حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447115539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439298026/1443
رقم الحكم:447115539
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298026 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447115539 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439298026 لعام 1443ه المدعي: شركة الكريت الدوليه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة الطيار للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وبناء مصنع للصناعات البلاستيكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥,٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠,٧٥٤,٧٥٩) عشرة ملايين وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٦٢,٣٦٩) تسعمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١,١٣١,٠٦٩) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وتسعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٨هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٣١,٠٦٩) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وتسعة وستون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد الاتفاق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/09/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه طلب مهلة لتحرير الدعوى، وعليه جرى إفهامه بتقديم دعواه محررة خلال يومين عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/11/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وقد حرر المدعي وكالة دعواه بالطلب المؤرخ بتاريخ 21-9-42 وانتهى فيه إلى المطالبة بقيمة مواد محتجزة وأتعاب محاماة، وبسؤال وكيل المدعية عن الأملاك المذكورة بالدعوى هل تم التقدم بخصوصها بشكوى للجهات المختصة قال: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي كما قرر وكيل المدعى عليها بأن الدعوى قد سبق الفصل بين الطرفين بخصوصها من قبل المحكمة العامة، وعليه أفهم الطرفين بتقديم ما لديهم بخصوص الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/12/1443هـ وملخصها: حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليها بجوابها ونصه: إشارةً إلى القضية رقم (439298026) والمقامة من المدعية/ شركة الكريت للمقاولات المحدودة ضد موكلتي/ شركة الطيار للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة فنقدم بردنا على النحو الآتي: أولاً: ترتكز دعوى المدعية على العقد المبرم بين طرفيّ الدعوى بتاريخ 18/5/1433هـ، وذكرت أن دعواها تتعلق بالمواد، ومما لا يخفى على أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز نظر دعوى قد سبق الحكم بها واكتسب الحكم القطعية، وبناءً عليه نوضح بأن دعوى المدعي سبق وأن نظرت وصدر بها الحكم رقم (401302144) بتاريخ 1440هـ (المرفق رقم 1) وتلك الدعوى مقامة من موكلتي ضد شركة الكريت (المدعية) وتتمثل دعوى موكلتي في المطالبة بقيمة المبلغ المصطلح عليه وقدره (1,043,287) بموجب صلح مكتوب. ثانياً: وأقرت شركة الكريت (المدعية) بالصلح إلا أنها دفعت بأن هناك صلحاً آخر يتعلق بالمواد وطلبت خصم قيمة المواد وقدره (1,131,069) من المبلغ المصطلح عليه وهو ذات طلب المدعية في هذه الدعوى، وبناءً عليه فقد نظرت الدائرة في تلك الدعوى ما يتعلق بقيمة المواد واستمعت لشهادة الشهود بخصوص الصلح المزعوم، وكذلك ندبت الدائرة خبيراً للنظر فيما يتعلق بالمواد، وانتهت الدائرة أخيراً في عدم وجاهة ما ذكرته (شركة الكريت) بشأن المواد حيث نصّت في تسبيبها على التالي(.....ولمصادقة المدعى عليه وكالة على أن موكلته اصطلحت مع المدعية على فسخ وإنهاء عقد المقاولة الذي سبق إبرامه بينهما ودفعه بوجود صلح ثان بقيمة المواد ولإنكار المدعية ذلك وبناءً على محضر الصلح الذي أبرزه المدعي ونصّه (......) ولأنه لم يثبت للدائرة وجاهة ما دفع به المدعى عليه بخصوص الصلح المرصود بعالية مما تنتهي معه الدائرة إلى صحّة دعوى المدعي). ثالثاً: وبناءً على ما سبق فقد صدر الحكم لصالح موكلتي بأن تدفع المدعية مبلغ (1,043,287) وصرف النظر عن ادعاء المدعي بقيمة المواد، مما يتضح به أن دعوى المدعية قد سبق نظرها والبتّ فيها بحكم شرعي، وبناءً عليه نأمل من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية، ولأن المدعية ألجأت موكلتي في هذه الدعوى لدفع أتعاب المحاماة خصوصاً مع أنكارها في هذه الدعوى وجود حكم سابق واضح وصريح وهي تعلم به يقيناً، فإنا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعية بأتعاب المحاماة. وبناءً على ما سبق نستأذن فضيلتكم بتقديم طلباتنا على النحو الآتي: 1- صرف النظر عن دعوى المدعية لسبق الفصل فيها. 2- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة ألاف ريال. والله ولي التوفيق،،، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة للجواب عما دفع به وكيل المدعى عليها من وجود حكم سابق وعلاقته بهذه القضية فقال وكيل المدعية: تم الرد بتاريخ اليوم وإرفاق مذكرة، وبالاطلاع على المرفق وجد نصه ما يلي: أشارت المدعى عليها في مذكرتها على الحكم الصادر من مقام المحكمة العامة بمحافظة جدة، والذي انصب الحكم على طلب المدعي عليها بالزام المدعية بمبلغ المطالبة والذي اصطلحا عليه سابقاً، وأن ما نطالب به امام دائرتكم الموقرة هو قيمة مواد تم حصرها وموجودة في الموقع لدى المدعي عليها كما ذكرنا ذلك تفصيلاً في لائحة الادعاء المقدمة من موكلتي لعدالة المحكمة بتاريخ 20/09/1443هـ وقد أقرت المدعي عليها من خلال مذكرتها المقدمة للمحكمة ومن خلال ضبط الجلسات، بوجود تلك المواد في الموقع لديها، وان السبب يعود الى تقييم تلك المعدات والمواد ورفضها القيمة المقدرة من قبل موكلتي، كما اقرت في ردها في الدعوى المنظورة امام المحكمة العامة بأنه لم يتم البت في هذه الاعمال بعد ولم يتم الاتفاق بينهما على شيء وعلى اثر ذلك حكمت المحكمة العامة بهذا الصلح دون النظر لقيمة المواد. الطلبات عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: اولاً: الزام المدعي عليها ان تدفع قيمة المواد المحجوزة لديها وقدرها (1.131.069 ريال) ثانياً: الزام المدعي عليها بأتعاب ومصاريف تقاضي تكبدناها بسببها وقدرها (160.000 ريال) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/01/1444 هـ وملخصها: وفيها حضر الأطراف، وبتأمل الدائرة لما سبق عليه قررت قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,١٣١,٠٦٩) مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وتسعة وستون ريال سعودي. قيمة تنفيذ أعمال مقاولة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي. وبعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعية قد سبق وأن أقامت دعوى أمام المحكمة العامة وانتهى الحكم إلى إثبات صلح ورفض صلح اخر مدعى، وهو المدعى به في هذه الدعوى، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث