حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201173/1443
رقم الحكم:447198585
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201173 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198585 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439201173 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ 1441/12/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها توريد بضائع، بثمن إجمالي قدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلتم المدعى عليه كامل المبيع، وقد طالبت موكلتها المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (63,200) ثلاثة وستون ألف ومائتان ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي كشف حساب من تاريخ 2020/08/01م حتى تاريخ 2021/08/31م بمبلغ إجمالي قدره (94,580.3) أربعة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وثلاثة هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/15هـ وملخصها: فيها حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى لائحة الدعوى، وحصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، وبسؤالها عن المنتجات؟ أجابت: بأنها مواد غذائية، ثم جرى سؤالها البينة على دعواها؟ أجابت: بأن بينتها هي كشف الحساب، ومطابقة الرصيد والمصادق عليه من قبل المدعى عليها، وطلب فتح الحساب والمصادق عليه من قبل المدعى عليها، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة على ما قدمت؟ طلبت مهلة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/15هـ وملخصها: فيها حضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة سؤال ممثلة المدعية هل لديها مزيد بينة على ما قدمت؟ أجابت: بأن ليس لديها مزيد سوى ما قدمت، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر، ولم تقدم دفوعها ولا إجابتها عن الدعوى، عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغها، وإذا لم تحضر أو تقدم عذراً تقبله المحكمة، أو إجابتها عن الدعوى عدت ناكلةً وحكم عليها بالنكول. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/16هـ، وملخصها: فيهاحضرت ممثلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لتعذر تبليغها، وعليه رفعت الجلسة لإعادة تبليغها. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20-12-1443هـ وملخصها: فيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لتعذر تبليغها، وعليه رفعت الجلسة لإعادة تبليغها. ووردت مذكرة من (...)ممثل في تاريخ: 1443/12/21 هـ، وملخصها: 1- خطاب طلب فتح حساب. 2- فتح حساب برقم: (...)، وتاريخ: 2020/08/26 م، والمكون من صفحتين. 3- (15) فاتورة، وبيانها على النحو التالي: فاتورة (1): برقم: (373294)، وتاريخ: 2020/08/21 م. فاتورة (2): برقم: (373385)، وتاريخ: 2020/05/09 م. فاتورة (3): برقم: (373386)، وتاريخ: 2020/05/09 م. فاتورة (4): برقم: (373476)، وتاريخ: 2020/09/10 م. فاتورة (5): برقم: (373521)، وتاريخ: 2020/09/13 م. فاتورة (6): برقم: (373522)، وتاريخ: 2020/09/13 م. فاتورة (7): برقم: (373523)، وتاريخ: 2020/09/13 م. فاتورة (8): برقم: (373524)، وتاريخ: 2020/09/13 م. فاتورة (9): برقم: (373597)، وتاريخ: 2020/09/19 م. فاتورة (10): برقم: (373665)، وتاريخ: 2020/09/24 م. فاتورة (11): برقم: (373671)، وتاريخ: 2020/09/24 م. فاتورة (12): برقم: (373716)، وتاريخ: 2020/09/28 م. فاتورة (13): برقم: (373839)، وتاريخ: 2020/10/05 م. فاتورة (14): برقم: (373840)، وتاريخ: 2020/10/05 م. فاتورة (15): برقم: (373841)، وتاريخ: 2020/10/05 م. و عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/17 هـ وملخصها: فيها حضرت ممثلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (63,200) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وعدم تقديم جوابها عبر النظام، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسه ونكولاً منها، وبناء على الفواتير المُثبتة بين الطرفين، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ونظرًا؛ لأنّه من المعلوم فقهًا وقضاءً أنّ البينة على المُدعي واليمين على من أنكر، وقد قدم المُدعي البينات الكافية؛ لذا تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وستون ألفًا ومائتان ريال (63200) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.