حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010045/1444
رقم الحكم:447267694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010045 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267694 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٠٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٤١,٩٠٠.٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- الضرر بسبب هذه القضية مما أدى إلى اللجوء للقضاء. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤١,٩٠٠.٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسعمئة ريال ،التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٢,٥٧٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وخمسمئة وسبعون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_كشف حساب بتاريخ شركة (...) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢٤١,٩٠٠.٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (١٩٩,٨٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة ريال .وقدعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها الالكترونية وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت قائلةً: أطلب أجلاً للاطلاع على الدعوى والرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت قائلةً: بأن هذه الدعوى غير صحيحه عليه وللاطلاع على بينة المدعية جرى رفع الجلسة .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقته المدعية وعرضه على المدعى عليها أجابت قائلةً: أطلب أجلاً لعرضها على موكلتي والإجابة عنها وعليه رفعت الجلسة .ووردت مذكرة من وكيل المدعى في ١٩/١/١٤٤٤هـ وملخصها: أرفاق مرفقات الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وحيث طلب أطراف الدعوى تأجيل الجلسة ولوجود بوادر صلح بين الطرفين رفعت الجلسة .ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٢٤/١/١٤٤٤هـ وملخصها: نفيد مقام الدائرة الموقرة بأن المدعى عليها وكالة سبق أن نفت وجود اي تعامل بين موكلتي وموكلتها ومن ثم وعند تقديم الاسانيد الخطية اقرت بصحة التعامل التجاري ودفعت بأن رسوم الشحن ليست على موكلتها، وتعلمون فضيلتكم بان من يدعي أمر يكون على عاتقه عبء اثباته، فالفواتير الصادرة من موكلتي محل المطالبة قد قبلتها المدعى عليها وصادقت عليها بختمها ولم تعترض عليها في حينها، علما بان موكلتي تصدر فاتورة وتبعثها الى المدعى عليها للمصادقة عليها فور ارسال الشحنة، فلو كانت المدعى عليها محقة فيما دفعت به لما قبلت تلك الفواتير ولكانت كتبت الى موكلتي بإعتراض عليها، ولا شك أن السكوت في معرض الحاجة الى بيان، لاسيما وتلك الفواتير في نهاية العام ٢٠١٦م وتلتها خطابات تعقيبيه (مرفق) تنشد من خلالها موكلتي المدعى عليها سداد ما علق في ذمتها من مال الا أن الاخيرة تجاهلت الرد ولم ترد بخطاب واحد ولم تحتج على الفواتير رغم صدورها في تواريخ متعاقبة تبعا لشحنات البضاعة، ومن ذلك يتبين لمقام الدائرة الموقرة صحة هذه الدعوى جملة وتفصيلا كما يتبين لمقام الدائرة بان المدعى عليها قد مطلت في حق موكلتي واحوجتها للشكاية وذلك بتوكيل محامي للمطالبة بحقها، مما يتطلب معه الزام المدعى عليها بأتعاب هذه الدعوى، ولما تقدم وسبق ، فنطلب حبس الدعوى للحكم بموجب ما تم تقديمه من فواتير مصادق عليها من جانب المدعى عليها، وذلك عملا بنص المادة ١١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، ثم أضافت المدعى عليها قائلةً: بأن هناك خصم ومنحة مقدمة من قبل المدعية لموكلتي بالإضافة إلى رسوم النقل وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: بأنه يوجد في العقد بأنه في حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد خلال المدة المحددة يكون الخصم لاغي من قبلهم، وبسؤال المدعية عن قيمة مبلغ المطالبة مع خصم رسوم النقل فأجابت قائلةً: مائتان وستة وثلاثون ألف وست مائة وخمسون ريال وبسؤالها عن رسوم النقل فأجابت قائلةً: خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريال، وبسؤال المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعية فأجابت قائلةً: مائة وتسعة وتسعون ألف وثمان مائة ريال، وبسؤالهم هل تم الاتفاق على رسوم النقل فأجابت المدعية قائلةً: لم يتم الاتفاق عليها، عليه وبعد اطلاع على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤١,٩٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسعمئة ريال ، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (١٩٩,٨٠٠) مائة وتسعة وتسعون ألف وثمانمائة ريال، وبما أن المدعي طلب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤١,٩٠٠.٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، وبما أن المدعى عليه قد أقر بجزء من مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ولما لم يكن الاتفاق بين الأطراف على رسوم الشحن ولما كان للمدعية الحق في رفع دعوى مستقلة بما يتعلق بالرسوم ولما كان العقد هو شريعة المتعاقدين ولما كان البند العاشر منه بين بأن عدم الالتزام ببنود السداد فإن الخصم الممنوح من قبل المدعية للمدعى عليها غير معتد به. ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره مائتان وستة وثلاثون ألف وست مائة وخمسون ريال ٢٣٦٦٥٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث