حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535568/1443
رقم الحكم:447198571
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535568 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198571 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٥٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٣/١١/١١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أكياس بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٣٠,٩٩٣.٨١) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريالاً وواحد وثمانون هللة سدد منه مبلغاً قدره (١٠,٢٩٧.٥) عشرة آلاف ومئتان وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١- دفعة قدرها (١,٨٩٧.٥) ألف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالاً سعودي و خمسة هللات، تحل بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦ م، ودفعة قدرها (٤٠٠) أربع مئة ريال تحل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، تحل بتاريخ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، ودفعة قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، تحل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٧ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٩٦.٣١) عشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تسهيلات إئتمانية على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفان وتصديق الغرفة التجارية. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٦ م. ٣- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥ م، بمبلغ قدره (٢٣,٦٩٦.٣١) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب بأنها مطابقة الرصيد وطلب التسهيلات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧\٠١\١٤٤٤ هـ، وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٩٦.٣١) عشرون ألفًا وست مئة وستة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً للمادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعى عليها بياناتها التي تثبت معها صحة دعواها ومطالبتها من مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠,٦٩٦.٣١) عشرون ألفًا وست مائة وستة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.