حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447211714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431091/1443
رقم الحكم:447211714
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431091 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447211714 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد اعمال الخرسانة والجبس والاسمنت، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٦٢٢,٧٢١) عشرة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٠٤١,١٧٥) أربعة عشر مليونًا وواحد وأربعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (١٣,٩١٩,٦١١) ثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة عشر ألفً وستمائة وأحد عشر ريال سعودي ، والمتبقي (١٢١,٥٦٤) مائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤,٠٤١,١٧٥) أربعة عشر مليونًا وواحد وأربعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي في ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥,٩٥٨,٦٦٦) خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة وستة وستون ريال سعودي . وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٥٦٤) مائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٠٨م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- عقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٧م ممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٣- ملحق للعقد بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٠٩م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٤- مطابقة رصيد كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (إشارة إلى الدعوى المقامة من مؤسسة (...) ضد موكلتي مجموعة (...) السعودية نجيب بالآتي: أولاً: موكلتي تنكر هذه الدعوى نظراً لسداد مبلغ المطالبة، نرفق لفضيلتكم سند قبض بمبلغ (١٩٩,٧٤١) مائة وتسعة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال يخص العقد محل النزاع والذي مؤرخ في ٤/٧/٢٠٢٠م أي بعد تاريخ المطابقة المقدمة من المدعي. أن المطابقة المرفقة جاءت بأكثر من قيمة المطالبة، فلو اعتبرت الدائرة أن هذه المطابقة إقرار من موكلتي فلا يمكن تجزئة الإقرار هنا، ولا يمكن الاستناد عليها كون المطابقة تفوق قيمة مبلغ المطالبة كما أن المدعي قدم هذه المطابقة في سبعة قضايا مختلفة بغير وجه حق وهناك قضايا فصل فيها، لذا نطلب رد هذه الدعوى). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته الالكترونية وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت قائلةً بأنها تطلب أجلاً للرجوع لموكلتها والرد على الدعوى فجرى إفهامها بإرفاقها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها تاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وممثل المدعى عليها وبعرض رد المدعى عليها على المدعي طلب أجلاً للرد وعلي رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: تم إرفاق مبالغ تم سدادها بعد تاريخ المطابقة المرفقة. وردت مذكرة من وكيلة المدعي في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: ١-أقر وكيل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ثم ناقش موضوع المصادقة بأن دفع بالسداد الجزئي للمبلغ محل الدعوى. ٢-سند القبض المرفق من وكيل المدعى عليها بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سبق تقديمه في الدعوى رقم (٤٣٩٤٣٢٠٧٦) والتي طالب فيها المدعي بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال وتم خصم مبلغ السند والحكم بالمبلغ المتبقي لصالح المدعي. ٣- إيصال التحويل البنكي المرفق من وكيل المدعى عليها بمبلغ (٥٨٠٦٥٤) سبق بتقديمه في الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٠٩١) المنظورة حالياً أمام الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، وهو يتعلق بعقد تنفيذ أعمال جديدة مؤرخ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠م ومبلغ العقد (١,٤٥١,٦٣٥.٤٦) مليون وأربعمائة واحد وخمسون ألف وستمائة خمسة وثلاثون ريال وسته وأربعون هللة، ومثبت فيه أن الدفعة المقدمة هي (٤٠%) ومقدارها (٥٨٠٦٥٤) وهي نفس مبلغ الحوالة المرفقة من وكيل المدعى عليها، وقد تم الاتفاق على تنفيذ هذه الأعمال بعد تاريخ المخالصة (٣١/١٢/٢٠١٨م) (مرفق رقم ١) ٥-كما تعلمون بأنه يجوز تضمين المصادقة أكثر من مشروع بين الطرفين، وأنه من غير المقبول شكلاً رفع دعوى وحيدة للمطالبة بمقابل تنفيذ عدد سبع مشروعات مما قد يؤدي إلى رفضها؛ لذا تم إفراد دعوى مستقلة لكل مشروع جاء لحُسن تنظيم سير الدعاوى أمام القضاء. ونظراً لأن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة التعامل والعلاقة التعاقدية وما جاء بالمصادقة فإن ذلك يلزم المدعى عليها بسداد جملة المبالغ المذكورة فيها، ولجميع ما سبق ولما ترونه من أسباب أفضل ٦- نطلب الحكم للمدعي بكافة طلباته الواردة بصحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هــ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة. ثم أضافت المدعى عليها قائلاً: أطلب أجلاً أخيراً للرد على الدعوى وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعى عليه بإرفاق مذكرة شارحة لجميع مستنداته ومرفقاته والعقود التي بين الطرفين فطلب مهلةً لذلك. وعليه؛ رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٥٦٤) مائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بنكران هذه الدعوى والطلب بردها. ولما قدمت وكيله المدعي من العقد وملحقه والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولعدم انكار المدعى عليها العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولم تنكر مصادقة الرصيد ولم تقدم ما يلغي اعتبارها أو تقدم بينة على سدادها كاملةً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٢١,٥٦٤) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث