حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447245837
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024755/1443
رقم الحكم:447245837
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024755 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447245837 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439024755 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية وذكر فيها أنه سبق وأن أقامت المدعى عليها دعوى ضد موكله والتي قيدت لدى الدائرة التجارية التاسعة برقم (40822055) بتاريخ 27/03/1440هـ، وحيث إن موكله اضطر إلى توكيل محامي عنه والذي شرع في دراسة القضية وداب فيها على أن صدر حكم من الدائرة التجارية التاسعة برفض الدعوى وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (437065988) وعلى أثر ذلك كبدت المدعى عليها موكله مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال كأتعاب لمكتب المحامي المدافع عنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم القضية رقم (40822055) بتاريخ 27/03/1440هـ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/10/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم كرر المدعي دعواه وطلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة فأمهلته الدائرة على أن يقدم جوابه خلال خمسة أيام بملف القضية الالكتروني ، كما طلبت المدعي إعادة ارفاق صحيفة الدعوى والمرفقات بخانة تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/11/1443هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر المدعي وكالة عدم الاطلاع على مذكرة المدعى عليها وطلب مهلة للاطلاع والرد فأمهلته الدائرة (10) أيام على أن تكون المذكرة الختامية فاستعد بذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة، والمؤيـد من دائرة الاستئناف، تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وحيث تسبب المدعى عليه في غرامة للمدعي بغير حق"،وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كأتعاب محاماة، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري:(...) ، بأن تدفع لـلمدعي (...) هوية خليجية رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال ،لما هو موضح بالأسباب.