حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447189908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493783/1443
رقم الحكم:447189908
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493783 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447189908 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣٧٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (٤١,٥٣٥.٩) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال و تسع هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م بمبلغ قدره (٤١,٥٣٥) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٥م. وطالب بـإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٤١,٥٣٥) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال لقاء ثمن المنتجات. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١-طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الممهورة بختم شركة المدعى علي وتوقيع منسوب له. ٢- كشف حساب على مطبوعات من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠١ المتضمن مبلغاً قدره (٤١,٥٣.٩٥) واحد وأربعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤١,٥٣.٩٥) واحد وأربعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وبطلب البينة من وكيل المدعية أجاب بأنها مرفقة عبر النظام، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه مع مؤسسة (...)، كما اطلعت الدائرة على مستند غير مترجم وبعرضه على وكيل المدعية قرر بأنه مصادقة الرصيد، فأفهمته الدائرة بترجمة المستند وإرفاق ما يثبت أن المدعى عليه هو صاحب مؤسسة (...) وإرفاقه عن طريق النظام وما يعضده من مستندات بمذكرة خلال أسبوع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يثمله وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بمبلغ المطالبة وقدره (٤١,٥٣.٩٥) واحد وأربعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغاً قدره (٤١,٥٣٥) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال مقابل توريد منتجات واستند في دعواه الى اتفاقية طلب حساب بالآجل وكذلك كشف الحساب المممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) الثانية والأربعون من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم ما يثبت وفاءها بالمطالبة، مما يعتبر نكولاً منها عن الإجابة، إذا لو كان لديها ما تقدمه لما تأخرت عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤١.٥٣.٩٥ واحد واربعون الفا وخمسمئة وخمسة وثلاثون ريالا وخمسة وتسعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب.