حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447267548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466151/1443
رقم الحكم:447267548
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466151 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447267548 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦١٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأنه قد تقدم المدعي وكالة (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بالدعوى مدعياً بأنه بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مشرف أنابيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٧٥٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد مهندسين وفنين مشرفين انابيب لمشاريع المدعي عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م ، وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من اتفاقية التوريد وقدره (٣٠٧٥٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال ، وقدم من المستندات فاتورتين باللغة الإنجليزية مترجمتين من مكتب (...) للترجمة الأولى مؤرخة بتاريخ ١/١٠/٢٠١٤ م والثانية مؤرخة بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٥ م يمثل مجموعهما المبلغ المدعى به وموقع عليهما بالاستلام من مؤسسة المدعى عليه ثم عقدت الدائرة الجلسة الأولى بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ هـ حضر فيها المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى ثم جرى سؤاله عن بينته على الدعوى فأجاب بأن بينته هي الفاتورتين المرفقتين بالنظام ومجموعها يمثل مبلغ المطالبة والتي تمت ترجمتهما من مكتب معتمد ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ثبت لديها صحة ما ذكر فقررت النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما قدمه المدعي وكالة من بيناته المتمثلة بالفواتير المذكورة في الوقائع والمرفقة في ملف القضية إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولمَّا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة رغم تبلغه ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره وقدره (٣٠,٧٥٠) ثلاثون ألف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث