وقدرها (110,000) مائة وعشرة ألاف ريال عند توقيع العقد، والدفعة الثانية وقدرها (110,000) مائة وعشرة ألاف ريال تدفع عند صدور حكم نهائي في الدعوى. ج) بخصوص الدفعة الأولى، وبغض النظر عما يثيره سكوت المدعي طوال تلك الفترة مع قدرته على المطالبة بها، فإنه بالنظر إلى عقد الأتعاب نجده مؤرخ في 14/03/1438هـ والمدعي قدم دعواه محل النظر للمطالبة بكامل قيمة العقد في تاريخ 09/10/1443هـ مما تكون معه المطالبة فيما يتعلق بالدفعة الأولى قد مضى على نشوء الحق فيها أكثر من خمس سنوات، وبالتالي فإن المطالبة بتلك الدفعة لا تسمع للتقادم وفوات المدة النظامية لسماعها، وندفع بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بتلك الدفعة وذلك استنادا إلى المادة (24) من نظام المحاكم التجارية والمادة (37) من اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. د) أما بخصوص الدفعة الثانية فإن المدعي لا يستحقها للغبن الفاحش في العقد ، ولكون موكلتي حينما وكلت المدعي كانت ترتجي حصولها على حكم برد الدعوى، وبالنظر إلى الحكم الصادر في الدعوى المتفق عليها نجد بأنه تضمن إلزام المدير النظامي لموكلتي(...) بالتضامن مع(...) بأن يدفعا للمدعية شركة (...) مبلغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال وهذا الحكم وإن كان صلحاً إلا أنه رتب التزاماً على موكلتي، ولما درج عليه العمل بمكاتب المحاماة وجرى به العرف بين المحامين وموكليهم بألا يجمعوا عليهم خسارة دعواهم ودفع مؤخر الأتعاب فإنه يسقط حق المدعي في المطالبة بالدفعة الثانية لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ثالثاً) لا تنكر موكلتي قيام المدعي بحضور بعض جلسات التقاضي ولا مانع لديها في أن تدفع للمدعي الأتعاب العادلة لحضور تلك الجلسات، مع الأخذ في الاعتبار أن وكالتها للمدعي تضمنت حق المرافعة والمدافعة والاستلام والتسليم فقط، وملاحظة أن تاريخ الوكالة كان لاحق لتاريخ إبرام العقد، وبالتالي فإن قبول المدعي لتلك الوكالة يجعل عقد الاتعاب في حكم المنسوخ لأن الوكالة في أصلها عقد وبموجبها يتم العمل أمام القضاء، لاسيما وأن العقد تضمن بنوداً لم يُخوّل بها في الوكالة ويتضح ذلك في البند الثاني والثامن منه ، فكيف له أن ينهي القضية صلحاً وليس له حق الصلح، وكيف له أن يبذل عناية الرجل الحريص ولم يجعل له حق الاقرار والانكار والابراء وطلب اليمين أو ردها .لكل ما سبق ذكره، فإن موكلتي تطلب التالي: أصليــــــاً/1/ عدم سماع الدعوى لفوات المدة فيما يتعلق بالدفعة الأولى من العقد.2/ رد دعوى المدعي بخصوص الدفعة الثانية لانعدام اسباب استحقاقها .احتياطاً/1/ الكتابة لجهة خبرة لتقدير اتعاب المدعي عن الجلسات التي حضرها في الدعوى محل العقد "، ثم في جلسة أخرى بحضور المدعي أصالة، والمدعى عليه وكالة، وبعد أن قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وبعد أن حصر المدعي دعواه بمبلغ المطالبة، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد الاطلاع على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: (٨٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ، واستنادا على الفقرة (5/28) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ونصها: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية" ا. هـــ، عليه وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال؛ استنادا لعقد الأتعاب المبرم بينهما، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بالعقد، ولم يدفع بسداد أي جزء من المبلغ، وإنما دفع بما لا أثر له في الحكم والاستحقاق، كما هو مثبت في جوابه المرصود بعالية، لذا وبعد الاطلاع على عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين، وحيث تضمن في البند الثاني منه استحقاق المدعي لكامل الأتعاب بصدور حكم قضائي أو صلح، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره 220000 مائتان وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث