حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447283004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439225877/1443
رقم الحكم:447283004
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439225877 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447283004 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439225877 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: 1- بتاريخ 4/9/2021م تعاقدت موكلتي/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لمالكها السيد/ (...)، لإسناد المدعى عليها لموكلتي مهمة تنفيذ أعمال قص حديد في (...) ، مقابل مبلغ إجمالي وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ليصبح الإجمالي مع الضريبة 15% مبلغ قدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال. 1- قامت موكلتي بتنفيذ 100% من الأعمال المسندة لها، واستحقت كامل مبلغ التعاقد، وحيث سددت المدعى عليها مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال فقط لا غير، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (26.000) ستة وعشرون ألف ريال، بالرغم من مطالبات موكلتي مما ألحق ضرراً بموكلتي وإلجائها للتقاضي للحصول على حقوقها لدى المدعى عليها الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (26.000) ستة وعشرون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة نسبة وقدرها (20%) من إجمالي مبلغ المطالبة وقدرها (5.200) خمسة ألاف ومائتان ريال ألف ريال، هذه دعواه وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعاقد صحيح ولكن لابد من وجود مستخلص من استشاري المشروع وبسؤاله هل تم تنفيذ كامل التعاقد من قبل المدعي فأجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن لدي محادثات واتس آب بين موكلي والمدعى عليه تثبت صحة دعوانا أطلب أجلاً لإرفاقها ثم جرى إفهام المدعى عليه بالاطلاع عليها بعد أن يتم إرفاقها من قبل المدعي والجواب عنها عبر النظام ثم جرى سؤاله هل تم تنفيذ الأعمال المتفق عليها من قبل المدعي فأجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلي في ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه عن الخصومات التي يذكرها ومقدارها أجاب قائلاً: مقدارها 13000 ريال ولدي ما يثبت ذلك أطلب أجلاً لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن خطاب الخصم فأجاب قائلاً: بأنه صادر من استشاري الموقع وبعرضه على المدعي أجاب قائلاً: بأنه لم يتم الاتفاق مع المدعية عليه وموكلتي لا تعرف هذه المؤسسة فجرى إفهام المدعى عليه بأن له الحق في إقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بالخصومات التي على المدعية ثم جرى سؤاله عن الرسائل فأجاب قائلاً: بأن موكلي لدي أكثر من تعاملات ولا يعلم هو عنها وإنما العاملين لديه ثم هو كان يؤجل المدعية للجلوس مع الإدارة المالية للتحقق من مدى استحقاق المدعي لما يطالب به ثم جرى سؤال المدعي عن مبلغ الدفعة الأولى فأجاب قائلاً: بأنها عشرون ألف ريال دفعت مقدماً وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: نعم سلمت مقداً، ثم أضاف المدعي قائلاً: أطلب إلزامهم بالقيمة المضافة عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم تنفيذ المدعى عليه للأعمال المتبقية ويدفع بوجود خصومات عليه، ولما كان أقر المدعى عليه عبر محادثة الواتساب بأن للمدعي مبالغ بعد كمال المدعي للعمل ولما كان الإقرار حجة على المقر به، واستناداً المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولما كان للمدعى عليه الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بما يدعي به من خصومات على المدعي ولما لم يتم الاتفاق على مبلغ القيمة المضافة ولما كان الاختصاص ينعقد للجنة الفصل في المنازعات الضريبية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره عشرون ألف ريال 20000ريال لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث