حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 447111686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429547/1442
رقم الحكم:447111686
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429547 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 447111686 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429547 لعام 1442 هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد تقدمت بلائحة دعوى ضد (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب (مؤسسة/ (...)) تضمنت أن موكلتي أبرمت مع المدعى عليه عقد تشغيل وصيانة ونظافة رقم (...) المؤرخ في 19/ 07/ 2018م على أن تكون مدة العقد 24شهراً ميلادياً (مرفق1) ويتم احتساب القيمة وفقا لملاحق العقد حيث حرر ملحق العقد رقم واحد (مرفق 2) بتاريخ 19/ 07/ 2018م بقيمة شهرية اجماليها (11.600) أحد عشر ألفا وستمائة ريال، كما حرر ملحق العقد رقم اثنين مرفق (3) بتاريخ 15/ 10/ 2018م بقيمة شهرية اجماليها (10.350) عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريال. قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الفواتير الشهرية البالغ إجماليها (34.343.50) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعون ريال وخمسون هللة (مرفق4) وعليه فقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها لسداد المبالغ التي تشغل ذمتها إلا أنها تقاعست عن سداد المبالغ المذكورة أعلاه مما دفع موكلتي لإقامة هذه الدعوى، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (34.343.50) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة واربعون ريال وخمسون هللة والتي تمثل قيمة المطالبة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5.000) خمسة الاف ريال تمثل اتعاب المحاماة، وأرفق مع لائحته العقد بين الطرفين وملحقاته والفواتير. وفي جلسة بتاريخ 20/12/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 19 / 7/ 1442 هـ الصادرة من الخدمات الكترونية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قال: (أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تشغيل وصيانة ونظافة رقم (...) المؤرخ في 19/07/2018م على أن تكون مدة العقد 24شهر اً ميلادياً (مرفق1) ويتم احتساب القيمة وفقا لملاحق العقد حيث حرر ملحق العقد رقم واحد (مرفق 2) بتاريخ 19/07/2018م بقيمة شهرية إجماليها (11.600) إحدى عشر ألفا وستمائة ريال، كما حرر ملحق العقد رقم اثنين مرفق (3) بتاريخ 15/10/2018م بقيمة شهرية إجماليها (10.350) عشرة الاف وثلاثمائة وخمسون ريال. وقامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الفواتير الشهرية البالغ إجماليها (34.343.50) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسون هللة (مرفق4) وعليه فقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها لسداد المبالغ التي تشغل ذمتها إلا أنها تقاعست عن سداد المبالغ المذكورة أعلاه مما دفع موكلتي لإقامة هذه الدعوى وعليه ومما سبق ذكره أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (34.343.50) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسون هللة). هذه دعواي. وبسؤاله عن البنية على الدعوى قال: (إن البينة هي العقد بين الطرفين و ملحقه وكشف حساب وفواتير) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على المرفقات ولم تجد الفواتير فجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم طلب في النظام وإرفاق الفواتير ففهم ذلك. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام، ولم يحضر المدعى عليه، وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد والفواتير في النظام بمبلغ المطالبة وكشف الحساب المرفق وظهر لها انتظام الفواتير وكشف الحساب، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (34343.50) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسون هللة والذي يمثل قيمة عقد تشغيل وصيانة ونظافة، ولما كان أساس هذه الدعوى عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، كما تختص هذه الدائرة بنظر هذه القضية استنادا على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن وكيل المدعية أسس مطالبته استنادا على العقد بين الطرفين وملحقه وكشف الحساب والفواتير، وبما أن العقد بين الطرفين موقع منهما واستنادا على المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) مما ثبت للدائرة صحة التعامل بين الطرفين، وأما ما يتعلق بمبلغ المطالبة فبما أن الدائرة قامت بالاطلاع على الفواتير المقدمة من وكيل المدعية وكشف الحساب وظهر لها انتظامها وتدوينها باللغة العربية ومطابقتها لمبلغ المطالبة، واستنادا على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ والتي نصت على وجوب أن تكون الدفاتر التجارية للتاجر منتظمة وتضمينها ما للتاجر من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى ومكنته الدائرة من الرد على الدعوى ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به وقدره (34343.50) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب (مؤسسة/ (...)) سجل تجاري رقم (...) أن يسلم المدعية (شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (34343.50) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمسون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث