حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463245/1444
رقم الحكم:447267699
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463245 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267699 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٢٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد زرد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمشروع المدعى عليها لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٨٦,٥٤٥) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم قيمتها (٢٩٤,٧٦٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٩٤,٧٦٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م". ثم عقدت الدائرة جلسة المرافعة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب بأن بينته هي أوامر الشراء والفواتير، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تقدم إجابتها ولا دفوعها عن الدعوى، وعليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغاها، وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم دفوعها عن الدعوى عدت ناكلةً، ورفعت الجلسة عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ثم أضافت المدعية قائلةً: بأنه تم تحويل مؤسسة موكلتي إلى شركة أطلب أجلاً لإثبات ذلك وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ وملخصها: أرفقت السجل التجاري للمدعية والصادر من وزارة التجارة والمذيل بتوقيع مدير السجل التجاري للشركات. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٦-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقته المدعية من إفادة وزارة التجارة من تغيير مؤسسة المدعية إلى شركة، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه، طلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ وملخصها: أرفقت إفادة بتحويل المؤسسة إلى شركة الصادر من وزارة التجارة، والممهورة بختمها، وتوقيع منسوب لمدير مراكز قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وحضر وكيل المدعى عليها. ثم أضاف المدعي قائلاً: بأنني لم أتمكن من الاطلاع على مستندات الدعوى وعليه رفعت الجلسة.ثم في جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد طلب مهلةً للإجابة عن الدعوى وتخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ولما كانت بينة المدعية هي أوامر الشراء والفواتير والموقعة من الطرفين مما تعتبرة الدائرة بينة موصلة لدعوى المدعية وتنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مائة وأربعة وستون ريال (٢٩٤,٧٦٤) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)