حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447211706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449021979/1444
رقم الحكم:447211706
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021979 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447211706 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449021979 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1437/02/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن إجمالي قدره (75,166) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً، واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1437/03/19هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (75,166) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (75,166) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً. 2- اتفاقية سداد ممهورة بتوقيع الطرفين. 3- طلب من المدعى عليها للمدعية بفتح حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/16هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحتها وطلبها فيها، وبسؤالها البينة على دعواها؟ أحالت على ماورد أعلاه، وبسؤالها مزيد بينة؟ طلبت الإمهال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19/01/1444هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم طلبت ممثلة المدعية التنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (75,166) خمسة وسبعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً. ثم طلبت ممثلة المدعية التنازل عن الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعية عن دعواها والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث