حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447269916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41826358/1441
رقم الحكم:447269916
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826358 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447269916 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 41826358 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، قدمها وكيل المدعي، وحاصلها: لقد قام موكلي بتحويل (19) تسعة عشر حوالة مصرفية من حساب مؤسسته (مؤسسة (...) لتقنية المعلومات) إلى حساب مؤسسة المدعى عليه المسماة بــــ (مؤسسة (...) التجارية) وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ريال، وكانت أول حوالة بتاريخ 30/8/2016م وأخر حوالة بتاريخ 4/11/2016م، وبما أنه لا توجد أي علاقة بين موكلي وبين المدعى عليه ، ولعدم استحقاق المدعى عليه لأي من المبالغ المحولة إليه. وسبق وأن نظرت الدعوى في المحكمة العامة بمحافظة جدة وأصدرت حكمها بصرف النظر لعدم الاختصاص، وسببت الحكم بأن الاختصاص للمحكمة التجارية وفقاً للصك رقم (401169558) وتاريخ 3/7/1440هـ، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسة 18/ 01/ 1442هــ وبعد تكرار النداء، ومضي المدة المقررة لانعقاد الجلسة تبين عدم حضور الطرفين، فقررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة 02/ 04/ 1442هــ تشير الدائرة إلى فتح هذا المحضر حيث شطبت الدعوى ، ولم يتقدم المدعي بطلب فتح القضية وقد مضت المدة المحددة نظاما ، وبناءً عليه حكمت باعتبار الدعوى المقامة من: (...) ، هوية وطنية رقم (...) ، ضد: (...) ، هوية وطنية رقم (...) كأن لم تكن ؛ لما هو موضح بالأسباب. وفي جلسة 15/ 11/ 1443هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى ورود القضية من محكمة لاستئناف بعد صدور قرارها برقم (1159) وتاريخ 1442/05/15هــ القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادتها للنظر في موضوعها بعد أن قررت المحكمة العلياـ اختصاص المحكمة التجارية بجدة ، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم لائحة محررة ، فتقدم بها ، وجاء نصها ما يلي: (لقد تواصل مع موكلي شخص اسمه (...)عن طريق الاتصال الهاتفي واتفق موكلي معه بالاستثمار في تجارة الذهب والعملات والبترول مقابل نسبة من الأرباح للمدعو (...)غير محددة ، وقد طلب المدعو (...)من موكلي تحويل المبالغ الى الحساب البنكي العائد الى المدعى عليه ، وعليه قام موكلي بتحويل (19) تسعة عشر حوالة مصرفة من حساب مؤسسته (مؤسسة (...) لتقنية المعلومات) إلى حساب مؤسسة المدعى عليه المسماة بــــ (مؤسسة (...) التجارية) وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ثلاثة ملايين واربعمائة واربع واربعون الفا وخمسمائة ريال ، وكانت أول حوالة بتاريخ 30/8/2016م واخر حوالة بتاريخ 4/11/2016م ، وبما أنه لا توجد أي علاقة بين موكلي وبين المدعى عليه ، ولعدم استحقاق المدعى عليه لأي من المبالغ المحولة اليه. وفي جلسة هذا اليوم 26/ 01/ 1444هـــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه (تم التبليغ)، وأكد المدعي وكالة على دعواه ، وتقدم بكشف الحساب الذي يتضمن الحوالات وعددها (19) تسعة عشر حوالة مصرفة من حساب مؤسسته (مؤسسة (...) لتقنية المعلومات) إلى حساب مؤسسة المدعى عليه المسماة بــــ (مؤسسة (...) التجارية)، وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ثلاثة ملايين واربعمائة وأربع وأربعون الفا وخمسمائة ريال، وبناء عليه: اطلب الزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ (3,444,500) ثلاثة ملايين واربعمائة واربع واربعون ألفا وخمسمائة ريال)، وبناء عليه: الأسباب: لما كانت القضية من اختصاص هذه المحكمة بعد صدور قرار المحكمة العليا رقم (4225991) بتاريخ 09/ 09/ 1442هــ المتضمن: اختصاص المحكمة التجارية بجدة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ قدره (3,444,500) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعون الفًا وخمسمائة ريال ، وبرر لذلك أن المدعى عليه لا يستحق الاحتفاظ به لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات المحددة للنظر بدون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، ومن المستقر القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في: كشف الحساب الذي يتضمن الحوالات وعددها (19) تسعة عشر حوالة مصرفية من حساب مؤسسته (مؤسسة (...) لتقنية المعلومات) إلى حساب مؤسسة المدعى عليه المسماة بــــ (مؤسسة (...) التجارية)، وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ثلاثة ملايين واربعمائة وأربع وأربعون الفا وخمسمائة ريال، واستنادا على المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، ولنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطلب به. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـــــــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (3,444,500) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وأربعون الفًا وخمسمائة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث